احال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الحكومة مرسوما بقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.

Ad

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مرسوم القانون بموافقة 29 عضوا من اصل الحضور وعددهم 44 عضوا فيما رفضه 9 اعضاء وامتنع ستة اعضاء عن التصويت.

ونصت المادة الاولى من المرسوم على "يستبدل بنصوص المواد (1) و(2) و(3) والبند (2) من المادة السادسة والمادة العاشرة من القانون رقم (6) لسنة 2008 النصوص التالية.. المادة (1) "تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ جميع اغراض المؤسسة وتؤول اليها جميع الاصول المادية والمعنوية والخصوم ويستثنى من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها احكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق وأية حقوق أخرى مرتبطة بها وتباشر الشركة تنفيذ هذه الاحكام وتؤول حصيلة تنفيذها الى الخزانة العامة للدولة".

وعدلت المادة (2) لتصبح "لا يجوز السحب او التنازل بأي وسيلة عن أي امتياز او حق كان مقررا للمؤسسة وتحتفظ الشركة بهذه الحقوق والامتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها وعلى الاخص الحقوق والامتيازات التالية.. حقوق النقل وفق القرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة من الادارة العامة للطيران المدني وأي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الاخرى والاعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت اضافة الى العقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها وذلك بذات الشروط والاحكام الواردة بها ويخضع تجديد العقود لارادة الطرفين المتعاقدين".

اما المادة (3) فنصت على ان "تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة اعمالا لحكم المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1965".

وجاء تعديل البند (2) من المادة السادسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 بحيث تنص على "العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون معاشا تقاعديا يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام المواد الخامسة والسادسة من هذا القانون".

وعدلت المادة العاشرة بحيث "يستمر العمل بالقانون رقم (21) لسنة 1965 وجميع القرارات والانظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية الى حين تعديلها او الغائها".

ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على ان "يتولى ادار ة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويعين وزير المواصلات من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي".

وقضت المادة الثالثة بأن "يباشر مجلس ادارة الشركة ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية وبشكل اخص اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة واعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة واعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية والعلنية واحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن".

ونصت المادة الرابعة على ان "يباشر مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية وذلك الى ان يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي".