علمت "الجريدة" ان النائبتين صفاء الهاشم ومعصومة المبارك تقدمتا باقتراح بقانون، مرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995، بشأن محاكمة الوزراء بواسطة النيابة العامة، وتمت احالته الى اللجنة التشريعية.

Ad

ونص الاقتراح على اضافة النص التالي: "يتم التحقيق مع الوزراء في الجرائم التي ترتكب وفقا لنص المادة رقم 2 من هذا القانون بواسطة النيابة العامة، على ان يقوم بالتحقيق فيها لجنة مشكلة من اقدم ثلاثة محامين عامين، وتقوم تلك اللجنة بفحص البلاغات المقدمة اليها، واتخاذ اجراءاتها بشأنها".

وجاء في المذكرة الايضاحية "صدر دستور البلاد في عام 1962 ميلادية، وعهد إلى المشرع العادي في نص المادة 132 منه بإصدار قانون خاص يحدد الجرائم التي تقع من الوزراء إبان توليهم مسؤولية الوزارة، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى بشأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية".

وأضافت: "نصت المادة 132 من الدستور على أن (يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى بشأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية)".