كشفت اللائحة التنظيمية للقانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن برامج وعمليات التخصيص عن ضرورة اقتطاع نسبة لا تقل عن 50% من جملة إيرادات التخصيص، تضاف الى احتياطي الأجيال القادمة.

Ad

وبينت اللائحة، التي تنشر "الجريدة" أهم ملامحها، أن المجلس الأعلى للتخصيص يعتبر السلطة الادارية العليا المنوط بها تنفيذ كل احكام القانون وهذه اللائحة، ومباشرة الاختصاصات الواردة بها.

وذكرت أن المجلس يتشكل من رئيس مجلس الوزراء، رئيسا، وعضوية خمسة من الوزراء، وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالامور المالية والاقتصادية والفنية ذات العلاقة بالقانون وهذه اللائحة، ولرئيس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس واعماله احد الوزراء اعضاء المجلس.

وقالت ان على المجلس إعداد برنامج زمني، يعتمده مجلس الوزراء لإنجاز تخصيص المشاريع العامة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، على ان يتضمن البرنامج تحديد الاهداف لكل مرحلة من مراحل التخصيص، وتحديد المدة المقررة لانجاز كل مرحلة، مضيفة: "ينشأ بمرسوم جهاز فني متخصص لمعاونة المجلس الاعلى للتخصيص يسمى الجهاز الفني لبرنامج التخصيص".

وتابعت ان تعيين رئيس الجهاز أو إنهاء خدمته يكون بقرار من مجلس الوزراء، على أن يكون متفرغا ويتم اختياره من بين ذوي الخبرة والكفاءة، ويجب ان يتضمن القرار تحديد درجته الوظيفية وراتبه والمكافآت والبدلات التي يحصل عليها وسائر حقوقه المالية بناء على اقتراح من المجلس.

واردفت اللائحة ان رئيس المجلس، أو من يفوضه من بين اعضائه، يشرف على كل أعمال الجهاز، ويكون للأخير اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء، ويصدر المجلس قرارا يتضمن النظام المالي والإداري للجهاز وإعداد هيكله التنظيمي.

وزادت ان من اختصاصات الجهاز الفني إجراء المسح والدراسات للمشاريع العامة، وتحديد مدى ملاءمتها وقابليتها للتخصيص، واعداد دليل توضيحي باللغتين العربية والانكليزية يعتمده المجلس، يتضمن كل المعلومات اللازمة للتخصيص ومختصر احكام وإجراءات ومبادئ القانون الكويتي واللائحة التنفيذية ذات العلاقة، وينشر في الموقع الإلكتروني للجهاز.

وأشارت إلى ان من اختصاصات الجهاز ايضا إجراء تقييم شامل للمشاريع العامة القابلة للتخصيص، بهدف اعداد دليل ارشادي باللغتين العربية والانكليزية يعتمده المجلس، وينشر على الموقع الإلكتروني للجهاز، متضمنا المعلومات التفصيلية المتوافرة عن كل مشروع عام ومواصفاته وعناصره وموقعه ونشاطه ومزاياه والفترة الزمنية التقديرية لإنجاز التخصيص.

واوضحت انه يترتب على صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد قائمة المشاريع العامة المزمع تخصيصها الآتي:

- اعتبار اموال الجهات المالكة، او التي تتبعها المشاريع العامة سواء كانت اموالا عقارية او منقولة التي وردت بالقائمة، اموالا خاصة مملوكة للدولة ملكية خاصة وزوال تخصيصها للمنفعة العامة.

- اعتبار هذه المشاريع تابعة تنظيميا ووصائيا واداريا للمجلس من تاريخ صدور القرار حتى انتهاء الفترة الانتقالية المبينة بالمادة السابقة، وتؤول اليه سلطة الرقابة والتفتيش والاشراف ووضع اللوائح المنظمة للعمل وشؤون العاملين بهذه المشاريع.

- البدء في اتخاذ اجراءات تحويل هذه المشاريع الى شركات تجارية مساهمة مملوكة بالكامل للدولة وغير محددة المدة، يكون لها الحق في اصدار الاسهم، وتخضع لاحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات. 

