قانون الأحوال الشخصية يفتقد القيود القانونية والمالية... و5 دنانير كفيلة بهدم أسرة!

نشر في 17-11-2013 | 00:01
آخر تحديث 17-11-2013 | 00:01
No Image Caption
110 آلاف قضية «أحوال» تنظرها المحاكم عبر 40 قاضياً في السنة!
القضايا التي ستنظرها محاكم الأحوال الشخصية هذا العام من طلاق وإثبات زواج ونفقات وطاعة ورؤية تقدر بـ110 آلاف قضية عبر 40 قاضياً فقط، بسبب تساهل قانون الأحوال وعدم إلزامية مبدأ الصلح قبل اللجوء إلى القضاء ولتشجيع المقربين من الزوجين على اللجوء إلى القضاء بدلا من الحلول الودية.
كشفت دراسة أجرتها «الجريدة» أن عدد قضايا الأحوال الشخصية التي ستنظرها دوائر الأحوال الشخصية في المحكمة الكلية في كل المحاكم هذا العام تقدر بـ110 آلاف قضية تقريبا تضم قضايا الطلاق والنفقات والرؤية والطاعة، وأن الارتفاع الكبير في عدد هذه النوعية من القضايا يرجع إلى ثلاثة أسباب: تساهل قانون الأحوال الشخصية في رفع الدعاوى، وانعدام مبدأ الصلح، وتشجيع المقربين لأطراف القضايا من أسر الطرفين والمحامين بحل النزاعات امام المحاكم.

وأوضحت الدراسة أن عدد قضايا الأحوال الشخصية السنية أو الجعفرية قابل للارتفاع إزاء رغبة الأطراف في حل نزاعاتهم امام المحاكم مباشرة، وهو الأمر الذي ينعكس سلبيا على إمكانية مواجهة العدد الكبير من هذا النوع من القضايا من قبل الأجهزة التي تعرض عليها هذه النزاعات وهي المحاكم وإدارات التنفيذ المدني التابع لوزارة العدل والأجهزة الخاصة بتنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية.

عدد الدوائر

وبينت أن عدد الدوائر القضائية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية من طلاق وإثبات زواج ونفقات وطاعة ورؤية في كل المحاكم بلغت 76 دائرة قضائية موزعة على 40 قاضيا فقط إذ ينظر كل قاض في دائرتين تقريبا.

ولفتت الدراسة إلى أن الـ76 دائرة قضائية موزعة على كل المحاكم بالشكل الآتي: محكمة الأحوال في قصر العدل 24 دائرة، ومحكمة الرقعي 22 دائرة، منها 12 دائرة لنظر قضايا الاحوال العادية السنية و10 دوائر لنظر قضايا الاحوال الجعفرية بينما تخصص 30 دائرة في محاكم الجهراء والاحمدي وحولي بمعدل 10 دوائر في كل محكمة فيها.

وأوضحت أن معدل القضايا التي تنظرها كل دائرة بالشهر من 76 دائرة هو 120 قضية، بينما معدل القضايا التي يفصل بها القاضي شهريا من الـ120 قضية هي 60 قضية، ما يعني أن دوائر الأحوال الشخصية الـ76 تنظر جميعها في الشهر الواحد 9120 قضية وتفصل في الشهر الواحد في 4560 قضية، بينما تنظر تلك الدوائر جميعها في السنة الواحدة ما يقارب نحو 109.440 قضية أي ما يقارب 110 آلاف قضية، بينما عدد القضايا التي يفصل فيها بالسنة الواحدة من قبل تلك الدوائر هو 54.720 قضية.

وتشير الدراسة إلى أن عدد القضايا التي ينظرها كل قاضي أحوال شخصية في السنة الواحدة وعددهم ما يقارب 40 قاضيا هو 2736 قضية يفصلون منها تقريبا في 1368 بأحكام قطعية علاوة على الأحكام التمهيدية التي يتم الفصل فيها، لافتة إلى أن العدد الكبير من القضايا يستلزم زيادة عدد القضاة لمواجهته، فضلا عن ضرورة زيادة عدد الدوائر القضائية في المستقبل لمواجهة الزيادة المستمرة بعدد القضايا.

