الجريدة • تنشر الطعون على انتخابات الصوت الواحد 2

Ad

تواصل «الجريدة» نشر عدد من الطعون الانتخابية التي أقيمت على انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في الأول من ديسمبر الماضي، والتي بلغ عددها ٥٦ طعناً انتخابياً من بينها ٢٣ طعناً قُدِّمت على المرسوم بقانون الخاص بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، والذي انتهى إلى تخفيض عدد الأصوات لكل ناخب إلى صوت واحد بدلاً من أربعة أصوات.

وتستند الطعون الانتخابية المقامة على مرسوم الصوت الواحد إلى مخالفته لنص المادة ٧١ من الدستور، كما ستنشر «الجريدة» مذكرة الحكومة للرد على الطعون الانتخابية المقامة، وتنشر في الحلقة الثانية اليوم طعن النواب السابقين في كتلة العمل الوطني عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وأسيل العوضي، وفي ما يلي نصه:

تقدم نواب كتلة العمل الوطني الى المحكمة الدستورية بطعنين انتخابيين على المرسوم بقانون بتعديل قانون الدوائر الانتخابية وطلب النواب السابقون عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم واسيل العوضي من المحكمة الدستورية الحكم ببطلان المرسوم بقانون الصادر بتعديل قانون الدوائر لمخالفته المادة 71 من الدستور، والحكم ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات من حكومة باطلة لم تؤد القسم أمام مجلس الأمة بعد تشكيلها.

وقال النواب في صحيفة الطعن المقام الى المحكمة الدستورية إنه لحقت بالعملية الانتخابية التي جرت في 1/12/2012 وما اعلن من نتائج الفائزين فيها عيوب تؤدي الى بطلانها، اهمها الاخلال بقدرة الناخب التصويتية وتقليص حقه الانتخابي في ظل نظام انتخاب فردي يتناقض مع فكرة تفاوت عدد الاصوات المسموح له بها، عن عدد الاعضاء الذين يمثلونه في مجلس الامة عن دائرته (صوت واحد الى عشرة مقاعد عن الدائرة)، والاخلال بقواعد العدالة والمساواة والفرص المتكافئة في تمثيل الامة، والاخلال بمبدأ أن عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها وليس جزءا منها، وعدم توافق مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب رقم 58 لسنة 2012 مع مبادئ الدستور واحكام القانون لعدم صدوره من حكمة مختصة، لعدم ادائها اليمين امام مجلس الامة، علاوة عن مخالفة المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 لأحكام الدستور في شأن مبادئ الانتخاب وضماناته، وصدوره من السلطة التنفيذية دون توافر شرط الضرورة الذي نصت عليه المادة 71 من الدستور.

اخلال

وأوضحت صحيفة الطعن ان التعديل الصادر على قانون الدوائر اخل بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والانتقاص من حق الانتخاب، لافتة الى ان المادة 6 من الدستور تنص على ان نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، والسيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وقد كفل الدستور للمواطنين حق الانتخاب، ونص في المادة 80 على ان مجلس الامة يتألف من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب، وبهذا النص عهد الدستور للمشرع العادي بمهمة تنظيم حق الانتخاب بمعنى تحديد الشروط والاوضاع اللازمة للممارسة المواطنين لهذا الحق، دون ان يجيز له الانتقاص من هذا الحق أو الحد من نطاقه او تقييده وتفريغه من مضمونه، تبعا للنظام الانتخابي الذي يتبناه الانتخاب الفردي او الانتخاب بمبدأ القوائم، مما لا يجوز معه تجزئة نظام الانتخاب الفردي بتقليص حق الناخب بتفاوت صارخ عن عدد المقاعد التي تمثله على النحو الذي اجريت عليه الانتخابات المطعون فيها.

