أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن اقتراح مطيع بشأن «انشاء صندوق في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يمنح المتقاعدين قروضا حسنة تساعدهم في تلبية متطلبات اسرهم»، يتعارض مع أحكام القوانين، لذلك يتعذر الاستجابة له».

Ad

رفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اقتراحا برغبة تقدم به النائب احمد مطيع بشأن "انشاء صندوق في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يمنح المتقاعدين قروضا حسنة تساعدهم في تلبية متطلبات اسرهم".

وأرفق وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز رد التأمينات على اقتراح مطيع وأرسله الى رئيس مجلس الأمة، وجاء فيه "بالإشارة الى كتابكم رقم 1322 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 بشأن رغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في معرفة وجهة نظر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول الاقتراح برغبة ونصه (إنشاء صندوق في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يمنح المتقاعدين قروضا حسنة تساعدهم في تلبية متطلبات أسرهم) المقدم من السيد العضو المحترم

د. أحمد مطيع العازمي، فأرفق لكم رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الخصوص".

وقالت المؤسسة في ردها: "تقدم العضو أحمد مطيع العازمي باقتراح برغبة نصه كالتالي: (انشاء صندوق في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يمنح المتقاعدين قروضا حسنة تساعدهم في تلبية متطلبات أسرهم)، وقد ورد في مبررات الاقتراح برغبة المشار إليه أنه قدم بهدف تجنيب المتقاعدين مخاطر الاقتراض من البنوك التي ترهقهم بالشروط والفوائد المقررة في هذا الخصوص، واستغلال ظروفهم المالية الصعبة، وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات رأيها حول الاقتراح الذي جاء فيه: "تختص المؤسسة بتنفيذ أنظمة التأمينات الاجتماعية، وتحدد أحكام القوانين المقررة لهذه الانظمة الصناديق المنشأة بموجبها، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام المواد 4، و11 و53 من قانون التأمينات الاجتماعية، والمادتان 1 و3 من قانون معاشات ومكآفات التقاعد للعسكريين، والمادتان 3 و4 من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي، والمادة الثامنة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، والمادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة".

واضافت: "وتحدد الاحكام المشار إليها اغراض الصناديق المذكورة بالتأمين ضد الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة والبطالة وزيادة المعاشات التقاعدية، كما تقرر تخصيصها للانفاق على الحقوق المقررة بها من معاشات ومكافآت وتعويضات وزيادات واستبدالات".

وتابعت: "وحيث ان احكام الانظمة المشار إليها لا تخول المؤسسة صلاحية انشاء صناديق اخرى بخلاف ما هو منصوص عليها فيها على سبيل الحصر، او اضافة اغراض بخلاف الاغراض المحددة لها بموجب قوانينها، فضلا عن ان منح قروض حسنة لا يدخل ضمن الاهداف التي تنشأ من أجلها انظمة التأمينات الاجتماعية، وحيث ان الاقتراح برغبة المشار اليه يتعارض مع أحكام القوانين المتقدم ذكرها، ولا يتفق مع اهدافها، لذلك فإن المؤسسة ترى انه يتعذر الاستجابة له".