«التمييز» تبطل حكماً استئنافياً وتؤكد: الهيئة القضائية المستمعة للمرافعة هي التي توقع على مسودة الحكم وتصدره

المحكمة: يجب أن يشتمل الحكم على بيانات محددة منها أسماء القضاة المشاركين في إصدار الحكم

نشر في 26-01-2014
آخر تحديث 26-01-2014 | 00:09
No Image Caption
أكدت محكمة التمييز، في حكم قضائي بارز لها، أن الهيئات القضائية، التي تستمع لمرافعات الخصوم، هي ذاتها التي توقع على مسودة الحكم، وتصدره، لافتة إلى أن عدم الالتزام بذلك يعرض الحكم للبطلان المتعلق بأساس النظام القضائي والنظام العام.
شددت الدائرة الإدارية الأولى في محكمة التمييز على أن الاحكام القضائية الصادرة من الهيئات القضائية يجب أن تكون صادرة من الهيئات التي استمعت لمرافعة الخصوم، وهي التي قررت حجز الدعاوى للحكم، والتي وقعت على مسودة الحكم حتى يصدر الحكم باسمها.

ولفتت المحكمة، في حيثيات حكمها البارز، الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد الرفاعي وعضوية المستشارين محمد الادهم ود. حسني درويش ومحمد محمود ومحمد رجب، إلى أن عدم اتباع تلك الإجراءات يعرض الأحكام القضائية الصادرة للبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام، ويسمح بإثارة الدفع ببطلان الحكم من أي من الخصوم أو من الحكم من تلقاء ذاتها.

بيانات محددة

وبينت ان المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أوجبت ان يشتمل الحكم على بيانات حددتها، ومن بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في إصدار الحكم، لافتة إلى أن إغفال تلك البيانات يرتب بطلان الحكم الصادر وهو بطلان متعلق بالنظام العام.

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها الذي نظرته في طعن متبادل بين وزارة الاعلام وإحدى الشركات، بشأن مديونية الوزارة للشركة بستة ملايين دينار، إنه بشأن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه على سند من أن الهيئة التي أصدرت الحكم والمبينة بصدره مغايرة للهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم، وسديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها ومن بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم مما مفاده أن القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم هم وحدهم المنوط بهم إصدار الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب عليه أن يوقع مسودة الحكم ثم يذيل الحكم بما يفيد ذلك، وإلا كان الحكم باطلا، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري يجعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته، وهذا البطلان يتصل بأساس النظام القضائي ويتعلق بالنظام العام، وتجوز إثارته من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها.

مسودة الحكم

وأضافت انه «لما كان الثابت من محضر جلسة محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مشكلة برئاسة المستشار (...) وعضوية المستشارين (... و...) والتي أجلت نظر الاستئناف لجلسة أخرى، وبذات الهيئة السابقة تم حجزها للحكم بالجلسة المقررة للحكم، إلا أن الثابت من مطالعة مسودة الحكم أن الهيئة التي أصدرته ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة مستشار من أحد المستشارين الذين سمعوا المرافعة إلا أن الهيئة القضائية الواردة بالحكم ضمت عضوا لم يرد اسمه من بين الاعضاء الذين سمعوا المرافعة، وهذا العضو وقع على مسودة الحكم رغم أنه لم يكن من بين الهيئة التي سمعت المرافعة، ويكون هذا العضو قد وقع مسودة الحكم رغم أنه لم يسمع المرافعة ولم يكن ضمن تشكيل المحكمة في جلسة حجز الاستئناف للحكم، الأمر الذي يجعل الحكم قد صدر باطلاً بطلاناً مطلقاً مما يوجب تمييزه».

وفي الموضوع قررت المحكمة تحديد جلسات لنظر الموضوع، وليقدم الخصوم مذكراتهم ودفاعهم، بعدما انتهت إلى بطلان حكم محكمة الاستئناف وحلت محلها للفصل في موضوع الدعوى التي تتحصل وقائعها في إبرام إحدى شركات الدعاية والاعلان عقدا مع وزارة الاعلام، ونتج خلاف مالي بينهما نتيجة عدم الالتزام ببنود العقد، فقررت الوزارة تجميد التأمين الممنوح من الشركة لها، الأمر الذي أدى إلى قيام الشركة برفع دعوى قضائية ثم ادعت الوزارة على الشركة بدعوى فرعية، وتدعي الوزارة بأن لها فوارق مالية بذمة الشركة تزيد على ستة ملايين دينار، بينما تطالب الشركة بتعويضها بمبلغ يزيد على عشرة ملايين دينار.

back to top