الجريدة • تنشر الطعون على انتخابات الصوت الواحد 4
تواصل «الجريدة» نشر عدد من الطعون الانتخابية التي أقيمت على انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في الأول من ديسمبر الماضي، والتي بلغ عددها ٥٦ طعناً انتخابياً من بينها ٢٣ طعناً قُدِّمت على المرسوم بقانون الخاص بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، والذي انتهى إلى تخفيض عدد الأصوات لكل ناخب إلى صوت واحد بدلاً من أربعة أصوات.وتستند الطعون الانتخابية المقامة على مرسوم الصوت الواحد إلى مخالفته لنص المادة ٧١ من الدستور، كما تنشر «الجريدة» مذكرة الحكومة للرد على الطعون الانتخابية المقامة، في الحلقة الخامسة والأخيرة اليوم، وفي ما يلي نصها:أكدت الحكومة في مذكرات دفاعها التي قدمتها إلى المحكمة الدستورية ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع أن الوقائع التي أوجبت استخدام سمو الأمير لسلطاته الدستورية بإصدار عدة أعمال سياسية للحفاظ على كيان الدولة، ومقتضيات أمنها الخارجي والداخلي لتحقيق المصالح العامة العليا والأساسية ترجع إلى جملة من الأحداث السياسية التي عاشتها البلاد، في أعقاب ما نُسب إلى بعض أعضاء مجلس الأمة 2009 من تضخم حساباتهم لدى البنوك، وتحقيقات النيابة العامة في شأنها التي أطلق عليها «الإيداعات المليونية»، مع تلاحق الاستجوابات غير المبررة لكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء في ذلك الوقت، مما استحال معه قيام التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما صاحب كل ذلك من تجمعات وتظاهرات ومسيرات واقتحام لمبنى مجلس الأمة من بعض المواطنين. وأضافت الحكومة في مذكرتها بعد هذه الأحداث أن «سمو رئيس مجلس الوزراء مع وزرائه تقدموا باستقالتهم إلى سمو الأمير رئيس الدولة، وبتاريخ 28/11/2011 صدر الأمر الأميري بقبولها مع تكليفهم بالاستمرار في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة، وأعقب ذلك صدور أمر أميري بتاريخ 30/11/2011 بتعيين رئيس آخر لمجلس الوزراء غير المستقيل مع تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، تمهيداً لإصدار مرسوم تعيينهم، ثم صدر المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة.وأضافت الحكومة في دفاعها إلى المحكمة الدستورية أنه بعد حل مجلس 2009 قام بعض المواطنين بالطعن على إجراءات حل مجلس أمة 2009 أمام المحكمة الدستورية، وبجلسة 20/6/2012 قضت هذه المحكمة ببطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل – بقوة الدستور – سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن».ولفتت الحكومة إلى أنه بعد صدور حكمي المحكمة الدستورية وحل مجلس الأمة الأول لعام 2012 وعودة مجلس أمة 2009، عادت التجمعات والمسيرات والتظاهرات في الشوارع والساحات من بعض المواطنين يقودهم بعض أعضاء مجلس الأمة 2012 اعتراضاً على الحكمين، ومازالت هذه التجمعات والمسيرات والتظاهرات قائمة منذ ذلك الحين وحتى الآن.وبينت الحكومة في مذكرة دفاعها أنه لمواجهة كل من الأخطار الخارجية المحيطة بالبلاد التي أشار لها سمو الأمير إلى وجودها صراحة في خطابه، وإن كان قد أحجم عن الإفصاح عن تفصيلها لأسباب قدّرها تتعلق بالمصالح العامة العليا والأساسية، وكذلك الأخطار الداخلية التي عّدد الكثير منها ولم يحصرها بكاملها في كلمته المشار إليها لذات أسباب عدم إفصاحه عن تفصيلات الأخطار الخارجية، وصدر المرسومان بالقانونين رقمي 20/2012 بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، والثاني المرسوم بقانون رقم 21/2012 بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات، والذي تضمن تعديل بعض مواد قانون الانتخاب.