«القانون نظم الإعلام الإلكتروني وحافظ على حرية إنشاء مواقع التواصل الاجتماعي»

Ad

رصد وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود 11 ميزة لمشروع قانون الإعلام الموحد، وعدد تسعة أسباب لتقديمه، وبين أبرز ما تضمنه القانون من فروق بينه وبين قانون الإعلام القديم.

وفي كتاب أرسله إلى أعضاء مجلس الأمة أوضح فيه الأسباب الموجبة التي دفعت الحكومة إلى تقديم مشروعها بشأن الإعلام الموحد وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، قال الوزير الحمود «تميزت الكويت بحرياتها الإعلامية ووزارة الاعلام هي من أكثر الحريصين على الدفاع عن هذه الحرية، لذا ألغى مشروع قانون الإعلام الجديد عقوبة السجن لكافة المخالفات ما عدا المس بالذات الإلهية وحرص على عدم وجود الرقابة المسبقة على الصحف والقنوات والإعلام الإلكتروني».

وأضاف ان «مشروع القانون عكس قلق المواطنين من بعض التجاوزات غير المسؤولة التي عرضت النسيج الاجتماعي للخطر من خلال الشحن الطائفي والقبلي والفئوي وسوق الاتهامات الكاذبة التي ألحقت ضررا لا يعوض بحق كرامات الناس، لذا أبقى مشروع القانون على مبدأ الغرامات الذي كان منصوصا عليه في مشاريع القوانين السابقة لعامي 2009 و2010 ولكن خفض قيمة هذه الغرامات الى النصف، صونا للبيئة الإعلامية من أي سوء استخدام».

وتابع: نظم مشروع القانون الإعلام الإلكتروني وحافظ على حرية إنشاء مواقع التواصل الاجتماعي الشخصية التي لا تخضع لأي رقابة مسبقة أو تراخيص.

وأكد الحمود أن مشروع قانون الإعلام الجديد سيعرض على مجلس الامة الموقر الذي يملك السلطة التشريعية لاصدار هذا القانون سواء بإقرار كافة مواده او تعديلها او عدم الموافقة على مشروع القانون، ونعرض في ما يلي ما ارسله الوزير للنواب.

أهم ما تميز به مشروع قانون الإعلام الجديد

• الغاء عقوبة الحبس، إلا في ما يتعلق بالمس بالذات الالهية، والاكتفاء بالغرامات، فعلى سبيل المثال نص قانون المرئي والمسموع الساري المفعول في المادة 12 منه على عقوبة الحبس لمدة سنتين للبث من دون ترخيص بينما في مشروع القانون تم استبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية يحددها القضاء.

• وضع تنظيم للمواقع الالكترونية الاعلامية والتجارية من دون المساس بحرية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وكافة المواقع الشخصية.

• التأكيد على عدم وجود رقابة مسبقة على جميع وسائل الاعلام من صحف وقنوات ومواقع الكترونية.

• اعطاء المتضرر الحق بنشر رده بنفس الوسيلة الاعلامية المرئية او المسموعة بعدما كان مقصورا على الوسائل المطبوعة.

• الزام الصحف والقنوات باعتماد الشفافية في بياناتها المالية لمنع اي تمويل غير شرعي.

• الزام مشروع القانون وزارة الاعلام باجازة نصوص العمل الفني خلال شهر من تقديمه بعد ان كانت المدة غير محددة في القوانين السابقة.

• توحيد شروط الترخيص لكافة الانشطة الاعلامية وتصنيف الصحف والقنوات وترتيبها ترتيبا تنازليا من حيث رأس المال المطلوب للشركة او الكفالة المالية الواجب ايداعها لدى الوزارة وذلك تشجيعا للاستثمار في القنوات المتخصصة العملية والثقافية والرياضية وغيرها.

• تشجيع الاستثمار الاجنبي في كافة الانشطة الاعلامية عدا الصحف والقنوات التي يحظرها القانون الحالي.

دمج جميع القوانين واللوائح والقرارات الوزارية التي كانت تتألف من قانونين ولائحتين وثمانية قرارات وزارية لتسهيل وتبسيط الاجراءات.

• نص مشروع القانون على غرامات مالية متدرجة يخضع تقديرها للقضاء.

