وزير المالية: ديوان المحاسبة لم يلتزم بتعيين مراقبين ماليين

نشر في 19-12-2013 | 00:04
آخر تحديث 19-12-2013 | 00:04
No Image Caption
ضرورة إدراج تقارير الوزارة عن الديوان ضمن تقاريره السنوية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم العبدالعزيز ان ديوان المحاسبة لم يلتزم بتعيين مراقبين ماليين ورؤساء حسابات للرقابة المسبقة، مشددا على ضرورة تقيد الديوان بإدراج تقرير وزارة المالية، بشأن مراجعة مستندات وحسابات الديوان، ضمن تقريره السنوي.

ولفت العبدالعزيز، في كتابه المرسل الى رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني عن تقرير مراجعة مستندات وحسابات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2012-2013، الى ان الديوان كرر مخالفات عبر السنوات السابقة، ولم يتخذ الاجراءات الكفيلة بمعالجتها، رغم تنبيه وزارة المالية عليه ضمن التقارير السابقة التي تعدها.

وأضاف أن الديوان لم يلتزم بعرض مناقصة بشأن تشغيل وصيانة مبنى الديوان الرئيسي البالغة قيمتها 4.235 ملايين دينار على قطاع الرقابة المسبقة لاخذ الموافقة عليها قبل التعاقد، والاكتفاء بإصدار قرار اداري، مشيرا إلى ان الديوان صرف مكافأة تشجيعية شهرية للقياديين تعادل 100 في المئة دون وجود اي سند قانوني يجيز الصرف.

حسابات الديوان

وبين الكتاب انه استنادا الى المادة 82 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والتي تنص على الآتي: «تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة بواسطة وزارة المالية، ويخطر الديوان بما قد تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات او مخالفات لعرضها على رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا لهذا القانون، ويدرج ذلك في التقرير السنوي للديوان».

واشار إلى عدد من الجوانب المتعلقة بالتقرير، والتي ترى الوزارة من الاهمية تأكيدها، وهي على النحو التالي:

ضرورة تقيد ديوان المحاسبة بما جاء في المادة 82 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء الديوان، والتي تنص على قيامه بإدراج تقرير وزارة المالية حول مراجعة مستنداته وحساباته ضمن تقريره السنوي، حيث لم يتم التقيد بذلك وبشكل سنوي.

تكرار المخالفات عبر السنوات السابقة، وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجتها، وبما يتفق مع التعليمات المنظمة للشؤون المالية رغم قيام وزارة المالية بالتنبيه عليها ضمن التقارير السابقة التي تعدها الوزارة.

التقيد بالمادة 33 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بشأن تعيين مراقبين ماليين ورؤساء حسابات بديوان المحاسبة، وتطبيقا لما انتهى اليه رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإدارة الفتوى والتشريع وفقا لكتاب الادارة رقم 2563 المؤرخ في 9/8/2003 من أن تعيين مراقب مالي بديوان المحاسبة يتفق واحكام المرسوم بقانون المشار إليه، وكذلك قرار وزير المالية رقم 10/2000.

ولفت الى انه صدر المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2012-2013، والذي بموجبه قدرت ايرادات ديوان المحاسبة بمبلغ 45.000 دينار، والمصروفات بمبلغ 37.732.000 دينار، وذلك على النحو التالي الذي سيرد تفصيله بهذا التقرير.

مشروع الميزانية

واضاف الكتاب ان الجدير بالذكر ان ديوان المحاسبة يتولى اعداد تقديرات ميزانيته، ويتم اعتمادها من وزارة المالية دون اجراء اي تعديل على تلك التقديرات وفقا للمادة 75 من قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30/ 1964 بأنه «يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الامة الذي يرسله في الميعاد القانوني الى وزارة المالية، ويدرج وزير المالية المشروع كما ورد إليه من رئيس مجلس الامة تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة».

وتابع انه واعمالا للمادة 82 من القانون رقم 30/ 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة من أنه «تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة بواسطة وزارة المالية، ويخطر الديوان بما قد تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات او مخالفات لعرضها على رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا لهذا القانون ويدرج ذلك في التقرير السنوي للديوان.

وبين انه بشأن نتائج فحص مستندات وسجلات ديوان المحاسبة في مجال الرقابة المسبقة: مخالفة المادة رقم 33 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي التي تختص بتعيين مراقبين ماليين في مختلف الوزارات والادارات الحكومية، حيث لم يلتزم ديوان المحاسبة بتعيين مراقبين ماليين ورؤساء حسابات للرقابة المسبقة، وفقا للقانون، لاسيما ان رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع الذي نص على «ان تعيين مراقب مالي بديوان المحاسبة يتفق واحكام المرسوم بقانون رقم 31/1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وقرار وزير المالية 10 لسنة 2000، وذلك في ما يتعلق بمراقبة تنفيذ ميزانية الديوان» جاء ليؤكد خضوع ديوان المحاسبة للقانون المشار إليه اعلاه، وكان ذلك في كتاب الفتوى والتشريع رقم 2563 الصادر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بتاريخ 9 اغسطس.

back to top