شكلت وزارة الشؤون لجنة من موظفي قطاعي التعاون والشؤون القانونية، لمتابعة القضايا المرفوعة منها أو ضدها من قبل بعض الجمعيات التعاونية التي صدرت قرارات بحل مجالس إداراتها.

Ad

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي وافقت على تشكيل لجنة تُعنى بكل ما يخص قطاع التعاون، وتشرف على تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، لاسيما متابعة القضايا المرفوعة من الوزارة أو ضدها، على خلفية قرارات حل مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية، وتعيين مديرين مؤقتين لها، والتي اتخذتها الوزيرة أخيراً، بعدما أثبتت لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة، تورط هذه المجالس في شبهة تجاوزات مالية وإدارية، أضرت بالأوضاع المالية للجمعيات، وأضاعت حقوق مساهميها.

وقالت المصادر «إنه نظراً للتأخير في إعداد دفاع الوزارة في بعض القضايا التي ترفع منها أو ضدها طعناً على القرارات الوزارية الخاصة بقطاع التعاون، خاصة قرارات حل بعض مجالس الإدارة، أو عزل عضو من أعضائها، أو أحد رؤسائها، أو احالة بعضها إلى الجهات القضائية لثبوت اقترافها مخالفات للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، ظهرت الحاجة الماسة إلى تشكيل هذه اللجنة سالفة الذكر، من موظفي قطاعي الشؤون القانونية والتعاون».

 

دفوع الوزارة

 

ولفتت المصادر إلى أن هناك قضايا عدة مرفوعة ضد الوزارة من قبل بعض الجمعيات التعاونية الصادر بحقها قرارات حل مجلس إدارة، غير أن «الشؤون» لم تتمكن من تقديم الدفاع اللازم عن هذه القرارات بسبب تأخر قطاع التعاون في تزويد قطاع الشؤون القانونية بالبيانات والمعلومات والمستندات كافة ذات الصلة بموضوع تلك الدعاوى، الأمر الذي تسبب في خسارة تلك القضايا وإلغاء هذه القرارات، والحكم بعودة المجالس المُنحلة، موضحة أن هذا الأمر دفع الوزارة إلى البحث عن آلية من شأنها اعداد دفوع قوية في الوقت المناسب، للدفاع عن قراراتها حتى لا تتعرض للإلغاء.

على صعيد آخر، وافق ديوان الخدمة المدنية على الطلب المقدم من «الشؤون» بشأن تكليف 9 موظفين من العاملين في إدارة مكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالعمل الإضافي، وذلك استثناءاً من الحد الأقصى الوارد في المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012، بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة وذلك لمدة شهرين.

وجاء في كتاب الموافقة المرسل من ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة الشؤون: «نود الإحاطة بأن الديوان بحث الموضوع، ووافق على استثناء الموظفين الواردة أسماؤهم بكتابكم المشار اليه سلفاً، والمرسل الينا بتاريخ 16 سبتمبر الماضي، شريطة أن يحدد مبلغ التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي لمدة شهرين، شاملة أيام العمل الرسمي فقط، دون أيام الجمع والعطل الرسمية، وذلك منذ صدور قرار التكليف».