وقالت الحكومة في مذكرة دفاعها، إن الأسباب التي دعت إلى تفعيل المادة 71 من الدستور من سمو الأمير تعود إلى وجود أخطار خارجية وداخلية تمس كيان الدولة والأمن الاجتماعي والاقتصادي فيها، من واقع خطاب سمو أمير البلاد المؤرخ 19/10/2012، وقد آثر سموه عدم الإفصاح عن الخارجية منها لأمور قدّرها حفاظاً على علاقات دولة الكويت مع غيرها من الدول، في حين عدّد الكثير من الأخطار الداخلية، وإن كان لم يحصرها بالكامل يقيناً لاعتبارات وملاءمات لم يشأ بيانها علانية، حرصاً منه على العلاقات والروابط بين أفراد الشعب في الداخل.ولفتت الحكومة إلى أن المخاطر الخارجية والداخلية استوجبت التدخل الحاسم لسمو الأمير رئيس الدولة، عن طريق استخدام حقوقه المنصوص عليها في الدستور، وأصدر توجيهاته في خطابه المؤرخ بتاريخ 19/10/2012 لمواجهة تلك المخاطر الخارجية والداخلية، للحفاظ على المصالح العامة العليا والأساسية للدولة، ومن ثم وبعد أن أصدر سموه مرسوم حل مجلس أمة عام 2009 للمرة الثانية، وهو الذي عاد بحكمي المحكمة الدستورية، قام بإصدار مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة مستهدفاً الحفاظ على الأمن والسلام الاجتماعي، حتى تكون عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة الجديد أكثر تعبيراً عن واقع ومفردات مكونات الإرادة الشعبية.عدم اختصاص سائر المحاكم ولائياًوأكدت الحكومة في مذكرة دفاعها أمام المحكمة الدستورية أن الطعون الانتخابية المقامة على مرسوم الضرورة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية يتعين الحكم فيها من المحكمة الدستورية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها، وذلك لأن الاعمال المطعون عليها تعد من قبيل أعمال السيادة، وتباشرها الحكومة لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى، داخلية كانت أو خارجية، أو تجريها اضطراراً إلى المحافظة على كيان الدولة في الداخل أو الذود عن سيادتها في الخارج.وأضافت الحكومة، في مذكرتها، أن أعمال السيادة ومنها الأعمال السياسية، تخرج عن رقابة القضاء، تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه الدولة في هذا الصدد، لأن النظر في تلك الأعمال يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين يناط بالدولة تقديرها، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسألة للمنازعة أمام القضاء العادي، ومن ثم فإن المحكمة الدستورية وحدها هى التي تحدد ما إذا كان النص المطعون عليه يعتبر من الأعمال السياسية فيخرج عن ولايتها بالرقابة الدستورية أو لا يعتبر كذلك فتبسط عليه رقابتها.وقالت الحكومة في دفاعها إن المرسوم رقم 241 لسنة 2012 بحل مجلس امة عام 2009 للمرة الثانية، ثم المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ثم المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وبتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ثم المرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، إنما كانت مجموعة متكاملة ومترابطة كأعمال سياسية صدرت عن سمو أمير البلاد رئيس الدولة في نطاق علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، بهدف الحفاظ على كيان الدولة لمواجهة الأخطار الخارجية والداخلية التي أشار إلى بعضها في خطابه الموجه إلى الشعب يوم 19/10/2012، تحقيقاً لأغراض المصالح العامة العليا والأساسية، فمن ثم تعتبر جميع هذه الاعمال السياسية متصلة بأعمال السيادة التي تخرج عن نطاق الاختصاص الولائي للمحاكم، وفقاً لحكم المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، ويضحى النزاع الماثل مطروحاً على قضاء غير مختص ولائياً بالفصل فيه.