تنظر لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية غداً برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم في أمر جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون أمن الدولة التي تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من يسيء الى ذات الأمير أو يعيب على صلاحياته أو يطعن بمسند الإمارة في الطعنين المقامين من النواب الثلاثة السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس، ومن دفاع المغرد في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) عياد الحربي، وإذا ما رأت لجنة فحص الطعون في حكمها الذي يتوقع أن تحدد له جلسة أخرى في نهاية أكتوبر المقبل جدية الدفع فإنها ستحيله إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه سلباً أو إيجاباً أو إنها ستنتهي إلى عدم قبوله أو رفضه في حكمها.

Ad

ولفصل المحكمة الدستورية إذا ما رأت لجنة فحص الطعون جدية الدفع بعدم دستورية المادة 25 جملة من التداعيات القانونية الهامة على قضايا المساس بالذات الأميرية سواء على صعيد القضايا المعروضة أمام المحاكم أو التي ستقام مستقبلاً أمام محاكم الجنائية أهمها ما يخص بقاء تلك المادة أو إلغاءها على خارطة القوانين الجزائية في البلاد.

وبالنظر إلى الطعون التي ستنظرها لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية غداً من النواب السابقين أو المغرد عياد الحربي، فإن اللجنة ستكون في حكمها أمام خيارين الأول: هو رفض الطعن لأن أمر الفصل في الدعوى الجزائية ليس متوقفا على الحكم بعدم دستورية المادة 25 من الدستور من عدمه وستنتهي إلى تأييد المحاكم الجزائية التي رأت عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، أو أن لجنة فحص الطعون ستنتهي إلى جدية الدفع بعدم الدستورية وتحيله إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه وهو ما سيترتب عليه إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للنظر في أمر دستورية نص المادة 25 من قانون أمن الدولة.

ومن المتوقع أن تدفع إدارة الفتوى والتشريع في الطعن المقام من النواب السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس بالحكم بعدم قبوله لانتفاء المصلحة باستمرار نظر الطعن، وذلك لان الحكم الصادر لهم من محكمة الاستئناف هو البراءة إلا أن الرد عليه من قبل الدفاع عنهم هو أن الحكم وإن كان نهائيا بالبراءة إلا أنه ليس بحكم بات، وذلك لان النيابة قد طعنت على الحكم أمام محكمة التمييز، إلا أن الفصل في أمر قبول الطعن من عدمه سيكون بيد لجنة فحص الطعون وحدها.

 خياران لا ثالث

وستكون المحكمة الدستورية إذا ما عرض عليها الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة أمام خيارين لا ثالث لهما وهما إما أن تصدر حكما برفض الطعن بعدما تؤكد على سلامة المادة 25 من قانون أمن الدولة وبعدم تعارضها مع أي من مواد الدستور، وهو ما يعني عمليا بقاء المادة 25 من قانون أمن الدولة بعد تأكيد المحكمة الدستورية على سلامتها من الناحية الدستورية وهو ما سيريح المحاكم الجزائية مستقبلا من عدم التعرض للدفع بعدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة لحسم المحكمة الدستورية لامر دستوريتها، أو أن تنتهي المحكمة في حكمها إلى القضاء بعدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة، وهو ما يعني عمليا إلغاءها من قانون أمن الدولة مما سيفتح باب النظر من قبل مجلس الأمة إلى إيجاد تشريع جديد يعاقب على المساس بالذات الأميرية يخلو من العيوب التي تعتري النص الحالي وبما يتناسب مع نصوص الدستور.

في حال رفض الطعن

وعلى الرغم من إغلاق حكم المحكمة في حالة رفضه للطعن الدستوري على المادة 25 من قانون أمن الدولة باب الطعن على دستورية المادة 25 مجددا، إلا أنه سيفتح باب تعديل القانون أمام مجلس الامة لإعادة صياغة المادة مجددا بما تتناسب ونصوص الدستور الكفيلة للحريات، وذلك لأن النص الحالي يعتريه الكثير من الغموض في تحديد أمر الاساءة أو العيب أو الطعن بمسند الإمارة في ظل تأكيد الدستور على حرية الرأي والتعبير، خصوصا أن المحكمة الدستورية سبق لها الحكم في عدم دستورية المواد 1 و4 من قانون التجمعات والتأكيد على سلامة تلك النصوص كمواد للتجريم لعدم وضوحها ولعموميتها وهو ما لا يصح أن يكون متبعا في التجريم المرتبط بالقوانين الجزائية.

بينما إذا انتهت المحكمة الدستورية إلى القضاء بعدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة، فإن الحكم سيكون مهماً على العديد من القضايا المعروضة أمام المحاكم الجزائية أهمها القضية التي يحاكم عليها النائب السابق مسلم البراك أمام محكمة الاستئناف الجزائية، وكذلك في الطعن المقام من النيابة العامة أمام محكمة التمييز ضد حكم البراءة الصادر لصالح النواب السابقين بدر الداهوم وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس من محكمة الاستئناف، والمواطنين المتهمين بإعادة خطاب مسلم البراك «كفى عبثا» والبالغ عددهم 56 متهما الذين تحقق معهم النيابة العامة، وقد تم توجيه تهمة المساس بالذات الاميرية لهم وفق ما تعاقب عليه المادة 25 من قانون أمن الدولة.

وإذا انتهت المحكمة الدستورية إلى إلغاء المادة 25 من قانون أمن الدولة وهو أمر ليس بمستبعد فإن حكمها سيكون مقدمة للطعن بعدم دستورية مواد أخرى في قانون أمن الدولة كالمادة 15 منه والتي تعاقب على جريمة إذاعة الأخبار الكاذبة والتي تعتريها شبهات دستورية لم تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها حتى الآن.