الصبيح: حل مجالس إدارات الجمعيات المخالفة للقانون

نشر في 19-08-2014 | 00:05
آخر تحديث 19-08-2014 | 00:05
No Image Caption
«جمعية الصيدلة حُلَّت بعدما تبيَّن وجود خلل في العملية الانتخابية»

أكدت الوزيرة هند الصبيح أن وزارة الشؤون تحل مجالس إدارات الجمعيات إذا ارتكبت مخالفات جسيمة للنظام الأساسي، موضحة أن الوزارة تشرف على الانتخابات وفقاً للقانون.
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان النظم الاساسية للجمعيات هي المعنية بتحديد الضوابط او الخطوات المنظمة لانتخابات مجلس الادارة، مبينة أن هذه الاجراءات والخطوات تختلف من جمعية لأخرى من حيث شروط الترشيح وطرقه والياته إضافة إلى مدة فتح باب الترشح وطريقة اعلان الاعضاء.

 وقالت الصبيح، في ردها على سؤال برلماني للنائب محمد طنا، إن لجنة الانتخابات التي تشكلها الجمعية العمومية تقوم بالاشراف على سلامة العملية الانتخابية بالتنسيق مع مندوبي الوزارة والتدقيق على اسماء الأعضاء الذين يحق لهم التصويت والمشاركة في إعلان نتائج الانتخابات، على أن يقوم مندوبو الوزارة بالإشراف والرقابة على صحة انعقاد الجمعيات العمومية، موضحة أن دور مجلس إدارة الجمعية ينتهي بمجرد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العمومية وانتقالها إلى بند الانتخابات، لتنتقل إدارة الانتخابات إلى اللجنة المشكلة من قبل الجمعية العمومية بمشاركة ورقابة موظفي الوزارة.

ضوابط

وأضافت: "أما بالنسبة لضوابط الوزارة لضمان سير أعمال الجمعية العمومية فإنها تقوم بالتحقق من صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية بالموعد القانوني ومراجعة التقريرين المالي والإداري لها وإبداء الملاحظات عليهما إن وجدت، بالاضافة الى التاكد من الاعضاء الذين لهم حق حضور العمومية وفقا للنظام الاساسي للجمعية"، مبينة أن "ضمانات الوزارة لعدالة ونزاهة ادارة انتخابات مجلس الادارة الجديد تتمثل في الحياد التام والشفافية في ادارة العملية الانتخابية والرقابة والاشراف عليها بدءا من عملية التصويت حتى إعلان النتائج مرورا بعملية تجميع الصناديق وفرز اصوات اللجان".

وبينت أن هذا الاختصاص ينعقد لموظفي الوزارة المكلفين الاشراف على الانتخابات "باعتباره تكليفاً يندرج تحت مقتضيات الوظيفة العامة واضعين نصب اعينهم تطبيق اللوائح والقوانين ومراعين تساوي الاعضاء في الحقوق والواجبات، وبذلك لا يكون لمجالس ادارة الجمعيات اي دور في ادارة العملية الانتخابية، بحيث تنحصر جهة الاشراف على جمعيات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دون امتداد هذا الاشراف الى جهات اخرى".

وتابعت: "كما نود الاحاطة بأنه تم تقديم عدة شكاوى طعنا على نتيجة انتخابات مجلس ادارة الجمعية الصيدلية الكويتية التي اجريت بتاريخ 16/6/2013 من بعض اعضاء العمومية بدعوى منعهم من التصويت في الانتخابات"، موضحة أنه "بدراسة الطعون تبين وجود خلل في العملية الانتخابية تبلور في منع بعض اعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم بالتصويت في الانتخابات رغم توافر الشروط الموجبة بحقهم في التصويت، الامر الذي شاب العملية الانتخابية بالبطلان، وان فوز مجلس الادارة كان نتاج اجراءات مشوبة بالبطلان، الامر الذي قامت الوزارة على اثره باصدار القرار الوزاري رقم 16/أ لسنة 2014 الصادر بتاريخ 6/2/2014 بحل مجلس الادارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية إلى حين دعوة العمومية واجراء انتخابات جديدة".

الإشراف على الانتخابات

وشددت الصبيح على أنه "لا توجد جهات اخرى تشرف على الانتخابات ولا توجد قرارات بتشكيل لجان او فرق للاشراف على انتخابات جمعيات النفع العام التي تتم كل عامين وفقا لاحكام القانون، بل يتم تكليف بعض موظفي الوزارة بموجب قرارات تكليف للإشراف على الانتخابات، دون الاستعانة بموظفين من خارج الوزارة، ويصرف للموظفين المكلفين الاشراف على اجتماعات الجمعيات العمومية والانتخابات 10 دنانير عن كل اجتماع، و15 ديناراً عن الاشراف على العملية الانتخابية، ولا يصرف لهم اي مكافآت من اي جهات اخرى".

وأفادت بأنه "يحق لكل مرشح لعضوية مجلس الادارة وفقا للنظام الأساسي لجمعيات النفع العام الحصول على كشف باسماء الأعضاء الذين لهم حضور الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات بعد استبعاد اسماء الاعضاء غير المسددين لالتزاماتهم المالية او الذين لم تمر على عضويتهم المدة القانونية اللازمة لممارسة حقهم في الحضور والتصويت، وبالتالي لا يتم تسليم كشف بالأعضاء غير المجددين لعضويتهم لانتفاء صفتهم الفاعلة في العمومية، بحيث يقتصر تسليم كشف الأسماء على أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق حضور الاجتماع والتصويت في الانتخابات دون تضمين الكشف رقم العضوية او الرقم المدني، باعتبارهما من البيانات الشخصية الخاصة بالعضو حيث يحتفظ بها بمقر الجمعية".

 وعن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حال مخالفة الجمعيات لأحكام القانون والانظمة الاساسية، فقالت إنها تقوم بـ "التنبيه على الجمعيات بوجوب تلافي المخالفة والحرص على عدم تكرارها"، مشيرة إلى أن "الوزارة قد تضطر الى اتخاذ موقف مشدد تجاه الجمعية في حال تكرار مخالفتها للنظام الاساسي او لتعليمات الوزارة، وذلك بتعليق اعمال الجمعية لدى الوزارة".

وتابعت بأنه "في حال ما إذا كانت المخالفة جسيمة للنظام الأساسي فإن الوزارة تلجأ إلى حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين إدارة مؤقت استنادا الى نص المادة 37 من القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، وهذا ما تم تطبيقه على مجلس ادارة الجمعية الصيدلية الكويتية بحل مجلس ادارتها وتعيين مجلس ادارة مؤقت".

back to top