«التجارة» تنظم استدعاء السلع والبضائع والمنتجات

نشر في 19-01-2013 | 00:01
آخر تحديث 19-01-2013 | 00:01
إدارة حماية المستهلك في الوزارة مسؤولة عن تطبيق القرار
حدد القرار الوزاري أن البائع والموزع والوكيل مسؤولون، بالتضامن، عن تحمل نفقات ورسوم النقل اللازمة حتى تتم معالجة العيب، مع التزام البائع باستقبال شكاوى المشتركين المتعلقة بعيوب المنتجات.
علمت «الجريدة» من مصدر مطلع ان وزارة التجارة والصناعة اصدرت قرارا ينظم عمليات استدعاء السلع والبضائع والمنتجات.

واكد قرار «التجارة» مراعاة جملة من العبارات والكلمات الواردة في مواده من حيث تبيان ان المشتري هو كل شخص يبتاع في دولة الكويت منتجات لاغراض الاستهلاك او التوزيع، فيما البائع وفق القرار هو الشخص الطبيعي او الاعتباري اجنبيا كان او مواطنا ويقوم بانتاج او بيع او توزيع البضائع او السلع الى المستهلك بأي طريقة من طرق البيع او التوزيع بما في ذلك الوسائل الالتكرونية.

وشدد القرار على ان العيب هو الخلل في التصميم او عند التجميع او النقل او التخزين للمنتج بحيث يحد من الانتفاع به بشكل كامل او يتسبب في ضرر مباشر او غير مباشر ينتج قبل او اثناء او بعد الاستخدام، وبشكل عام فإن كل عيب من شأنه جعل المنتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة في دولة الكويت إن وجدت او المواصفات الخليجية بوجه عام.

وحول مفهوم الاستدعاء، ذكر القرار انه الاجراء الالزامي الذي يتعين ان تقوم به حال الاعلان عن العيب وفق الشروط والضوابط التي تعلن عن العيب في منتجات انتجت في دولة الكويت او صدرت اليها وفق الشروط والضوابط والآليات التي يعلنها.

من جانب آخر، اكد القرار ان ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة هي التي ستتولى الرقابة على صحة تطبيق هذا القرار ويكون لموظفي الادارة الذين تنتدبهم الوزارة لذلك الحق في مراقبة تنفيذ هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة وذلك بالتنسيق فيما بينهم وبين الجهات المختصة.

وحدد القرار التزامات البائع بعدة نقاط رئيسية ابرزها ابلاغ وزارة التجارة والصناعة كتابيا عن اي استدعاء يعلنه البائع من تاريخ بدء عمليات الاستدعاء على ان يتضمن الابلاغ بيانات عدة من بينها تحديد الانواع التي تشملها عمليات الاستدعاء، ووصف العيب وصفا دقيقا، وبيان الاخطار التي تنتج عن العيب.

واضاف ان من بين التزامات البائع الاعلان عن العيب في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار وعلى ان يتضمن الاعلان بيانات عدة منها، اسم الشركة التي ستقوم بالاستدعاء وعلامتها او شعارها التجاري، وتاريخ بداية ونهاية عمليات الاستدعاء على الا تقل الفترة المسموح بها بالاستدعاء عن شهر، ثم اسم المنتج الذي ستقوم باستدعائه.

وبين ان على البائع ايضا بيان وصف المنتج من حيث بلد الصنع وسنة الصنع ووصف المنتج ووصف العيب.

واشار الى ان من بين الالتزامات تسجيل رقم هاتف البائع وبريده الالكتروني وعنوانه والبيانات الدالة عليه كافه، اضافة الى التعليمات التي يتعين على المستهلك اتباعها، وتزويد «التجاره» بتقرير شهري عما يتم انجازه خلال عملية الاستدعاء فيما تتولى ادارة حماية المستهلك تحديد البيانات التي يتعين ان يتضمنها هذا التقرير.

واكد ان البائع ووكيله وموزعه المحلي يكونون مسؤولين عن عمليات الاستدعاء وتحقيق الغاية منها متى قدرت الوزارة جدية العيب، وفي حالة الاعلان عن عمليات الاستدعاء تتم لذات السلع او البضائع بدول اخرى غير دولة الكويت يلتزم كل من البائع او الموزع او الوكيل متضامنين بتقديم ما يثبت خلو المنتج من العيب سبب الاستدعاء.

واشارالى ان البائع والموزع والوكيل يكونون مسؤولين بالتضامن عن تحمل نفقات ورسوم النقل اللازمة حتى تتم معالجة العيب، مع التزام البائع باستقبال شكاوى المشتركين المتعلقة بعيوب المنتجات، وفي حالة تكرار الشكوى عن ذات المنتج يحق لوزارة التجارة والصناعة اتخاذ اي من التدابير المنصوص عليها بالقرار.

كما اكد القرار ان لوزارة التجارة والصناعة الحق في اتخاذ تدابير عدة من بينها الامر بوقف بيع المنتجات المعيبة داخل الكويت، وضرورة وقف التعامل مع البائع الذي يقوم بتصنيع او توريد او تجميع المنتجات المعيبة متى قدرت الوزارة ضرورة لذلك، واخطار المنافذ الجمركية برية كانت او بحرية او جوية بعدم دخول المنتجات المعيبة او المغشوشة، والزام الموردين او وكلائهم بضرورة الاعلان عن العيب في الوقت والمكان والوسيلة التي تراها الوزارة مناسبة.

back to top