«مجلس AOU» يعتمد تعديلات «لائحة الانتخابات»
الجريدة• تنفرد بنشر التعديلات وأبرز موادها
تضمنت لائحة انتخابات الهيئة الإدارية في المجلس الطلابي بالجامعة المفتوحة شروط الترشح، وتمثيل كل البرامج الأكاديمية، وحق كل مرشح أو قائمة في تقديم طعن في الانتخابات.
تضمنت لائحة انتخابات الهيئة الإدارية في المجلس الطلابي بالجامعة المفتوحة شروط الترشح، وتمثيل كل البرامج الأكاديمية، وحق كل مرشح أو قائمة في تقديم طعن في الانتخابات.
اعتمد المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة (AOU) تعديلات لائحة انتخابات الهيئة الإدارية في المجلس الطلابي، من خلال تشكيل لجنة خاصة، وأكد رئيس لجنة اللائحة في المجلس الطلابي خالد الخميس أنه "تم اعتماد اللائحة الجديدة، خلال اجتماع اعضاء المجلس الاحد الماضي, واسفر عن موافقة ثلثي اعضائه على تلك اللائحة".واضاف الخميس انه "سيتم تقديم اللائحة الجديدة للإدارة الجامعية، ليتم العمل بها منذ بداية العام المقبل, وهذه اللائحة ستغير مجرى العمل النقابي داخل الجامعة، وسنرى العرس الديمقراطي داخل اسوار الجامعة على اكمل وجه".
"الجريدة" حصلت على نسخة من اللائحة المعدلة، التي أكدت المادة الأولى منها أن نص اسم المجلس هو المجلس الطلابي، ولطلبة فرع الجامعة بالكويت، أما المادة 30 فتضمنت شروطا للترشح للهيئة الإدارية، بأن يكون الطالب مسجلا في فرع الجامعة، وألا يكون الطالب منذرا بسبب انخفاض معدله الدراسي، وألا يكون متوقعا تخرجه خلال الفصل الدراسي الذي تتم فيه الانتخابات، وألا يكون قد صدر ضده جزاء تأديبي، وألا يكون موظفاً في الجامعة.انتخاب قائمةونصت المادة 47 على أن "لكل عضو في الجمعية العمومية حق الانتخاب، ولا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد، ولا يجوز التوكيل في الانتخاب، وأيضا لكل عضو في الجمعية العمومية حق انتخاب تسعة أعضاء على النحو التالي: تسعة أعضاء مختلفين دون التقيد بقائمة معينة، أو انتخاب قائمة كاملة تحتوي على تسعة أعضاء فقط. وتضمنت المادة 48 أن لكل عضو في الجمعية العمومية حق الترشح في انتخابات الهيئة الإدارية، ولا يجوز التوكيل في الترشح أو الانسحاب وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 30 من هذه اللائحة، كما يحق لكل تسعة مرشحين أن يكونوا قائمة تحت اسم خاص بها، ويرفق اسم القائمة ومرشحيها بورقة الاقتراع، واختصت المادة "60" بفترة الاقتراع يوم دراسي واحد "08.00 : 20.00".وجاء في المادة 61 أن تقوم لجان الاقتراع بعد الانتهاء من توقيع محضر عملية الاقتراع بقفل الصناديق بصورة محكمة، وتنقل مع كل المستندات إلى قاعة الفرز الرئيسية التي تحددها اللجنة المؤقتة للانتخابات دون غياب الصناديق والمستندات عن أعين المناديب.برامج أكاديميةواشترطت المادة 66 تمثيل كل البرامج الأكاديمية بما لا يقل عن طالب واحد لكل برنامج، وفي حالة تعذر التمثيل الطلابي في أحد البرامج يستبدل من حصل على أعلى الأصوات في البرنامج المقصود بما حصل على أقل الأصوات في انتخابات المجلس الطلابي.أما المادة 68 فتنص على انه في حالة تعادل الأصوات بين مرشحين، وعدم تنازل أحدهما يتم الاختيار بينهما وفقا للمعايير التالية: اجتياز أكبر عدد من الوحدات الدراسية، الحاصل على أعلى معدل دراسي، القرعة عند التساوي في المعيارين السابقين.واختصت المادة 70 بالطعون الانتخابية بأنه يحق لكل مرشح أو قائمة تقديم طعن في الانتخابات مرفق بالأدلة والبراهين في مدة لا تتجاوز خمسة أيام دراسية متتالية بعد إعلان النتائج النهائية، وتنظر لجنة الانتخابات في الطعن، في حالة صحة الطعن، وبعد النظر فيه يعاد الفرز أو تعاد الانتخابات مرة أخرى على حسب طلب الطاعن وأدلته.