قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عدنان الجاسر إحالة الفقرة الأولى من المادة 122 من قانون هيئة سوق المال، التي تعاقب المتضاربين على خلق مظهر زائف في التداول، إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها، بعدما اطمأنت المحكمة إلى جدية الدفع المثار من محامي المتهمين.

Ad

وعلمت "الجريدة" أن "الجنايات" انتهت إلى أن المادة المطعون عليها التي تجرم التداول الوهمي واسعة، ويتعين تحديد الأفعال الخاصة بها، الأمر الذي يثير جدية الدفع بعدم الدستورية، والذي يتعين على المحكمة الدستورية أن تبحثه.

 وقررت المحكمة أمس وقف الدعوى الجزائية التي تطالب النيابة بمحاكمة المتهمين عليها إلى حين انتهاء "الدستورية" من حسم مصير المادة.