«الجمارك»: 8 ملايين دينار مكافأة الأعمال الممتازة لثماني سنوات
اكدت الادارة العامة للجمارك ان تكلفة الاعمال الممتازة التي صرفت للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط لجنة شؤون الموظفين تبلغ 8.161 ملايين دينار، من عام 2005 الى 2013.واوضحت الادارة، ردا على سؤال للنائب خليل عبدالله، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، انها "خاطبت الشركة المستثمرة (غلوبل) بخصوص تركيب الاجهزة بنظام البصمة بموجب كتابنا رقم 4524 المؤرخ 12/11/2088 وبناء عليه قامت بتركيب النقاط اللازمة لتركيب اجهزة البصمة، وتم موافاتهم بعدد الاجهزة المطلوبة لتركيبها بجميع قطاعات الادارة وبدون استثناء، اضافة الى انه تم إدراج المبلغ المطلوب لشراء الاجهزة ضمن مشروع ميزانية الادارة للسنة المالية 2012-2013".
وأضافت ان "تم النشر في الجريدة الرسمية لتقديم العروض للادارة، وتم طرح عطاءين بالاجتماع المقرر، وتبين ان احدهما كان به علامة مميزة، وعليه تم استبعاده لاعتباره مخالف للمادة 26 من قانون المناقصات، وعليه تبقى عطاء وحيد من شركة واحدة فقط استنادا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة، ما ادى الى قرار اللجنة إلغاء الممارسة واعادة طرحها من جديد ومخاطبة لجنة المناقصات المركزية لاخذ موافقتها لطرحها بالسنة المالية الجديدة 2013-2014". وزادت انه "لم يتم اعتماد المبلغ بمشروع الميزانية، حيث انتهت السنة المالية، وفي سنة 2014-2015 تم اعتماده، وحاليا جار طرح المناقصة من جديد"، لافتة الى انها تصرف مكافأة الاعمال الممتازة للموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط والاسس التي وضعتها لجنة شؤون الموظفين، وكانت تكلفة الاعمال الممتازة من عام 2005 الى 2013 بمبلغ اجمالي قدره 8.161 ملايين دينار.واوضحت ان "ساعات العمل الاضافي لموظفي الجمارك لا تصل الى 12 ساعة، بل هي ما بين ساعتين واربع ساعات في اليوم، ويتم منح الموظفين بدل عمل اضافي حسبما جاء بقرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1977، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكيف بالعمل الاضافي".وعن تظلمات الموظفين قالت الادارة ان "الموظف يقدم التظلم الى السجل العام ويأخذ وصل استخراج يثبت فيه تاريخ تقديم التظلم، على ان يقدم التظلم عن تقريره خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه متضمنا الاسباب التي بني عليها واحالته الى لجنة شؤون الموظفين للبت فيه خلال عشرين يوما مع تقدير درجة الكفاءة في حالة قبوله".وزادت: "يكون قرار اللجنة نهائيا، ويتم ابلاغ الموظف بقرارها خلال 7 ايام من تاريخ صدوره، اما في ما يخص التظلمات المقدمة عن القرارات الادارية الصادرة من الادارة فإنه يطبق عليها المدد المنصوص عليها قانونا في مرسوم بشأن اجراءات تقديم التظلم والقرارات الادارية للبت فيه وحسب مرسوم انشاء الدائرة الادارية في المحكمة الكلية لمراعاة النواحي الشكلية بالنسبة للبت في التظلمات".