• نص مشروع القانون على تعيين نائب لرئيس التحرير او نائب لمدير القناة لتحمل مسؤولية النشر او البث في حال غياب رئيس التحرير او مدير القناة.

ملاحظات عامة

• لا تراخيص على مواقع التواصل الاجتماعي الشخصية على الاطلاق من تويتر وانستغرام وواتس اب والفيسبوك والمدونات الشخصية وغيرها.

• لا رقابة مسبقة على أي من وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والالكترونية.

• لا يتعرض القانون للحفلات العائلية او الخاصة باي شكل من الاشكال وانما يقتصر فقط على تنظيم الحفلات التجارية العامة دون غيرها.

• تعيين مدقق للحسابات في الصحف والقنوات هو مبدأ موجود اصلا في القوانين المعمول بها بينما حدد مشروع القانون الجديد جزاء لمخالفة هذا الشرط ضمانة للشفافية في البيانات المالية.

• استبدلت عقوبات الحبس بالغرامات المالية للتأكيد على الحريات العامة وتفعيل المسؤولية والرقابة الذاتية للارتقاء بالعمل الاعلامي.

الفروق بين مشروع الإعلام الموحد الجديد وقانون المطبوعات والنشر

• معظم مواد قانون الاعلام الجديد منصوص عليها في القانونين الحاليين وتعديلاتهما بموجب المراسيم المشار اليها.

• تضمنت المراسيم سالفة الذكر المشار اليها عقوبات مغلظة بالحبس وغرامات مالية تصل الى ثلاثمئة الف دينار، وتم العدول عن عقوبات الحبس في مشروع قانون الاعلام الجديد (عدا المساس بالذات الالهية).

• نظم مشروع قانون الاعلام الجديد الانشطة التي كانت تنظمها قرارات وزارية وتم تجميعها في منظومة تشريعية واحدة.

• تم تنظيم الاعلام الالكتروني من خلال شبكة الانترنت، ولم يكن يتضمنها اي تشريع في الدولة.

• السماح للمستثمر الاجنبي بالدخول في كافة الانشطة الاعلامية، عدا الصحف والقنوات - والتي يحظرها القانون الحالي، والذي ادى الى تعطيل الاستثمار الاجنبي، وعدم تجديد العديد من التراخيص التي صدرت في ظل قانون المطبوعات والنشر الملغى رقم 3 لسنة 1961.

الأسباب الموجبة التي دفعت إلى طرحه

• صان الدستور وفق المادة 36 منه حرية التعبير وهذا ما أكده مشروع القانون الحالي.

• تم استخدام بعض الوسائل الإعلامية في الفترة الأخيرة للإساءة إلى كرامات الناس كما أثيرت النعرات الطائفية والقبلية والفئوية، الأمر الذي هدد النسيج الاجتماعي وأحدث اضرارا معنوية ومادية لا يمكن التعويض عنها.

• إن هذه التجاوزات الإعلامية غير المسؤولة لم تلق تأييدا من المواطنين فأصبحت الحاجة ملحة لوضع ضوابط لها من دون المساس بالمبادئ الدستورية.

• إن أفضل ضمانة للحرية الاعلامية هي ان تكون مسؤولة وهذا يتطلب تنظيما واضحا للمؤسسات والنشاطات الاعلامية.

• الغى مشروع القانون الحالي عقوبة الحبس من القوانين السابقة وهذا تطور تشريعي يساهم في خلق بيئة اعلامية افضل ويعزز الحريات والمهنية الاعلامية.

• حافظ مشروع القانون على الحريات الاعلامية بحيث أكد ان لا عقوبة إلا من خلال القضاء.

• جمع مشروع القانون كافة القوانين والقرارات الوزارية السابقة انطلاقا من الحاجة إلى نص قانوني واحد وواضح لتسهيل عمل القضاء والمتقاضين.

• أبقى نص مشروع القانون الحالي على الغرامات المنصوص عنها في مشاريع القوانين المرسلة إلى مجلس الامة منذ عام 2009 انطلاقا من الحاجة إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحرية المسؤولة، خاصة في ما يتعلق بالتشهير ونشر الفتنة والتحريض.

• حرص مشروع القانون على سد القصور التشريعي والغاء التناقض في العقوبات بين القوانين الاعلامية السارية، فمثلا غاب حق الرد عن القانون المرئي الساري المفعول بينما كان مكفولا في قانون المطبوعات والنشر.