عدم اختصاص المحاكم بنظر حالة الضرورةولفتت الحكومة، في مذكرة دفاعها إلى المحكمة الدستورية، إلى أن القضاء الدستوري غير مختص بنظر حالة الضرورة المرتبطة بتفعيل المادة 71 من الدستور، وذلك لأن لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية قد قررت بالطعن رقم 2/1982 أن «حالة الضرورة الموجهة للتشريع الاستثنائي هي شرط سياسي لا قانوني، وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره، وهذه الرقابة على العمل السياسي متروكة أصلاً للسلطة التشريعية دون القضائية في الأحوال العادية»، لافتة إلى أن المحكمة الادارية العليا بمصر قضت بأن «تقدير حالة الضرورة الملجئة لإصدار قرارات بقوانين عملاً بنص هذه المادة مرده إلى السلطة التنفيذية التي تقدره تحت رقابة السلطة التشريعية بحسب الظروف والملابسات القائمة في كل حالة، وليست هناك مقاييس منضبطة للتحقق من قيام تلك الضرورة».وبينت الحكومة، في مذكرة دفاعها، أن تقدير حالة الضرورة الملجئة لإصدار المراسيم بالقوانين والموجبات التي تقتضيها منوطة بسمو أمير البلاد رئيس الدولة منفرداً دون معقب من سائر المحاكم، باعتبار ذلك شرطاً سياسياً لا قانونياً، متروكاً أصلاً ودستورياً لتقدير السلطة التشريعية وفقاً لحكم المادة 71 من الدستور التي أناطت بها دون غيرها سلطة إقرارها لاستمرار العمل بها أو عدم إقرارها، ليزول ما كان لها من قوة القانون، ومن ثم تكون سائر المحاكم، بما فيها المحكمة الدستورية، غير مختصة ولائياً بالفصل في مسألة مدى وجود حالة الضرورة في إصدار المراسيم بالقوانين محل النزاع الماثل، لانعقاده للسلطة التشريعية وحدها ودون غيرها. ويضحى تمسك الطاعن بتخلف حالة الضرورة مطروحاً على قضاء غير مختص ولائياً بالفصل.رفض الدفع بعدم الدستورية وطالبت الحكومة، في مذكرتها امام المحكمة الدستورية، برفض الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، وذلك لأن ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية - بأنه وإن كان سن القوانين مما تختص به السلطة التشريعية وتباشره في إطار وظيفتها الأصلية ويتولاه مجلس الأمة طبقاً لأحكام الدستور، إلا أنه نظراً لما قد يعرض للأمة من الظروف والطوارئ والأحداث ما يستوجب اتخاذ إجراء سريع وتشريع عاجل لمواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، فقد أجاز الدستور لسمو الأمير في تلك الحالات أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون، وإنه لما كان هذا الاستثناء حقاً خارجاً عن هذا الأصل وحكم الاستثناء لا يقبل التوسع فيه ولا يصح القياس عليه، إذ التوسع أو القياس قد يهدم الأصل المستثنى منه، لذا فقد حرص الدستور على أن يضع لهذه السلطة الاستثنائية في التشريع من الضوابط والحدود ما يكفل عدم إهدار سلطة الأمة أو جعل السلطة التنفيذية سلطة تشريعية على غير ما يتضمنه مبدأ فصل السلطات أو سلطة طليقة بلا قيد عليها أو عاصم، كما أوجب الدستور عرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الأمة عند انعقاده، وفقاً لمواعيد معينة لإقرارها، باعتبار أن المراسيم بقوانين الصادرة في غيبة مجلس الأمة تبقى إعمالاً للدستور بإرادة المجلس، فله، أن يبقي ما يبقي ويذر ما يذر.