هل تعيد «الدستورية» في جلسة 16 يونيو «الأربعة أصوات» أم مجلس 2009؟

نشر في 28-04-2013 | 00:01
آخر تحديث 28-04-2013 | 00:01
قراءة في اتجاهات المحكمة بالفصل في 56 طعناً انتخابياً
في 16 يونيو المقبل تبت المحكمة الدستورية في الطعون المقامة على مرسوم الضرورة بقصر الأصوات الانتخابية على صوت واحد بدلاً من أربعة، وكذلك الطعون الإجرائية التي أقيمت على بطلان مرسوم حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات، اضافة الى طعون بطلان عضوية بعض نواب المجلس الحالي لافتقادهم شرط حسن السمعة.
تسدل المحكمة الدستورية في 16 يونيو المقبل الستار على أحكام الطعون الانتخابية البالغ عددها 56 طعنا والتي تنقسم الى أربعة أنواع، هي الطعون المقامة على مرسوم الضرورة بتعديل المادة الثانية من قانون الدوائر الانتخابية بقصر الأصوات الانتخابية على صوت واحد بدلا من أربعة، وطعون إجرائية أقيمت على بطلان مراسيم حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات التي أجريت في ديسمبر الماضي، وطعون ببطلان عضوية بعض نواب المجلس الحالي لافتقادهم شرط حسن السمعة الذي وضعته المحكمة الدستورية في 2008 بحق النائب المبطل محمد الجويهل وأخيرا الطعون على نتائج الانتخابات لبعض الدوائر الانتخابية.

ومع ارتفاع وتيرة التكهنات بالأحكام التي ستصدرها المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وعادل بورسلي، بحق الـ56 طعنا من قبل المحكمة الدستورية، هناك جملة من التوقعات قد تنتهي إليها المحكمة إذا ما تصدت في الـ16 من يونيو المقبل للطعون الانتخابية ولم تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى موعد آخر لكونه أيضا خيارا ليس بمستبعد.

طعون الصوت الواحد

وفي الطعون الانتخابية التي أقيمت على مرسوم الصوت الواحد والمقامة من عدد من الناخبين، فإن التوقعات لن تخرج عن ثلاث فرضيات لن تخلو من تفسير المحكمة الدستورية في أحكامها لنص المادة 71 من الدستور، والفرضيات هي تعذر المحكمة بالتصدي لمراسيم الضرورة ومنها الطعون المعروضة أمامها بالطعن على مرسوم الصوت الواحد وكذلك الطعن على مرسوم اللجنة العليا للانتخابات لكونه مرتبطا به وهي إن انتهجت هذا الرأي فإنها تكون قد أيدت ما ذهبت إليه لجنة فحص الطعون في قراراها الذي أصدرته في الطعن رقم 2 لسنة 1982 من أن حالة الضرورة حالة سياسية تخرج عن ولاية القضاء، ومن يختص ببحثها وفحصها هو مجلس الأمة فإن وافق عليها فقد وافق على حالة الضرورة، وإن رفضها فهو رفض تلك الحالة، وإذا ما انتهت المحكمة الدستورية إلى هذا الرأي وهو ليس بمستبعد فإنها تكون عمليا قررت بعدم إخضاعها مراسيم الضرورة لأي رقابة قضائية وهو ما يعني استمرار مرسوم الصوت الواحد.

بينما الفرضية الثانية وهي أن المحكمة الدستورية ستتصدى لطعون الصوت الواحد وستقضي بالحكم بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد لافتقاده الشروط والاركان التي نصت عليها المادة 71 من الدستور، والمحكمة إذا ما سلكت هذا الطريق فإنها ستفصل بين حقها في الرقابة على الشروط والأركان التي قررتها المادة 71 من الدستور كحالة منبتة الصلة عن حق مجلس الأمة في إقرار هذه المراسيم والموافقة عليها بأن تقضي بعدم دستوريته لان العوار قد طال هذا التشريع من نشأته، وهي تكون بذلك قد أخضعت رقابتها على مرسوم الضرورة  قبل موافقة مجلس الأمة عليه، لتؤيد بذلك سلوك المحكمة الدستورية المصرية لدى قضائها بعدم دستورية ما سمي» بقانون جيهان السادات» وهو التعديل الذي طال قانون الأحوال الشخصية المصري في عام 1985 والذي قضت فيه المحكمة بعدم دستوريته لافتقاده حالة الضرورة التي اشترطها الدستور المصري لدى تولى الرئيس سلطة التشريع حال غياب مجلس الشعب.

والشروط والاركان التي قد تعتبرها المحكمة الدستورية لدى قضائها بالحكم بعدم دستورية مرسوم تعديل قانون الدوائر الانتخابية غير متوافرة قد تنحصر في أمرين، هما عدم توافر «الحدث» الذي طرأ بعد حل مجلس 2009 بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، والثاني أن التعديل الذي طال قانون الدوائر الانتخابية ليس له علاقة بالاسباب الأمنية التي تم الاعلان عنها بأنها هي الداعي لتعديل قانون الدوائر الانتخابية، والتي هي أصلا تم التعامل معها وفق قوانين الجزاء والتجمعات، وإذا ما انتهت المحكمة إلى هذا الراي فإنها ستحكم بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد وتعيد الأربعة أصوات انتخابية ولا يبقى أمام الحكومة إلا الدعوة مجددا لعقد انتخابات بأربعة أصوات فقط.