وفي ما يلي أبرز بنود اللائحة التنفيذية:

يتولى مجلس الوزراء الاختصاصات والصلاحيات التالية:

1- استصدار مرسوم بتعيين الأعضاء المتفرغين في المجلس من غير الوزراء مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على ان يتضمن تحديد مكافآتهم وجميع مزاياهم اثناء عضويتهم في المجلس، وللعضو -إذا كان من العاملين بالقطاع الحكومي قبل تعيينه بالمجلس- الحق في العودة الى عمله الاصلي، وتلتزم جهة عمله بتسوية مدة عضويته -وظيفيا وتأمينيا- بالمجلس باعتبارها ندبا كاملا لوظيفة تعادل وكيل وزارة من الدرجة الممتازة ما لم ينص المرسوم على مزايا اعلى.

2- اعتماد قوائم المشاريع العامة المزمع تخصيصها والبرنامج الزمني لإنجاز عمليات تخصيص هذه المشاريع.

3- اعتماد التقارير نصف السنوية المتعلقة بالإعداد والتمهيد لعمليات وبرامج التخصيص وتنفيذها، والرقابة على الشركات التي جرى تخصيصها وفقا لاحكام القانون، واتخاذ ما يراه بشأن هذه التقارير.

4- إصدار قرار بتحديد الدرجة الوظيفية المعادلة لوظيفة (رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص)، وتحديد راتبه وسائر حقوقه المالية.

5- تكليف جهات حكومية بتأسيس الشركات المساهمة، التي ستؤول اليها الاصول المادية والمعنوية والخصوم الخاصة بالمشروعات العامة التي تقرر تخصيصها.

6- إصدار قرار بشأن اقتطاع نسبة لا تقل عن 50% من جملة ايرادات التخصيص، تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة.

7- توفير وتدبير التمويل اللازم لانجاز برامج وعمليات التخصيص وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة.

 

المجلس الأعلى للتخصيص

 

يعتبر المجلس السلطة الادارية العليا المنوط بها القيام على تنفيذ كل احكام القانون وهذه اللائحة ومباشرة الاختصاصات الواردة بها.

ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالامور المالية والاقتصادية والفنية ذات العلاقة بالقانون وهذه اللائحة، ولرئيس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس واعماله احد الوزراء اعضاء المجلس.

يتولى المجلس على وجه الخصوص الاختصاصات والمسؤوليات التالية:

1- وضع السياسة العامة لبرامج وعمليات التخصيص.

2- وضع قائمة بالتوصية بالمشاريع العامة المزمع تخصيصها لمراجعتها واعتمادها من مجلس الوزراء.

3- إعداد برنامج زمني يعتمده مجلس الوزراء لانجاز تخصيص المشاريع العامة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، على ان يتضمن البرنامج تحديد الاهداف لكل مرحلة من مراحل التخصيص وتحديد المدة المقررة لانجاز كل مرحلة.

4- إصدار قرار بالنظام المالي والاداري للجهاز، واعداد هيكله التنظيمي او تعديله بناء على عرض رئيس الجهاز.

5- الاشراف على اعمال وانشطة الجهاز وتوفير ضمانات تمتعه بالكفاءة الفنية اللازمة لمساعدة المجلس في تطبيق القانون.

6- تحديد او انشاء الجهة الرقابية التي تتولى تحقيق الواجبات والاغراض المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون.

7- إنشاء ادارة الرقابة على برامج وعمليات التخصيص، واعداد هيكلها التنظيمي ووضع نظامها المالي والاداري.

8- التنسيق مع مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة المكون بموجب القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة لتنظيم الاحتكارات الطبيعية.

9- التنسيق مع لجنة استثمار رأس المال الاجنبي المشكلة بموجب احكام القانون رقم 8 لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي، للترويج للفرص الاستثمارية للمستثمرين الاستراتيجيين الاجانب، ومنحهم الى جانب القطاع الخاص الكويتي مزايا لتشجيعهم وجذب استثماراتهم في المشاريع المزمع تخصيصها، وتيسير اجراءات التراخيص لهم، وتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم والعمل على حل مشكلاتهم.

10- تشكيل اللجنة التنفيذية التي تقوم بتزويد جميع اعضاء المجلس بنسخة كاملة من الاجراءات والاعمال والقرارات الصادرة عنها، على ان يتضمن قرار التشكيل تحديد اختصاصات امين عام اللجنة ونظام عملها.