خمسة دنانير

وبالنظر إلى أسباب الارتفاع الكبير بعدد قضايا الأحوال الشخصية فإنها تنحصر في عدم وضع قانون الأحوال الشخصية الكويتي لاي قيود لرفع الدعاوى لا قانونية ولا حتى مالية وهو الأمر الذي يسهل من رفع الدعاوى القضائية، فمثلا رفع زوجة  دعوى بطلب الطلاق للضرر لا يكلف ذلك الا خمسة دنانير وهو رسم كفيل بأن ينهي حياة أسرة كاملة! علاوة على أن توسع قانون الأحوال في بيان الاضرار التي تمكن أمر الطلاق وتوسعه في قبول مبدأ اقتناع القاضي لدى الفصل في القضايا المعروضة أمامه من دون ضوابط تشريعية هي أسباب ساعدت في التوسع على إصدار أحكام الطلاق للضرر من قبل المحاكم مما ينعت القانون بكونه مشجعا على إصدار أحكام الطلاق، بينما يتضح التشدد الملحوظ في مسائل الطلاق للضرر على سبيل المثال من قبل محاكم الأحوال الجعفرية التي تعتمد على الفقه الجعفري لدى الفصل في هذا النوع من النزاعات رغم الانتقادات التي توجه إليه بضرورة أن تدون تلك الفتاوى الفقهية على هيئة قانون حتى يتمكن المخاطبون بها من فهم الاحكام بشكل مقنن وواضح.

القيود القانونية

ومن الاسباب الداعية إلى زيادة عدد قضايا الأحوال الشخصية افتقادها إلى قيود قانونية لدى رفعها وهو ما يجعل من أمر اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات الاسرية من أبسط الأمور التي قد تنجز وهو ما يجب على المشرع الكويتي مواجهته بإصدار تعديل تشريعي يلزم المتقاضين في قضايا الأحوال الشخصية باللجوء أولا إلى عرض الصلح من قبل إدارة الاستشارات الأسرية، وفي حالة فشل الصلح بين الطرفين يتم إحالة النزاع إلى المحكمة للفصل فيه على أن تستثنى من تلك القضايا دعاوى نفقات الزوجة والابناء التي يحق للزوجة اللجوء مباشرة إلى المحاكم، وما عداها يتم عرضه اولا على إدارة الاستشارات الاسرية بوزارة العدل لعرض الصلح على أن يكون اللجوء هنا ملزما وإذا لم يلجأ أي من الطرفين إليها أولا وتم اللجوء مباشرة إلى محكمة الأحوال الشخصية مباشرة تقضي المحاكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وذلك أسوة بالدعاوى العمالية التي اشترط القانون فيها اللجوء أولا إلى إدارة العمل بوزارة الشؤون لحلها وإذا فشلت في حل النزاع تحال إلى المحكمة العمالية رغم أن الأمر يعني المسائل المالية من أجور متأخرة وغيرها من مستحقات عمالية إلا أن المشرع فرض على العامل ورب العمل اللجوء إلى اتباع مبدأ الصلح أولا وهو مبدأ الاولى إعماله على قضايا الأحوال الشخصية ما عدا قضايا نفقات الزوجية ونفقات الأولاد التي يستلزم أمر الفصل فيها المزيد من السرعة لاعتبارات انسانية والتأخير فيها قد يعرض الاسرة إلى الضياع.

ومن بين الاسباب التي ترجحها بعض الاوساط القضائية التي تفصل في قضايا الأحوال الشخصية وتعد من الاسباب المؤدية لارتفاع عدد القضايا هي تشجيع المقربين من أطراف القضايا على حل النزاعات مباشرة أمام القضاء، واللدد بالخصومة سواء من أقرباء أحد الطرفين أو حتى من قبل بعض المحامين الذين يعرض عليهم الأمر قبل اللجوء إلى القضاء، لافتة إلى أن هذا التشجيع يضعف في الوقت الحالي أي دواع للصلح قد تطرحه المحاكم ويجعل منه أمرا صوريا.

back to top