بينما الفرضية الثالثة التي قد تواجه بها المحكمة الدستورية طعون الصوت الواحد هي رفضها، بعد أن تؤكد المحكمة أحقيتها بفرض رقابتها على مراسيم الضرورة وأنها لدى بحث مراسيم الصوت الواحد تأكدت من توافر الاركان والقيود الزمنية والموضوعية التي تطلبتها المادة 71 من الدستور، وهي ترى أن حالة الضرورة قد توافرت بالخطاب الاميري الذي ألقاه سمو الامير قبل صدور مرسوم الصوت الواحد، وأن تقدير حقيقة تلك الضرورة من عدمها بيد مجلس الأمة وهو الذي وافق عليه لاحقا، ومع هذه الفرضية يكون مرسوم الصوت الواحد سليما ويكمل المجلس الحالي مدته.  

الطعون الاجرائية

بينما الطعون الإجرائية التي ستفصل فيها المحكمة الدستورية في الـ16 من يونيو المقبل فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول طعون على بطلان مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات لرفعهما من حكومة لم تؤد اليمين امام مجلس 2009 العائد بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 20 يونيو العام الماضي، والثاني هو بطلان مرسوم حل مجلس الأمة لمخالفته نصوص المواد 102 و107 و117 من الدستور وذلك لعدم تحقق الحكومة من عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة بإعمال اللائحة الداخلية على النواب المتخلفين عن حضور الجلسات، وللمحكمة الدستورية رفض تلك الطعون السابقة أو قبولها فإن قبلتها فذلك يعني أنها ستحكم ببطلان المراسيم وعودة مجلس 2009 ليكمل ما تبقى له من مدة ويصبح المجلس الحالي بالمجلس المبطل، بينما القسم الثالث من الطعون الاجرائية هو بطلان انعقاد مجلس الأمة وذلك لعدم انعقاده بالمواعيد التي قررها الدستور بأن صدر مرسوم دعوة المجلس للانعقاد قبل إعلان النتائج العامة لها من اللجنة العليا للانتخابات وقد تقضي المحكمة بقبوله أو رفضه وفي حالة قبوله ستثور جملة من الفرضيات بشأنه هل يقتصر البطلان على مرسوم الدعوة للانعقاد فيترتب على ذلك بطلان ما يتتبعه من أعمال لحقته؟ وهل يكون المجلس الحالي باطلا لبطلان مرسوم الدعوة للانعقاد فتبطل كل أعماله ومن بينها مراسيم الضرورة التي اعتمدت؟ الاجابات ستكون لدى المحكمة وحدها.

طعون النواب

بينما القسم الثالث من الطعون الانتخابية فهو الطعون المقامة على بطلان عضوية النواب لافتقادهم شرط حسن السمعة الذي وضعته المحكمة الدستورية في عام 2008 لدى نظرها للطعن المقام من النائب المبطل محمد الجويهل، والمحكمة في هذا النوع من الطعون إذا ما تصدت لها ستكون ملزمة بتحديد المقصود بهذا الشرط والغاية منه وكيفية تحقق اللجنة العليا للانتخابات والمحاكم الادارية من توافره وهل مسيرة المترشح الجنائية كفيلة بتحققه بسبب ارتياده للجريمة، أم يتوجب تحقيقه من واقع الشروط الواردة في قانون الانتخاب، وللمحكمة الدستورية رفض هذا النوع من الطعون أو قبوله وفي الحالة الاخيرة فإنها إن قضت ببطلان عضوية النواب لافتقادهم شرط حسن السمعة فإنها ستقرر عقد الانتخابات التكميلية على المقعد الشاغر

بينما القسم الرابع والاخير من الطعون الانتخابية التي ستتصدى لها المحكمة فهي الطعون على نتائج الانتخابات، ولهذه الطعون أهمية كبيرة لدى المحكمة الدستورية بعدما كشفت التقارير الواردة إلى المحكمة عن وجود تضارب ببعض الارقام الواردة في الدائرتين الثالثة والخامسة، وقد تنتهي المحكمة في حال قبولها إلى تصحيح الارقام وإعلان الفائز فيها من المرشحين إذا تبين لها ذلك وهو أمر غير مستبعد أمامها فلها سابقتان في عامي 2008 و2009 .

أنواع الطعون واحتمالات قبولها

طعون الصوت الواحد

في حال قبولها ستصدر المحكمة حكمها بعدم دستورية المرسوم وتعيد الأربعة أصوات مباشرة وتجرى الانتخابات على ضوئها بعد حل المجلس الحالي بقوة الحكم.

الطعون الإجرائية

في حال قبولها قد يعود مجلس 2009 ويصبح المجلس الحالي مبطلا لكن تبقى القوانين التي اصدرها ومن بينها مرسوم الصوت الواحد سارية الى ان يأتي ويلغيها مجلس آخر أو يصدر حكم لاحق بعدم دستوريتها.

طعون بطلان العضوية

في حال قبولها تحكم المحكمة ببطلان عضوية النواب لافتقادهم شرط حسن السمعة وتجرى فقط انتخابات تكميلية للمقاعد الشاغرة.

طعون النتائج

في حال قبولها تعلن المحكمة الفائز بالنتائج بدلا ممن تم الاعلان سابقا عن فوزهم فيخرج نواب ويدخل آخرون فقط.

back to top