11- اصدار قرارات الندب والاعارة وابرام عقود التعيين، سواء بصفة دائمة او مؤقتة او تشكيل اللجان للموظفين او المستشارين الذين يستعين بهم المجلس في اداء اعماله وبكل الادارات والاجهزة التابعة له، وله سلطة الغاء او انهاء العمل بهذه القرارات او العقود وتحديد المرتبات والمكافآت والبدلات والاتعاب والتعويضات والايفاد للخارج لحضور الدورات والمؤتمرات والمهمات الرسمية.

12- اعتماد نماذج العقود التي يقوم باعدادها الجهاز.

13- وضع القواعد والضمانات الخاصة بالاعلان وجلب العروض، وبكل اعمال التأهيل والمفاضلة والاختيار والترسية، وابرام العقود مع مستشاري التخصيص والاشراف والرقابة على تنفيذها، وللمجلس سلطة فسخها او انهائها.

14 - مراجعة واعتماد تقارير تقييم الأصول والخصوم للمشروع العام قبل الاعلان النهائي عن تحويله الى شركة مساهمة بعد العرض على ديوان المحاسبة.

15 - اصدار قرار الاعلان النهائي عن تأسيس الشركة المساهمة التي تحل محل المشروع العام وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة خلال موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ اعتماد تقارير الاصول والخصوم، وتحديد الاسم التجاري للشركة ومركزها الرئيسي واغراضها ومدتها، للمجلس بالنسبة لهذه الشركة سلطة واختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة العادية وغير العادية وله تعيين اعضاء مجلس ادارتها خلال الفترة الانتقالية السابقة على التصرف في اسهمها واعتماد سياسة الموارد البشرية خلالها واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتخصيصها والتصرف في اسهمها خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ اعلان تأسيسها.

16 - اصدار ما يراه من قرارات بوقف اي امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام الذي تم تحويله الى شركة مساهمة وذلك قبل البدء في اعمال التقييم.

17 - الاشراف على كل عمليات البيع والاكتتاب في اسهم الشركة وله وعلى وجه الخصوص:

أ - اصدار بيان للجمهور باللغتين العربية والانكليزية بطرح اسهم الشركة للاكتتاب وتحديد مدة الاكتتاب.

ب - تحديد اجراءات طرح الاسهم للبيع.

ج - تحديد واعتماد شروط البيع.

د - تحديد النسبة المقررة للجهات الحكومية بما لا يتجاوز 20%.

هـ - وضع الشروط التفضيلية لاكتتاب العاملين الكويتيين المنقولين من المشروع الى الشركة وفقا للمادة (17) من القانون.

و - تقدير مجانية او عدم مجانية نسبة الاسهم المقررة للاكتتاب العام للمواطنين وتقدير قيمة كل سهم وذلك بمراعاة الفترة الزمنية التي تؤول للدولة بعد انقضائها الاسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة والمنصوص عليها في المادة (14) من القانون واعادة بيعها للمستثمر الاجنبي الذي رُسي عليه المزاد.

ز - البت والترسية لمزايدات البيع.

ح - الدعوة لعقد الجمعية العامة التأسيسية.

18 - اصدار قرار بتحديد او تعديل الميزة  التصويتية للسهم الذهبي وتحديد الجهة التي تمارسه وشروط ممارسته المنصوص عليها في عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة وعدم جواز تعديلها الا بموافقة كتابية صريحة من المجلس.

19 - وضع القواعد والاجراءات والضمانات التي تكفل حقوق ومزايا العاملين الكويتيين الذين يرغبون في الانتقال من المشروع العام الى الشركة عند تأسيسها وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة.

20 - وضع القواعد والاجراءات والضمانات التي تكفل حقوق ومزايا العاملين الكويتيين الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او لا يرغبون في نقلهم للقطاع الحكومي وكانوا يستحقون معاشا تقاعديا في تاريخ صدور القرار النهائي بتأسيس الشركة.

21 - اصدار قرار بتحديد او تعديل الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالنسبة لمجموع العاملين بالشركات التي تحل محل المشروع العام ونسب اجور هذه العمالة من اجمالي الاجور على الا تقل تلك النسب عما كانت عليه في المشروع العام قبل تخصيصه وذلك بمراعاة احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه وان يتضمن القرار تحديد الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذه.

