المحكمة الدستورية تؤكد سلامة انتخابات يوليو 2013 وتبطل عضوية معصومة والطاحوس

نشر في 24-12-2013 | 00:01
آخر تحديث 24-12-2013 | 00:01
No Image Caption
أكدت المحكمة الدستورية امس سلامة العملية الانتخابية التي اجريت في 27 يوليو الماضي وسلامة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، بعد إصدار «الدستورية» في يونيو الماضي حكماً ببطلان مجلس ديسمبر 2012، ورفضت كل الطعون الداعية إلى بطلان المجلس، اما لعدم قانونيتها وإما لعدم قبولها من الناحية الشكلية.

وفي الطعون الانتخابية المقامة على سلامة نتائج العملية الانتخابية، قررت المحكمة بطلان عضوية النائبة في الدائرة الأولى معصومة المبارك، وأسامة الطاحوس في الثالثة، بعدما قبلت الطعنين المقامين من عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل، وأكدت على عضويتهما بدلا من معصومة المبارك واسامة الطاحوس، بينما رفضت المحكمة باقي الطعون المقامة على نتائج العملية الانتخابية من المرشحين عبدالله الرومي في الأولى، وعبدالله معيوف في الثالثة، ومحمد الفجي ومحمد البراك الرشيدي وفرز الديحاني ومشاري الحسيني في الدائرة الرابعة، وعبدالله مهدي العجمي في الخامسة، لعدم سلامة هذه الطعون، وبصحة النتائج المعلنة في تلك الدوائر من قبل اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات.

وفي الطعون الانتخابية البارزة، التي نظرتها المحكمة الدستورية والمتمثلة في الطعن المقام من النائب السابق صالح الملا على بطلان انتخابات المجلس الحالي لعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد الذي تم تعديل قانون الدوائر الانتخابية بشأنه، انتهت المحكمة إلى عدم قبول طعن الملا من الناحية الشكلية، استناداً الى عدم مشاركته بالانتخابات وتصويته فيها.

ورفضت المحكمة طعن ناخب في الدائرة الثانية بحق النائب الحالي خلف دميثير لصدور حكم جنائي نهائي ضده بقضية تزوير اكتتاب بنك بوبيان بتقرير الامتناع عن النطق بعقابه، معتبرة، في حكمها، ان دميثير تجاوز المدة القانونية المقررة بالحكم الجزائي، وهي مراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين، ولم يرتكب اي جريمة بعدها، مما يوفر فيه الشروط المقررة له كمرشح في الانتخابات، وفي ما يلي ابرز تلك الطعون التي قضت فيها «الدستورية» امس.

أكدت "الدستورية" ان الحكم الصادر من المحكمة ببطلان مجلس ديسمبر 2012 انتهى الى صحة المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة _المنتخب عام 2009) وصحة المرسوم الصادر بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة في الاول من ديسمبر 2012، وبرفض الادعاء الذي أثاره الطاعن أمامها ببطلان هذين المرسومين.

 ثم اتبعت المحكمة، في اسباب حكمها "برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون 20 لسنة 2012، ثم تناولت - من بعد – هذه المحكمة ما أثاره الطاعن بطعنه بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012، ففصلت في هذه المنازعة الدستورية ـ كمحكمة دستورية ـ بعدم دستورية ذلك المرسوم بقانون وأوردت في اسبابها في هذا الخصوص ان من شأن قضاء هذه المحكمة بعدم دستوريته "اعتباره كأن لم يكن إعمالا للاثر المترتب على ذلك، طبقا للمادة 173 من الدستور، وأن مقتضى قضاءها في هذا الشأن هو زواله منذ نشأته وتجريده من قوة نفاذه وإزالة الاثار القانونية التي ترتبت عليه، ثم قامت المحكمة بعد ذلك بإنزال هذا القضاء على المنازعة الموضوعية ـ كمحكمة موضوع ـ حيث اوردت في اسباب حكمها في هذا المقام ان "عملية الانتخاب التي تمت في الاول من ديسمبر عام 2012 واجريت طبقا للاجراءات المقررة بموجب هذا المرسوم ـ بدءا من إجراءات الترشيح وانتهاء باعلان النتائج فيها ـ قد شابها البطلان لعدم دستورية المرسوم بقانون الذي اجريت على اساسه، وان ارادة الناخبين في هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل، فإنه يغدو حريا القضاء بابطال عملية الانتخاب برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة الانتخاب مجددا وكأن المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 لم يكن.