وبينت صحيفة الطعن أن المحكمة الدستورية اكدت في عدد كبير من احكامها أن المشرع يتمتع بسلطة تقدرية في تنظيم الحقوق والحريات التي كلفها الدستور، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة، حيث ان المشرع لا يحوز له بمناسبة تنظيمه لهذه الحقوق والحريات ان يمس اصلها، او يحد من ممارسة الافراد لها، او يحيد عن الغاية التي استهدفها الدستور الذي كفل الحقوق والحريات.

عيوب

ولفتت الصحيفة الى انه وبتطبيق المبادئ الدستورية على القواعد التي تمت الانتخابات بناء عليها تتضح العيوب التي شابت هذه الانتخابات، وتضمنت اخلالا بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وانتقصت من حق الناخب في اختيار المرشحين، وقد جاء في نص المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، على تقرير جزئي لهذه القواعد بما ادى الى الاخلال بالقدرة التصويتية للناخب وحد من مقدرته، حيث قصر حقه في الانتخاب على التصويت لمرشح واحد، وهذا القيد ينطوي على مخالفة للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص كما يقلص من حق الناخب في التصويت والاختيار بين المرشحين في الدائرة، حيث ان عدد المرشحين الذين يتم انتخابهم لتمثيل كل دائرة يصل الى عشرة مرشحين لا يجوز لكل ناخب على حدة ان يصوت إلا لمرشح واحد من بينهم.

وبينت صحيفة الطعن انه وفضلا عن أن هذا القيد الذي تضمنه المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 يخل بالعدالة، وينتقص من حق الناخب، فإنه يخالف كذلك النتائج الحتمية التي تترتب على نظام الانتخاب بالاغلبية النسبية، الذي تبناه قانون انتخابات مجلس الامة رقم 35 لسنة 1962 في المادة 39، والتي ترمي الى ان تكون نتائج الانتخاب معبرة عن التمثيل الصحيح للامة، وهو ما جاء المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 منتقصا له من أطرافه.

ناخبين

وبينت صحيفة الطعن أن التعديل الذي تم يخل بمبدأ تمثيل عضو مجلس الامة للامة باسرها، وذلك لان المادة 108 من الدستور تنص على ان عضو مجلس الامة يمثل الامة باسرها، ويعني هذا النص ان النائب بمجلس الامة لا يمثل ناخبا معينا ولا مجموعة من الناخبين، وانما يمثل الامة باسرها دون تمييز، كما لا يمثل النائب دائرة واحدة حتى ولو كانت الدائرة التي اختارته، موضحة أن المرسوم الصادر بالتعديل الذي جرت الانتخابات بناء عليه قصر حق الناخب في الاختيار بين المرشحين في الانتخابات في الدائرة التي يمارس فيها حقه الانتخابي على منح صوته لمرشح وحيد من بين المرشحين في الدائرة، اذ انه وكما افصحت الحكومة عن ذلك فإنها كانت تهدف من ورائه الى تمثيل شرائح محددة من المجتمع ليس على اساس نظام التمثيل النسبي الذي يعبر حقا وصدقا عن فكرة تمثيل الامة، وانما بإنقاص قدرة الانتخاب في ظل نظام فردي لكن بدوائر متعددة الاعضاء، ما يتنافى وفكرة تمثيل الامة، وعليه فان هذا القيد يؤثر سلبا على مبدأ أن النائب في مجلس الامة يمثل الامة باسرها وليس ناخبا معينا او مجموعة من الناخبين، هي المجموعة التي اختارته، وهو ما أبرزته نتائج الانتخابات بصورة صارخة.