22 - اصدار قرار بتحديد او تعديل الحد الادنى للعمالة الكويتية في الشركات المنافسة للشركات التي حلت محل المشروع العام الذي جرى تخصيصه وبما لا يجاوز النسبة المقررة للشركات الاخيرة.

23 - احالة الوقائع التي تشكل جرائم بموجب القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة له والاشخاص المسؤولين عنها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

24 - احالة الشركات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة او الاشخاص المسؤولين عنها للتحقيق في المخالفات المالية او الادارية او غيرها وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (24) من القانون والجزاءات المقررة في هذه اللائحة.

25 - تزويد مجلس الوزراء وديوان المحاسبة في شهري يناير ويوليو من كل عام بتقرير تنفيذي عن الانشطة المنجزة خلال الستة اشهر السابقة.

ويجب ان يتضمن التقرير بيانا تفصيليا عن كل ما يتعلق بتطبيق برنامج التخصيص ومدى التزام الشركات التي تم تأسيسها باحكام القانون ومعايير الجودة ومستوى الاسعار ومدى تقيدها بالواجبات والاغراض المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون والاداء المالي للشركات التي حلت محل المشروع العام والمعاملات المرتبطة بأسواق المال ومدى تقيد تلك الشركات بالالتزامات الواردة في عقود التخصيص وحقوق العاملين الكويتيين على النحو الذي حدده القانون.

26 - اصدار قرار في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار هذه اللائحة بشأن اللائحة الداخلية للمجلس يتضمن القواعد المتعلقة بتنظيم اجراءات اجتماعاته والية اصدار قراراته والنظام المالي والاداري الخاص به واعمال اللجان التابعة له وما يتعلق بنظام عمل المجلس.

27 - التوقيع كطرف بائع في كل عمليات وعقود التخصيص او المزايدة.

28 - اقتراح مرسوم انشاء وتشكيل الجهاز ويشرف رئيس المجلس أو من يفوضه من أعضائه على كل اعمال الجهاز ويسند اليه بالاضافة لاختصاصات الجهاز المنصوص عليها في هذه اللائحة ما يراه من اعمال واختصاصات المجلس ذات الطبيعة الفنية.

29 - اقتراح تسمية رئيس الجهاز ودرجته وراتبه وسائر حقوقه ورفع الاقتراح لمجلس الوزراء.

30 - اقتراح تعديل اللائحة التنفيذية للقانون.

 

الجهاز الفني لبرنامج التخصيص

 

ينشأ بمرسوم جهاز فني متخصص لمعاونة المجلس يسمى "الجهاز الفني لبرنامج التخصيص".

ويكون تعيين رئيس الجهاز أو إنهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء على أن يكون متفرغا ويتم اختياره من بين ذوي الخبرة والكفاءة ويجب ان يتضمن القرار تحديد درجته الوظيفية وراتبه والمكافآت والبدلات التي تحصل عليها وسائر حقوقه المالية بناء على اقتراح من المجلس.

ويشرف رئيس المجلس أو من يفوضه من بين اعضائه على كافة اعمال الجهاز ويكون للجهاز اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء ويصدر المجلس قرارا يتضمن النظام المالي والإداري للجهاز وإعداد هيكله التنظيمي.

يختص الجهاز بما يلي:

1 - اجراء المسح والدراسات للمشاريع العامة وتحديد مدى ملاءمتها وقابليتها للتخصيص.

2 - اعداد دليل توضيحي باللغتين العربية والانكليزية يعتمد على المجلس يتضمن كافة المعلومات اللازمة للتخصيص ومختصر احكام وإجراءات ومبادئ القانون الكويتي واللائحة التنفيذية ذات العلاقة ينشر بالموقع الإلكتروني للجهاز.

3 - إجراء تقييم شامل للمشاريع العامة القابلة للتخصيص بهدف اعداد دليل ارشادي باللغتين العربية والانكليزية يعتمده المجلس ينشر على الموقع الإلكتروني للجهاز متضمنا المعلومات التفصيلية المتوافرة عن كل مشروع عام ومواصفاته وعناصره وموقعه ونشاطه ومزاياه والفترة الزمنية التقديرية لإنجاز التخصيص.

