أبلغت مصادر مسؤولة «الجريدة» أن شركات وساطة خاطبت هيئة أسواق المال بشأن ضرورة إعلان تفاصيل المخالفات التي يصدر بشأنها قرارات تأديبية من هيئة أسواق المال.
وقالت المصادر إن كل القرارات التأديبية التي تصدرها هيئة أسواق المال لم تتطرق إلى توضيح تفاصيل المخالفات، حيث تذكر مخالفاتها لنص المادة المعنية بالمخالفة وفقا لنص القانون رقم 7 لعام 2010، ما يجعل الصورة غير واضحة عن نوع المخالفة، حيث تهتم الهيئة بالإفصاح عن قرار التأديب، ومرتكب المخالفة، دون التطرق إلى شرح المخالفة نفسها.وأضافت أن شركات الوساطة ترى أن أكثر المخالفات التي صدرت ضدها جاءت نتيجة مخالفة نص المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن تفسير هذه المادة يحتوي على عشرات المخالفات داخلها، ما يجعل الأمر بحاجة إلى تفسير.وأضافت الشركات أنها لم تتلق أي إفادة من هيئة الأسواق بخصوص هذا الموضوع، ما يجعل تكرار هذه المخالفات أمرا واردا، لاسيما أن هناك تخبطا كبيرا في تفسير هذه المادة.ولفتت المصادر إلى أن هناك توجها من محكمة أسواق المال إلى تجميد كل القضايا المتعلقة بمخالفات المادة 122 بعدما تقدمت جهات عدة بعدم دستورية هذه المادة، وتمت إحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، بالإضافة إلى كونها على رأس المواد التي تتضمنها مقترحات تعديل قانون هيئة أسواق المال.يذكر أن المادة 122 من قانون 7 لسنة 2010 تنص على تجريم أي تصرف ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية.
اقتصاد
شركات وساطة تطلب من «هيئة الأسواق» إعلان تفاصيل المخالفات
14-08-2014