دعوة

وجاء طعن النواب السابقين ببطلان الانتخابات السابقة لصدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب بدون أداء الحكومة لليمين امام مجلس الامة، موضحين ان المرسوم الاميري بتشكيل الوزارة صدر بتاريخ 19/7/2012، وقد ادت الحكومة القسم امام سمو الامير، ولكنها لم تقم بقسمها امام مجلس الامة، الذي انتخب عام 2009، والذي دعاه رئيس مجلس الامة للانعقاد، ولكن النصاب اللازم لانعقاده لم يكتمل، ولذلك لم تقم الحكومة بأداء القسم امام مجلس الامة، ولم يتحقق بسبب ذلك الشرط الذي نصت عليه المادة 91 من الدستور لاكتساب الحكومة صفتها وصلاحياتها لمباشرة اختصاصاتها المتصلة بدورها التشريعي وعلاقتها بمجلس الامة، وعلى الرغم من ذلك فقد باشرت الحكومة عملا من الاعمال المتصلة بعلاقتها بمجلس الامة، وهو قيامها برفع قرار بطلب حل مجلس الامة تأسيسا على عدم قدرة مجلس الامة على عقد جلساته، وهذا الامر لا تملك الحكومة الاختصاص بشأنه قبل قيامها بأداء القسم الدستوري امام مجلس الامة، نظرا لتعلق هذا الموضوع بعلاقتها بمجلس الامة، ويترتب على هذا بطلان هذا القرار بطلانا مطلقا بما يعني انعدامه من الناحية القانونية لصدوره من جهة لا تملك مطلقا الاختصاص بإصداره، نظرا لعدم استيفاء الشرط الذي تطلبه الدستور لكي تتمكن الحكومة من القيام بعمل يتصل بعلاقتها بمجلس الامة ما يلحق بقرارها ذلك عيبا لا يمكن ان يتطهر منه الا باعلان بطلان الانتخابات.

اجراءات

وأوضحت صحيفة الطعن ان المحكمة الدستورية قررت في حكمها ببطلان حل مجلس 2009 أن انعدام صفة الوزراء سبب لبطلان اية قرارات تصدر عن الحكومة، وهو العيب ذاته الذي لحق بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، حيث انه صدر عن حكومة لم تكتمل الشروط الدستورية اللازمة لإصدار هذا المرسوم بقانون الخاص باجراءات تتعلق تحديدا بالتصويت لانتخاب اعضاء مجلس الامة، ومن ثم فقدانها اختصاصها استنادا الى المادة 128 من الدستور التي تنص على ان مجلس الوزراء يرفع الى سمو الأمير القرارات التي يجب صدور مراسيم في شأنها لكي يصدق عليها الأمير، وغني عن البيان ان القرارات التي تتخذها الحكومة في علاقتها بمجلس الامة لا تعتبر صحيحة الا بعد اداء الحكومة لليمين الدستورية امام مجلس الامة، والا كان البطلان هو جزاءها.

وبينت صحيفة الطعن ان المرسوم بقانون الخاص بتعديل قانون الدوائر افتقد شرط الضرورة، الذي استلزمته المادة 71 من الدستور، واكدت صحيفة الطعن ان المادة 12 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية تنص على اختصاص المحكمة بالفصل في جميع المسائل الفرعية التي تعرض عليها بمناسبة نظرها للطلبات والطعون المطروحة عليها، وقد اكدت المحكمة الدستورية على اختصاصها بالفصل في جميع المسائل الفرعية التي تعرض عليها بمناسبة قيامها بالفصل في الطعون الانتخابية، ومن تطبيقات ذلك حكمها الصادر بتاريخ 17/9/2008، في الطعن رقم 20 لسنة 2008، طعون انتخابية، حيث فصلت المحكمة في الطعون بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2008، بمناسبة الطعن الانتخابي المقدم أمامها.

مخالفة

وقالت الصحيفة، ان القانون هنا لا يجوز ان يصدر الا من السلطة التي حددتها المادة (51) من الدستور، وما يدلل على ذلك صراحة نص المادة 80 من الدستور التي قررت ان من يحدد ويبين كافة احكام الانتخاب هو قانون يصدر بذلك اسمه «قانون الانتخاب»، كما تنص المادة مما يترتب عليه حتما اعتبار قيام السلطة التنفيذية باصدار هذا التشريع بمرسوم بقانون مخالفة صارخة لأحكام المادة (71) من الدستور استنادا الى المواد (50 و51 و80) من الدستور، وهو ما يترتب عليه ان يكون جديرا بالنعي عليه بعدم الدستورية.