4 - تقديم المساعدة والدعم للمجلس في اعداد التقارير نصف السنوية المتعلقة بتطبيق برامج وعمليات التخصيص.

5 - مباشرة ومتابعة كافة عمليات التخصيص والاعمال المرتبطة التي يكلف بها من قبل المجلس او اللجنة التنفيذية.

6 - القيام بكافة الدراسات والاعمال التمهيدية وجميع البيانات والتحليل المالي والفني لانجاز او تطوير خطط وبرامج واجراءات عمليات التخصيص.

7 - وضع مشروع خطة التخصيص للشركة التي حلت محل المشروع العام وفقا لأحكام القانون لاعتمادها من المجلس ومتابعة تنفيذها وتقديم التوصيات للمجلس بشأن المسائل المالية والموارد البشرية والتنظيمية.

8 - ابرام عقود الاستعانة بالفنيين والخبراء في برامج عمليات التخصيص لأغراض عمل الجهاز وتقدير مكافآتهم ومستحقاتهم.

9 - ايفاد العاملين الكويتيين بالجهاز بالدورات التدريبية سواء بالداخل او الخارج للارتقاء بمستواهم المهني والفني.

10 - مراجعة تقارير تقييم الاصول والخصوم للمشروع العام المزمع تخصيصه ورفع توصية مسببة بما يراه للمجلس.

11 - اعداد الدراسات والتقارير الفنية لتحديد المستثمرين الاستراتيجيين المحتملين للمشروع العام المزمع تخصيصه ورفعها للمجلس قبل اعلان تأسيس المشروع كشركة مساهمة.

12 - اعداد الدراسات والتقارير والتوصيات الفنية بشأن المخاطر او الاضرار او العوائق المحتملة التي تواجه برامج وعمليات التخصيص.

13 - اعداد الدراسات والتقارير والتوصيات الفنية بشأن تكاليف ونفقات برامج وعمليات التخصيص.

14 - الاعلان والطرح لجلب العروض التنافسية من المزايدين المحليين والاجانب الراغبين في شراء حصة المستثمر الاستراتيجي في اسهم الشركات المساهمة ووضع معايير وقواعد واسس التقييم والمفاضلة الفنية بين العروض واجراء التحليل الفني والمالي للعروض في ضوء المبادئ المنصوص عليها بالمادتين (2 و3) من القانون وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس.

15 - التحقق والمراجعة الدائمة للتأكد من سلامة القواعد والاجراءات والضمانات التي تكفل حقوق ومزايا العاملين الكويتيين في الشركة التي حلت محل المشروع العام قبل بيع اسهمها.

16 - القيام بالدراسات اللازمة لرفع توصية للمجلس بشأن تحديد افضل وانسب الطرق لتقييم الاصول والخصوم لتخصيص مشروع عام محدد بما في ذلك التوصية بإحالة المشروع الى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المنصوص عليها بالمادة (12) من القانون رقم 7 لسنة 2008 اذا ما ثبت من الدراسة مناسبة تنفيذه وفقا لنظام عقود البناء والتشغيل والتحويل او الانظمة المشابهة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

17 - اقتراح مواصفات وطبيعة ونطاق الخدمات والاعمال التي يتضمنها عقد مستشار التخصيص وتحديد الشروط المرجعية العامة والخاصة وكراسة الشروط ووثائق العقود المزمع ابرامها مع مستشاري التخصيص.

18 - إعداد مشروع الميزانية الافتتاحية للمشروع العام بعد اعلان تحويله لشركة مساهمة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

19 - تشكيل لجان فنية داخلية للقيام بالأعمال اللازمة للتخصيص والاعمال الاخرى التي يكلف بها من المجلس او اللجنة التنفيذية.

20 - اعداد وتقديم تقارير شهرية عن سير العمل بالجهاز الى اللجنة التنفيذية.

21 - اعداد نماذج وصيغ الشروط المرجعية وكراسة الشروط ووثائق عقد التخصيص تتضمن الشروط العامة والاحكام الاساسية الواجب مراعاتها وصيغة مشروع العقد، ورفعها جميعا للمجلس لاعتمادها.

22 - تقديم المشورة والمساعدة والدعم الفني للمجلس في كل عمليات تنفيذ وتطبيق اعمال وبرامج التخصيص.

