هيئة أسواق المال تعزز رقابتها على السوق وتحيل 14 بلاغاً إلى النيابة ضد متلاعبين منذ بداية 2013

نشر في 06-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 06-05-2013 | 00:01
No Image Caption
أغلبها ضد أفراد وثلاث مخالفات لشركات استثمارية
استطاع نظام التداول الحالي الحد كثيراً من الممارسات السلبية التي يقوم بها المتلاعبون في السوق، وهو ما ظهر في انخفاض قيمة التداولات اليومية مع بداية تطبيق النظام العام الماضي.
عمدت هيئة اسواق المال إلى تشديد رقابتها على تداولات السوق منذ العام الماضي، ولكنها عززت تشديدها ورقابتها الصارمة على التلاعبات التي تحدث أثناء التداول في خطوة منها للحد من تلك الممارسات، حيث زادت من إحالة المتلاعبين إلى النيابة للتحقيق معهم مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أظهرته احصائية لـ"الجريدة" وكشفت أن الهيئة احالت 14 بلاغا للنيابة منذ بداية 2013، ضد عدد من المتلاعبين.

وبينت الاحصائية أن البلاغات قدمت ضد متداولين خالفوا قانون الهيئة في المواد التالية: 118-119-121-122-123-385، وذلك لعدة أغراض منها اجراء صفقات تبادلية أدت إلى رفع قيمة اسهم، أو خفض قيمتها أو مخالفة قواعد الافصاح.

واشارت الى أن أغلب البلاغات المقدمة جاءت ضد أفراد، في حين قدمت ثلاثة بلاغات ضد شركات، جاء الاول ضد شركة استثمارية قامت بتداول اسهم شركة مدرجة فيما بين حساب الشركة الخاص وحسابات تعود لأشخاص وشركات ذات صلة، اما المخالفة الثانية فكانت لشركة مساهمة غير مدرجة لمخالفتها أحكام العرض الالزامي، والمخالفة الثالثة بسبب قيام شركة بإجراء صفقات تبادلية لرفع سعر سهم.

وأكد مراقبون أن نظام التداول الحالي حد كثيراً من الممارسات السلبية التي يقوم فيها متلاعبون في السوق، وهو ما ظهر في انخفاض قيمة التداولات اليومية مع بداية تطبيق النظام العام الماضي، وذلك بسبب حذر هؤلاء المتلاعبين من الامكانات الجديدة التي وفرها النظام الجديد للجهات الرقابية لكشف التلاعبات التي تهدف الى اجراء تداولات وهمية بشأن رفع اسعار الاسهم.

ولفتوا إلى أنه على الرغم مع التقدم الذي تم احرازه في الرقابة على التداولات فإن المتلاعبين قاموا على الجانب الآخر بتطوير اساليبهم المشبوهة، عبر زيادة عدد الحسابات التي تدخل في التلاعبات واستخدام اساليب جديدة وقنوات مختلفة لبث الاشاعات على الاسهم.

المواد التي خولفت

وأوضحت الاحصائية أن أغلب التلاعبات التي تم رصدها خالفت المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010، والتي تنص على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 - تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق: أ – الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية، ب – إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.

2 – كل من أبرم امرا أو أكثر في ورقة مالية من شأنها: أ – رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها، ب – تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها، ج – خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.

وأوضح المراقبون أن صعوبة المخالفات التي تتم على هذه المادة تأتي في كيفية اثبات الاتفاق المسبق بين المتلاعبين وتوقيت اتمام الصفقة خاصة وأن أغلب المتلاعبين يقومون باستخدام حسابات بأسماء أشخاص مختلفة ولا يقومون باستخدام حساب واحد في التلاعب الذي يقومون به.

إفشاء المعلومات

وجاءت مخالفتان للمادة 119 من القانون وتنص على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم وطبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر أو المعلومة أو الخبر".

وتمت مخالفتان للمادة 123 الخاصة بمخالفة أحكام العرض الالزامي للاستحواذ والتي تنص على انه "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو 20 في المئة من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية".

قواعد الإفصاح

وجاءت مخالفة واحدة للمادة 385 الخاصة بقواعد الافصاح عن المصالح والتي تنص على انه "يجب على الشخص المستفيد إبلاغ الهيئة والبورصة والمصدر بأي تغيير يتجاوز نصف الواحد في المئة من رأس مال الجهة المصدرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من نهاية يوم التداول الذي وصل فيه التغيير إلى هذه النسبة، ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن 5 في المئة من رأس المال.

وجاءت مخالفة واحدة ايضا للمادة 118 التي تنص على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مئة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الاوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع ويعتبر الشخص الذي يتداول بالأوراق المالية أثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء إلا إذا استطاع إثبات أنه لم يتداول بناء على تلك المعلومات".

back to top