وقالت الحكومة في مذكرتها إن تقدير حالة الضرورة أمر يرجع إلى السلطة التنفيذية الذي يتولاها الأمير، تحت رقابة البرلمان، فله في حدود هذه الرقابة أن يقدر ملاءمة أو عدم ملاءمة استعمال رخصتها التشريعية الاستثنائية، لأنه قد يتعذر على غيرها تقدير هذه الملاءمة تقديراً سليماً، لما تحتاج إليه من إحاطة تامة بالظروف والملابسات التي تدعو إلى إصدار مرسوم بقانون، وقد يكون فيها ما تقضي مصلحة البلاد العليا بكتمانه لا يمكن أن تبوح به السلطة التنفيذية إلا في جلسة سرية، تحت قبة البرلمان التي تُسأل أمامه، وبذلك فلا وجه لمناقشة الحكومة في ساحة القضاء عن ظروف إصدار المرسوم بقانون ومطالبتها الإبانة عن الدليل على كل حالة من حالات الضرورة التي اقتضته، لأنها قد تؤثر الكتمان، حرصاً على مصلحة عامة تراها، فلا يقع حكم القاضي على سبب من الحقيقة، فإن أرادت الإفضاء بظروف الضرورة، فقد يجرها ذلك في بعض الظروف إلى الإخلال بواجبها في حفظ الأسرار العامة من أن تطرح في جلسات المحاكم أو تنشر في أحكام القضاء. وبينت الحكومة في مذكرتها أن المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 2012 بشأن تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، صدر من سمو الأمير– بصفته سلطة تشريعية، بموجب مرسوم الضرورة استناداً إلى المادة (71) من الدستور، الذي يملك سموه السلطة تقديرية المطلقة، في سن التشريعات الاستثنائية، بموجب مراسيم الضرورة، لا رقابة عليه في ذلك إلا من قبل مجلس الأمة، حيث اوجبت المادة (71) من الدستور، وجوب عرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر. وقالت الحكومة في مذكرتها إن الإسراع بالتدخل التشريعي، بموجب مراسيم الضرورة، يدخل في حدود الملاءمة والسلطة التقديرية التي ينفرد بها رئيس الدولة، تحت رقابة البرلمان، مما تخرج معه حالة الضرورة عن مجال الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية، على اعتبار أن حالة الضرورة الموجهة للتشريع الاستثنائي شرط سياسي لا قانوني، وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره، وإذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة أصلا للسلطة التشريعية دون القضائية، ومن ثم فإن الادعاء بصدور المرسوم بقانون على خلاف ما تقضي به المادة (71) من الدستور، يكون غير صحيح ويتعين رفضه.وقالت الحكومة في دفاعها أمام الدستورية بشأن الوجه الثاني من الدفع بعدم الدستورية، فإن الدستور قد تناول تحديد عدد الأعضاء الذي يتألف منهم مجلس الأمة، مقتصرا في تحديد نوع الانتخاب الذي يُلزم في تأليف هذا المجلس على النص بأن يكون انتخابهم بطريق «الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب» لما رؤي من مقتضيات المصلحة في المستقبل، أسوة بما فعلته الكثير من دساتير الدول الديمقراطية، ان يترك للقانون بيان تفصيلات الانتخاب وإجراءته بما لا محل لإيرادها في صلب الدستور.عودة مجلس 2009قالت الحكومة في مذكرتها إنه بعد أن استعاد مجلس 2009 سلطته الدستورية، صدر المرسوم رقم 241 لسنة 2012 بحل مجلس الأمة المذكور للمرة الثانية، بسبب «تعذر عقد جلسات مجلس الأمة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها»، وذلك وفقاً لما ورد بديباجة ذلك المرسوم، ومن ثم كان من اللازم على السلطة التنفيذية أن تسارع إلى اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لدعوة الناخبين إلى اختيار أعضاء مجلس أمة جديد في خلال شهرين من تاريخ صدور المرسوم المنوه عنه، طبقاً لحكم المادة 107 من الدستور، حتى تنهض السلطة التشريعية بمهامها الدستورية حفاظاً على الصالح العام، لا سيما أن التجمعات والمسيرات والتظاهرات لم تتوقف، بل ازداد الأمر سوءا على سوئه.وأوضحت الحكومة في مذكرتها للمحكمة الدستورية أنه لمواجهة هذه الأحداث ولضبط الأمور في الدولة حفاظاً على المصالح العامة العليا والأساسية وجه سمو أمير البلاد كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين، كشفت عن المخاطر الخارجية والداخلية التي تمس كيان الدولة، باعتبارها أساس دفاعنا في هذا النزاع.
تحقيقات ودراسات - دراسات
الأمير منفرداً هو من يقدر حالة الضرورة دون معقب من سائر المحاكم
31-01-2013