الآثار المترتبة على اعتماد مجلس الوزراء لقائمة المشاريع المزمع تخصيصها

تبدأ الفترة الانتقالية للمشروع من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد قائمة المشاريع المزمع تخصيصها وتنتهي بنهاية الجدول الزمني واتمام بيع وتسجيل اسهم الشركة للمستثمر الاستراتيجي وتسجيل اسهم المكتتبين بسجل الشركة.

يترتب على صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد قائمة المشاريع العامة المزمع تخصيصها الآتي:

1 - اعتبار اموال الجهات المالكة او التي تتبعها المشاريع العامة سواء كانت اموالا عقارية او منقولة التي وردت بالقائمة اموالا خاصة مملوكة للدولة ملكية خاصة وزوال تخصيصها للمنفعة العامة.

2 - اعتبار هذه المشاريع تابعة تنظيميا ووصائيا واداريا للمجلس من تاريخ صدور القرار وحتى انتهاء الفترة الانتقالية المبينة بالمادة السابقة وتؤول اليه سلطة الرقابة والتفتيش والاشراف ووضع اللوائح المنظمة للعمل وشؤون العاملين بهذه المشاريع.

3 - البدء في اتخاذ اجراءات تحويل هذه المشاريع الى شركات تجارية مساهمة مملوكة بالكامل للدولة وغير محددة المدة يكون لها الحق في اصدار الاسهم وتخضع لاحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات.

يكون للمجلس خلال فترة تأسيس الشركة التي ستحل محل المشروع العام كل صلاحيات الجمعية التأسيسية والجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.

وتكون للجنة التأسيسية التي تشكلها الجهة الحكومية اختصاصات المجلس كجمعية تأسيسية وذلك في الحدود والقدر اللازم لانجاز اجراءات واعمال تأسيس الشركة.

تلتزم الجهات القائمة على برامج وعمليات التخصيص باتخاذ الاجراءات التحضيرية اللازمة لتحويل المشروع العام الى شركة مساهمة، ويجب في سبيل ذلك القيام بالاعمال التالية ورفع تقرير تفصيلي بها الى المجلس:

1- فحص الانظمة المالية والادارية للمشروع.

2- حصر التزامات المشروع القانونية والتعاقدية بكل انواعها ومدتها والآثار المالية المترتبة 

عليها، والتحقق من قانونية هذه الالتزامات.

3- التحقق من ان البيانات المالية تتفق مع قيود المشروع وسجلاته.

4- تحديد الاصول والخصوم العائدة للمشروع، واتخاذ ما يلزم لتوثيق نقلها وقيدها وتسجيلها لدى الجهات المختصة باسم الشركة "تحت التأسيس"، التي ستحل محل المشروع، وبيان نفقات التسجيل، وفقا للاصول والقواعد المهنية المتعارف عليها.

5- حصر حقوق انتفاع المشروع بأملاك الدولة العقارية والاراضي او المباني المخصصة له من الدولة لتحقيق اغراضه، وتلتزم الجهات والسلطات المختصة بتحويل التخصيص او الانتفاع الى عقود ايجارية مدة خمسين عاما باسم المشروع.

6- بيان اوجه الاصلاح والتطوير الاداري والمالي والتشغيلي والاستثماري الواجب اتخاذها وتكلفتها التقديرية.

7- بيان حصري شامل للعمالة الكويتية وغير الكويتية، وبيان وظائفهم ومدة خدمتهم، واجمالي رواتبهم وحقوقهم التعاقدية والتأمينية.

8- ابرام عقود العاملين الكويتيين الذين ابدوا رغبتهم في الاستمرار بالعمل بالمشروع، بعد اعلان تأسيس الشركة المساهمة التي ستحل محل المشروع العام.

9- بيان التكلفة المالية ونفقات مكافآت نهاية الخدمة والتقاعد المبكر للعاملين الراغبين في انهاء خدمتهم.

10- اقتراح برامج تأهيل وتدريب العاملين الكويتيين، للارتقاء بمستويات المهارة والاداء، مع تحديد نسبة العاملين الكويتيين في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة وسبل الحفاظ عليهم ومنع تسربهم من المشروع عقب الاعلان النهائي بتأسيس الشركة بمزايا يقررها ويعتمدها المجلس مع بيان تكلفة ذلك.

