5 نواب يتقدمون بقانون جديد لإصلاح هيئة الرياضة

إجراء تعديلات تخول وزارة الشباب الإشراف الكامل على الهيئة وما تحتضنه من أندية واتحادات رياضية

نشر في 01-02-2014
آخر تحديث 01-02-2014 | 00:01
قدم عدد من نواب الأمة اقتراحاً بقانون يهدف إلى إصلاح الهيئة العامة للشباب والرياضة، وينظم العمل فيها.
تقدم النواب فيصل الشايع وراكان النصف وعبدالله الطريجي ومبارك الحريص وعودة الرويعي باقتراح بقانون بشأن انشاء وتنظيم العمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة يقضي بان تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى "الهيئة العامة للشباب والرياضة"، ويرأس مجلس ادارتها ويشرف عليها وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة.

ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:

وزير الدولة لشؤون الشباب رئيسا، ومدير عام الهيئة، وممثل عن كل من الوزارات التالية: التربية، الاعلام على الا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد، وعميد النشاط والرعاية الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وعميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت، وستة أعضاء من المهتمين بشؤون الشباب والرياضة يعينون بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح من وزير الدولة لشؤون الشباب، ويختار مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس.

وتحدد المكافآت بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدولة لشؤون الشباب.

وينص المقترح على ان يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم المجلس على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.

وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاراء الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون ان يكون لهم صوت معدود.

ويكون للمجلس امين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى تدوين محاضر جلسات المجلس. ويكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار من مجلس الادارة والعمل بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة متضمنا نظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته وتنظيم اعمال لجانه.

وشدد الاقتراح على ضرورة ان يكون لمجلس الادارة الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراض الهيئة وله على الاخص: رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بالشباب والرياضة في اطار السياسة العامة للدولة، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باغراض الهيئة، ووضع قواعد واسس صرف الاعانات المالية التي تقدم للهيئات الرياضية والاشراف على تنفيذها، ووضع برامج اقامة المنشآت الرياضية بالتعاون مع اجهزة الدولة المتخصصة ومتابعة تنفيذها مع هذه الجهات، وتنظيم الحوافز والجوائز ووسائل التشجيع المادي والمعنوي في مجالات الشباب والرياضة، ووضع اللوائح المالية والادارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وتصدر بقرار من مجلس ادارة الهيئة، واقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة، ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.

ويشير الاقتراح الى ضرورة ان يكون للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ السنة المالية للهيئة اول ابريل من كل عام وتنتهي في اخر مارس من العام التالي وتستثنى من ذلك السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من السنة المالية التالية على ان يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين استبدال غيرها بها.

العناية بالشباب

وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون: "انشئت الهيئة العامة للشباب والرياضة بموجب المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بغرض العناية بالشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والفنية، وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينيا واجتماعيا وبدنيا وثقافيا، وتعزيز ولائه للوطن، كما تعنى برعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على تدعيمها ونشرها وتطويرها وفقا للمبادئ الاولمبية والدولية".

واضافت انه "بعد مرور اكثر من عشرين عاما على إنشاء الهيئة، ومع التغيرات التي طرأت في الفترة الاخيرة على النشاط الرياضي بشكل عام، لاسيما استحداث وزارة جديدة لشؤون الشباب، رأينا ضرورة إجراء تعديلات على المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، لكي يخول لوزارة الشباب الاشراف الكامل على الهيئة وما تحتضنه من أندية واتحادات رياضية وخلافه بغرض تنفيذ اهدافه التي تحث على العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات الشباب والرياضة وتوجيه الخطط والمشروعات ذات الطابع الوطني في هذه المجالات، وإبراز الوجه الحضاري للبلاد والتعريف به محليا ودوليا في مجال الشباب والرياضة، مع تنمية النشء في اطار من القيم الدينية والخلقية للمجتمع، مع الاشراف على تنمية برامج الشباب والرياضة الى آخر اهداف انشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة".

وبناء عليه قدم المقترح بتعديل ستة مواد وهي (المواد رقم 1، 3، 4، 5، 10، 12)، بهدف تنظيم اعمال الهيئة وتحديد هيكلها التنظيمي ومجلس ادارتها، ومن قبلها تحديد الجهة "الوزارة" التي تشرف على الهيئة والوزير المختص، وكيفية الدعوة لاجتماعات مجلس الادارة والامور المنظمة لتلك الاجتماعات، فضلا عن تحديد الصلاحيات التي من خلالها تحقق الهيئة اغراضها، وإجراء تعديل على تعديلات تتعلق بميزانية الهيئة بجانب تعديلات لمواد تنظيمية تتعلق بكيفية الاستمرار باللوائح السابقة قبل اصدار هذا القانون.

وتنص المادة الاولى على إجراء تعديلات على المواد (رقم 1، 3، 4، 5، 10، 12)، وتنحصر تعديلات المادة الاولى على ترؤس وزير الدولة لشؤون الشباب مجلس ادارة (الهيئة العامة للشباب والرياضة) والاشراف عليها.

مجلس الإدارة

وفي ما يخص المادة الثالثة فقد اجري تعديل عليها بحيث يكون مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة على النحو التالي:

- وزير الدولة لشؤون الشباب رئيسا.

- مدير عام الهيئة.

- ممثل عن كل من الوزارات التالية: التربية، الاعلام على الا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.

- عميد النشاط والرعاية الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

- عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت.

- ستة أعضاء من المهتمين بشؤون الشباب والرياضة يعينون بمرسوم مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح من وزير الدولة لشؤون الشباب، ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس.

- وتحدد مكافآت بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدولة لشؤون الشباب.

وتابعت المذكرة ان المادة الرابعة اختصت بتعديل يتعلق بالمدة التي يجتمع فيها مجلس الادارة، والتي حددت بالاجتماع مرة واحدة على الاقل شهريا او كلما دعت الحاجة للاجتماعات، بعد إجراءات منظمة بينتها المادة سالفة الذكر.

ونصت المادة الخامسة على ان إصدار اللائحة الداخلية للهيئة حق اصيل لمجلس ادارتها بقرار منها، على ان تتضمن تلك اللائحة نظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته وتنظيم اعمال لجانه.

واقتصر تعديل المادة السادسة على ان يصدر بقرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة لوضع اللوائح الداخلية للوائح المالية والادارية والفنية التي تسير عليها الهيئة.

واكدت ان تعديل المادة العاشرة يتعلق بميزانية الهيئة باعتبارها ميزانية ملحقة تبدأ السنة المالية للهيئة اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من السنة المالية التالية.

واشارت المادة الثانية عشرة الى العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها، وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين استبدال غيرها بها، على ان يعمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

back to top