 وبينت "الدستورية" أنه غني عن البيان ان احكام هذه المحكمة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة طبقا للمادة الاولى من قانون انشائها رقم 14 لسنة 1973 وتكون نافذة من تاريخ صدورها مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور.

منافٍ للحقيقة

وقالت المحكمة في حكمها إنه "بالترتيب على ذلك فإنه لا وجه للادعاء بافتراض أن قضاء هذا الحكم يحمل تفسيراً مقتضاه أن يستعيد المجلس (المنتخب عام 2009) سلطته الدستورية، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 107 من الدستور، إذ لا يعدو أن يكون هذا الادعاء منافياً للحقيقة وتأويلاً لقضاء الحكم بالالتواء به عن سياقه، وتقويضاً لبنيان الحكم بتنفيذه على غير مقتضاه، فعبارات المنطوق وأسبابه قاطعة الدلالة في ان إبطال عملية الانتخاب قد جاء إعمالا للأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم بقانون التي أجريت هذه الانتخابات بالفعل على أساسه، والذي يقضي معه إعادة الانتخاب مجدداً، ولم يكن هذا الإبطال مرجعه إلى بطلان مرسوم الحل الذي صدر صحيحاً أو بطلان مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب الذي صدر ابتناء على هذا الحل". وأضافت "ومن ثم يغدو القول إن مقتضى هذا الحكم أن يستعيد المجلس المنتخب عام 2009، بعد أن قضى أمره وانتهى أجله بهذا الحل بسبب امتناع معظم أعضاء ذلك المجلس عن حضور جلساته حتى لا يكتمل النصاب القانوني لعقدها- هو قول غير سديد تتجرد هذه المحكمة بصحيح قضائها عنه"، أما عن عبارة "أن احكام هذه المحكمة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة طبقاً للمادة الأولى من قانون إنشائها رقم 14 لسنة 1973 وتكون نافذة من تاريخ صدورها مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور، فالمقصود منها أنها تعني أن الالتزام بأحكامها إنما تفرضه القوة الملزمة لهذه الأحكام واكتسابها الحجية من يوم صدورها، فلا يعدو نشر أحكامها في الجريدة الرسمية إلا أن يكون إعلاناً لها والتبصير بها، ولا يتوقف اعمال مقتضاها على هذا النشر، كما أنها لا تحتاج في ذلك الى اتخاذ أي إجراء تنفيذي يمنحها قوة الإلزام أو يكسبها هذه الحجية.

وأوضحت المحكمة قائلة "أما عن عبارة مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور الواردة بالحكم، فإن المقصود منها أن يكون تنفيذ الحكم بإصدار مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة مجدداً، تأكيداً للاثر القانوني الذي تحقق سلفاً بمقتضى الحكم بإبطال عملية الانتخاب، وبالتالي فلا يصح إرجاء إعادة الانتخاب مجدداً إلى أمد بعيد، لتحقق ذات الغاية من الحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 107 سالفة الذكر، وهو تأكيد ضرورة اتصال الحياة النيابية، وانه وإن كان الأصل في ذلك منوط بالسلطة التنفيذية فلها أن تتخير توقيته بغير معقب، إلا أنه يتعين ألا يتجاوز ميعاد إصدار ذلك المرسوم واجراء الانتخابات ميعاد الشهرين من تاريخ صدور ذلك الحكم".