11- تحديد الدعم او الامتيازات التي تقدمها الدولة للمشروع وتقدير قيمتها ماليا ودفتريا وتأثيرها على اقتصاديات واستمرارية المشروع.

12- رفع تقرير تفصيلي للمجلس عن اعماله.

القواعد الموحدة لتقييم الاصول والخصوم للمشروع العام والشركات المساهمة التي تؤسس وفقا لاحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار اليه

يكون تقييم الاصول المادية والمعنوية والخصوم للمشروع العام الذي صدر قرار من مجلس الوزراء بإدراجه ضمن قائمة المشاريع المزمع تخصيصها وفقا للقواعد التالية:

1- لا يجوز اجراء التقييم الا بعد الانتهاء من تنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة، ورفع تقارير تفصيلية عنها للمجلس.

2- يكون تقييم الاصول والخصوم للمشروع بمراعاة القواعد المتبعة في تقييم الحصص العينية للشركاء في الشركات التجارية، وطبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

3- يجري التقييم لمرة واحدة من اثنين من المستشارين، على ان يكون احدهما على الاقل من ذوي الخبرة الدولية في اعمال تقييم الاصول والخصوم، يختارهما المجلس بقرار منه وفقا للاحكام الواردة بهذه اللائحة، ويجري كل مستشار التقييم بالطرق ووفقا للمعايير الدولية المتبعة في تقييم الاصول والخصوم لاغراض التخصيص، ولا يعتبر عمل المستشار منتهيا الا بعد فحص ومراجعة التقييم وصدور قرار نهائي من المجلس باعتماد نتيجة التقييم.

4- يجرى التقييمان على استقلال، وتعرض نتيجتهما على الجهاز لفحصهما وابداء الرأي في كل منهما بتقرير مستقل، ثم المقارنة بينهما لبيان اوجه التفاوت او التباين غير المبرر -ان وجدت- بتقرير ثالث يتضمن ملاحظات وتوصيات الجهاز يرفعها للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نتائج التقييمين من المستشارين.

5- للمجلس ان يطلب من كل مستشار الرد على ملاحظات الجهاز، وله ان يطلب اجتماعا مشتركا بين المستشارين للدراسة والرد على اوجه الاختلاف او التباين بين التقييمين، والانتهاء الى رأي مشترك يعتبر شهادة ونتيجة التقييم.

6- يحيل المجلس نتائج التقييم لعرضها على ديوان المحاسبة لابداء رأيه مسببا خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلامه للتقرير. ويجب ان يتضمن رأي الديوان بيان كيفية وسبل معالجة ما يراه من اعتراضات او ملاحظات على التقييم.

7- يحال رأي ديوان المحاسبة إلى الجهاز لتنفيذ ما قد يتضمنه من توصيات وحلول لمعالجة اعتراضات او ملاحظات الديوان على التقييم، ثم يعد تقريرا نهائيا يتضمن توصياته، ويعرض على المجلس لاصدار قراره النهائي باعتماد نتيجة التقييم.

8- يتم تحديد رأسمال المشروع العام وفقا للقيمة المعتمدة لتقييم الاصول المادية والمعنوية، ويجرى تقسيمها الى اسهم تعادل في قيمتها القيمة الاجمالية لتقييم الاصول والخصوم.

تنفيذ أعمال التخصيص

يحدد المجلس -بقرار منه- وبصفة نهائية سعر السهم وقيمته الاسمية الواجب طرحه للبيع والاكتتاب، في ضوء ما يسفر عنه التقييم المالي وتوصيات الجهاز ومجلس ادارة الشركة المؤقت، وما تتضمنه القوائم والتقارير المالية خلال السنوات السابقة.

كما يجب على المجلس اصدار قرار او اكثر يتضمن تحديد الامور التالية:

1- موعد إعلان الجهة الحكومية المخصص لها نسبة لا تجاوز (20%) من اسهم الشركة -عن رغبتها النهائية في الاحتفاظ او التخلي عن الاسهم الممنوحة لها- كلها او بعضها- لطرحها للبيع ضمن الحصة المخصصة للبيع للمستثمر الاجنبي.

2- شروط التأهيل والدخول في المزايدة العلنية على الحصة المخصصة للبيع للمستثمر الاستراتيجي من اسهم الشركة.

