بينما حددت المحكمة الدستورية 28 الجاري موعدا لأولى جلسات الفصل في دستورية المادة الثالثة من قانون التعاون الجديد، اشتكى مصدر في "الشؤون" من عدم إعلام "الفتوى والتشريع" والشؤون القانونية في الوزارة بموعد جلسات النظر في الدعاوى المرفوعة من "تعاونيات" لوقف الانتخابات.

Ad

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الوزارة تكن كل احترام وتقدير للدور الفاعل الذي تقوم به النقابات والاتحادات العمالية الموجودة في البلاد، مشددة على انها تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا ترجح طرفا على حساب الآخر، بل تسعى جاهدة لإعطاء كل ذي حق حقه وفقا للقانون.

وعن الاتهام الموجه إلى الوزارة بتدخلها في أعمال الحركة النقابية وتعطيل مصالحها، لاسيما في ما يخص اتحاد البترول وعدم منحه الاعتماد اللازم، قالت الصبيح لـ"الجريدة" إن "هذا الكلام غير صحيح، لاسيما أنه يمتنع على الوزارة ترجيح طرف على حساب آخر، التزاما منها بالاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن حرية العمل النقابي، وفي حدود اختصاصاتها التي حددها القانون".

وأضافت: "بشأن اتحاد البترول هناك خلاف بين مجلسيه التنفيذي الجديد والقديم، والفصل في هذا الامر يدخل ضمن ولاية القضاء لا وزارة الشؤون، وتم تحديد جلسة قضائية الاسبوع المقبل للبت في الامر"، مؤكدة حرصها على الارتقاء بالعمل النقابي، وأن الوزارة تؤمن بحرية الرأي، حيث تم الاجتماع أكثر من مرة مع ممثلي النقابات والاتحادات.

لقاء «النفع العام»

على صعيد آخر، تعقد الصبيح مساء اليوم لقاء مفتوحا مع الجمعيات الاهلية المشهرة وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الاندية وجمعيات النفع العام، والبالغة 88 جمعية، في الصالة متعددة الاغراض بمركز تنمية المجتمع بمنطقة اليرموك.

وكشفت الصبيح لـ"الجريدة" أن الهدف من الاجتماع هو التواصل عن كثب مع مؤسسات المجتمع المدني، التي تعد ركيزة اساسية للنهوض بالمجتمع، مؤكدة حرص الوزارة على تذليل العقبات كافة، وحل جميع المشكلات التي تواجه الجمعيات لتمكينها من القيام بدورها المنوط على الوجه الأكمل.

ونفت ان يكون الهدف من اللقاء مناقشة آخر التطورات بشأن حملة جمع التبرعات النقدية والعينية لاغاثة الشعب السوري، التي اطلقتها الوزارة منتصف يناير الماضي وتستمر حتى منتصف يوليو المقبل، مشددة على أن لديها قناعة وثقة تامة بأن جمعيات النفع العام هي المحرك الاساسي لتحقيق اهداف التنمية البشرية.

المادة الثالثة

على صعيد آخر، كشفت مصادر قانونية مطلعة في وزارة الشؤون أن المحكمة الدستورية حددت 28 الجاري موعدا لعقد أولى جلسات الفصل في دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أنه سيتم خلال الجلسة تقديم المذكرات القانونية الى هيئة المحكمة من جانب الخصوم، ممثلين في الجمعيات التعاونية التي تقدمت بطعون لوقف اجراء الانتخابات لعدم دستورية المادة الثالثة من القانون، ومن الدفوع ممثلين في ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، والشؤون القانونية في وزارة الشؤون.

جلسات مفاجئة

وكشفت المصادر أن بعض الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة من قبل "تعاونيات" لن تصل الى الشؤون القانونية، أو الى ادارة الفتوى والتشريع، حيث تم تحديد جلسات للبت في هذه الدعاوى، مدللة على ذلك بالحكم الصادر بحق جمعية مشرف التعاونية، القاضي بوقف انتخابات مجلس الادارة لحين الفصل في دستورية المادة الثالثة، لافتة إلى أن المحكمة حددت موعدا للجلسة في 1 الجاري، وتم النطق بالحكم في 8 الجاري، ولم تعلم "الشؤون" الا بعد صدور الحكم.

وأضافت: "هناك حالة أخرى مماثلة في جمعية النزهة التعاونية، حيث فوجئت الفتوى والتشريع بدعوى مرفوعة من مجلس ادارة الجمعية بوقف اجراء الانتخابات، وحددت المحكمة جلسة دون اعلام إدارة الفتوى".

وتابعت: "حاول محامو الفتوى جاهدين مع رئيس الدائرة لتأجيل الجلسة لحين دراسة الدعوى، لكنه رفض، متذرعا بأن الدعوى مقدمة بصفة الاستعجال ولا يمكن تأجيلها"، لافتة إلى أنه تم تحديد جلسة اليوم للفصل في دعوى الجمعية.

المجالس المعينة

وبشأن مجالس ادارات "التعاونيات" المعينة من وزيرة الشؤون، قالت المصادر: "إنه يجب على الوزيرة في حال تعيين مجالس مؤقتة مراعاة المادة الثالثة من قانون التعاون بشأن ضوابط واشتراطات الترشح، التي قضت بأن (يكون المرشح حاصلا على مؤهل علمي دبلوم بعد الثانوية على الاقل، والا يقل عمره عن ثلاثين سنة)".

وأضافت: "القانون لم يتطرق الى تعيين مجالس الادارات، لاسيما أن الاصل هو الانتخاب، لكن الانسب أن يتم التعيين وفقا للاشتراطات سالفة الذكر"، لافتة إلى أن "البعض يرى ضرورة أن يكون التعيين وفقا للقانون، وهذه وجهة نظر قانونية محل احترام وتقدير، غير انها تظل اجتهادا لا نصا، فالقاعدة القانونية تقول: لا اجتهاد مع النص".