سابقة

وأشارت الصحيفة إلى ان المرسوم بقانون الصادر خالف المادة 71 من الدستور من وجهين، الاول ان هذه المادة اشترطت حدوث ضرورة موصوفة بطارئة تنشأ بعد حل مجلس الامة تكون مبررا لصدور المرسوم بقانون استنادا اليها، ولما كان القانون رقم 42 لسنة 2006 صدر منذ عام 2006 وتمت وفقا له ثلاثة انتخابات برلمانية هي انتخابات مجلس الأمة في عام 2008 وعام 2009 وأخيرا انتخابات مجلس الامة في عام 2012 (المبطل)، فإن تعديله بالمرسوم بقانون في الوقت الراهن على سند من القول بعيوب سابقة معروفة وكانت امام وتحت نظر كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في الظروف العادية ولسنوات عديدة دون الشعور بالحاجة لتعديلها، حالة لا تتحقق بها الضرورة المقررة دستوريا والموصوفة تحديدا بنص المادة 71 من الدستور، وبمطالعة نص هذه المادة نجدها قد استهلت بأداة شرط هي «اذا» بصراحة قاطعة مجلجلة تفيد أنه لابد من ان تتحقق الحالة الموصوفة والمشترطة باداة الشرط وهي الضرورة «ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير» حتى يجوز الأخذ بشطر المادة الثاني وهو الفعل والعمل الجائز باصدار المرسوم بقانون، والا ينتفي سببه.

وأوضحت الصحيفة ان السبب الثاني من المخالفة يتمثل بأن هذه المادة قد اشترطت في فقرتها الثانية ألا يكون المرسوم بقانون مخالفا لاحكام الدستور، ولكن قد جاء مخالفا للعديد من مواد الدستور، هي تحديدا المواد 50، 51، 81 كما لم يتوفر فيه شرط الضرورة الموصوفة في المادة 71 من الدستور، واذا كان المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 جاء مخالفا للنصوص المشار اليها، فانه يكون قد جاء مخالفا للدستور جديرا بالنعي عليه بعدم الدستورية حريا بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار.

مواد خالفها المرسوم

استند الطعن المقام من النواب السابقين أمام المحكمة الدستورية إلى جملة من المواد الدستورية، وهي على النحو التالي:

مادة ٥٠

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور.

مادة ٨٠

ألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.

مادة 81

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.

مادة 108

عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.

مخالفة المادة «71»

أوضحت صحيفة الطعن ان الطاعنين النواب السابقين يطعنون بعدم دستورية المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 التي يجري نصها على سند انه جاء مخالفا لبعض احكام الدستور ومبادئه، وعلى وجه التحديد المخالفة للمواد (50،51،71،80) من الدستور.

ولفتت صحيفة الطعن الى ان المرسوم بقانون خالف المادة 71 من الدستور التي نظمت مراسيم الضرورة، وان المادة 50 من الدستور يفهم منها أن صدور المرسوم بقانون، في المجالات المحجوزة للسلطة التشريعية المحددة في المادة 51 من الدستور ممثلة بمجلس الامة مع سمو الأمير، مسألة لا يجوز أن تكون بتعديل قانون الانتخابات محلا للمراسيم بقوانين، التي هي سلطة استثنائية للتشريع وفقا للمادة (71) من الدستور، إذ لا يجوز ان تمتد إلى المجالات المحجوزة للمشرع العادي، خصوصا انها تتعلق في موضوعها بمخالفة نص المادة 50 من الدستور التي رسمت مبدأ الفصل بين السلطات وحددت لكل سلطة مجالها.