3- الإعلان والنشر لدعوة المستثمرين -الشركات- المحلية والاجنبية للتقدم للتأهيل، للدخول في مزايدة بيع حصة المستثمر الاستراتيجي بالشركة المساهمة.

ويكون الاعلان بالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الاقل، وغير ذلك من وسائل الاعلام التي يتم اعتمادها وفقا لمتطلبات التعددية والتنافس وطبيعة الشركة المراد طرح اسهمها للبيع.

ويجب ان يتضمن الاعلان موجزا عن الشركة المراد طرح اسهمها واغراضها والشروط الواجب توافرها في الشركات التي تتقدم للتأهيل.

4- اعتماد الشركات التي توافرت لها شروط التأهيل للمشاركة في المزايدة.

5- اعتماد كراسة الشروط العامة والخاصة للاشتراك في المزايدة.

6- تحديد الموعد المقرر لاجراء المزايدة بين الشركات المؤهلة خلال فترة لا تجاوز سنة كحد اقصى من تاريخ اعتماد التقييم المالي.

7- موعد طرح النسبة المخصصة للاكتتاب من قبل العاملين الكويتيين بالشركة الذين يبدون موافقتهم الكتابية على استمرار العمل في الشركة بعد تمام تخصيصها، وبيان الشروط التفصيلية لهم، وتاريخ بداية ونهاية فترة سدادهم قيمة الاسهم، على ان يبدأ الطرح وينتهي خلال فترة لا تجاوز شهرا واحدا من تاريخ ابرام عقد البيع للمستثمر الاستراتيجي.

8- موعد طرح النسبة المخصصة للاكتتاب العام للمواطنين الكويتيين وبيان قيمتها في حال عدم تقرير مجانية الاسهم ومواعيد وآجال السداد، وبما لا يجاوز سعر ترسية المزايدة للمستثمر الاستراتيجي مخصوما منه مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار، على ان يبدأ الطرح وينتهي خلال اربعة اشهر تالية لانتهاء مدة اكتتاب العاملين في الشركة.

كيفية تخصيص أسهم الشركات

أ- النسبة المخصصة للجهة الحكومية التي اعلنت رغبتها النهائية في الاحتفاظ بها، وذلك في حدود النسبة التي لا تجاوز الـ20% المقررة قانونا.

ب- نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في المئة (35%) مضافا اليها عدد الاسهم التي اعلنت الجهة الحكومية التخلي عنها، تطرح في مزايدة علنية تقتصر على الشركات المساهمة المدرجة بأسواق المال المحلية والشركات الاخرى التي يوافق عليها المجلس، سواء عالمية او عربية او محلية، وفقا لقواعد التأهيل والاعلان والطرح والشروط والمفاضلة التي يحددها المجلس في القرار الصادر بذلك.

ويرسى المزاد بين الشركات المؤهلة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، مضافا اليه مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار ان وجدت.

وتلتزم الشركة، التي يرسى عليها، وبالسعر ذاته الذي يرسى به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة من كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين، وجميع الاسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها خلال الموعد المحدد للسداد، لاي سبب من الاسباب، واعتبار هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من المزايدة.

ج- نسبة لا تجاوز خمسة في المئة (5%) من الاسهم تطرح للاكتتاب بالتساوي بعد اجراء المزايدة في مدة لا تجاوز شهرا بين العاملين الكويتيين المنقولين من المشروع العام الى الشركة المؤسسة وفقا للمادة (17) من القانون الراغبين في الاكتتاب بالشروط التفصيلية التي يضعها المجلس.

ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الاسهم التي اكتتب بها الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب، بشريطة سداد قيمتها خلال الميعاد المحدد.

وتؤول هذه الاسهم للدولة في حال مخالفة هذا الالتزام فور حدوث مخالفة او فوات ميعاد السداد، مع رد قيمة ما سدد منها للمكتتب، ويعاد طرحها ضمن النسبة الاخرى المقررة للمواطنين بالفقرة (د) من هذه المادة.

د- نسبة لا تقل عن اربعين في المئة (40%) تخصص للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة المسجلة اسماءهم بالهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على الا يكون سبق لهم الاكتتاب وفقا للبند (ج) من هذه المادة.