مرسوم دعوة الانتخاب

ولفتت المحكمة إلى أنه الثابت من المرسوم رقم 158 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة أنه قد صدر بتاريخ 26/6/2013، وقد وردت الإشارة بديباجته إلى صدوره استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16/6/2013 في الطعن رقم 15 لسنة 2012 "طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة ديسمبر 2012"، كما جاءت الإشارة إلى أنه قد صدر بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، مذيلا هذا المرسوم بتوقيع أمير البلاد ورئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وكان الواضح من هذا المرسوم أنه جاء تنفيذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة المشار إليه فإنه لا وجه -من بعد- للتحدي ببطلان هذا المرسوم بمقولة ان تشكيل الوزارة قد خلا من عضو بمجلس الأمة، إذ إن غياب البرلمان -والحال كذلك- هو غياب انعدام، أي عدم وجود مجلس الأمة أصلا، سواء المجلس المنتخب عام 2009 الذي تم حله بموجب المرسوم رقم 241 لسنة 2012 الذي صدر صحيحاً، أو المجلس المنتخب في "ديسمبر 2012" الذي قضي بإبطاله، ولا نكران في وجوب التزام الوزارة بتنفيذ هذا الحكم واعمال مقتضاه وممارسة صلاحياتها كسلطة تنفيذية لاتخاذ ما يلزم في هذا الأمر، احتراما لأحكام القضاء وإكبارا لمبدأ سيادة القانون، ومن ثم فإن النعي على المرسوم رقم 158 لسنة 2013 بمخالفته المادة 56 من الدستور يكون على غير أساس سليم.

الصوت الواحد

وعن عدم دستورية مرسوم الصوت الواحد بشأن تعديل الأصوات الانتخابية، الذي اصدرته الحكومة بعد حل مجلس 2009، قالت المحكمة الدستورية إنه "سبق لهذه المحكمة ان قضت في الطعن رقم 15 لسنة 2012 بتاريخ 16/6/2013 برفض الطعن بعدم دستورية ذلك المرسوم بقانون، وهو قضاء فصل في المسألة المقضي بها، وينحسم به النزاع بشأن ما اثير امام هذه المحكمة من اسباب لعدم دستوريته في المنازعة التي كانت مطروحة عليها، ويحول بذاته المجادلة فيه او السعي الى نقضه، ومانعا من اعادة طرحه على هذه المحكمة، لمراجعتها فيه، وبالتالي فلا يجوز إعادة إثارة ذات الاسباب من جديد، او الخوض فيها".

وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، "وكانت اسباب الدفع الماثل لا تخرج عن الاسباب التي سبق للمحكمة ان ناقشتها وردت عليها بقضائها السابق في حسم امرها، فإنه لا محل للجدل بعد ذلك بشأنها، والا تمخض الامر عن طعن على قضاء ذلك الحكم غير جائر، ومن ثم يتعين عدم قبول هذا الدفع".

عضوية دميثير

كما ذكرت المحكمة ان بطلان عضوية النائب خلف دميثير جاءت لافتقاده شرطا من شروط الترشح للانتخاب، طبقا للمادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، التي تنص على ان "يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة الى ان يرد اليه اعتباره".

وتابعت ان "الثابت انه قد صدر حكم ضده وآخرين في الجناية رقم 1755 لسنة 2004 جنايات (698/ 2004) في جريمة تزوير، وهي من الجرائم المخلة بالشرف وبالامانة، مما يكون معه فاقدا لاحد شروط الترشح في هذه الانتخابات، ويفضي الى بطلان اعلان انتخابه، وعدم صحة عضويته في مجلس الامة".

وزادت المحكمة، في حيثيات حكمها، ان "حق الترشح هو حق اصيل شأنه شأن باقي الحقوق السياسية، لا يتمتع به الا من هو مستوف لشروطه، اهل لممارسته قادر على ادائه، وهو من الحقوق التي لا تقبل بطبيعتها من القيود الا ما كان هادفا للمصلحة العامة ومحققا لاغراضها، وقد تكفل الدستور الكويتي بحصر ما يشترط في عضو مجلس الامة، فنصت المادة 82 منه على ان (يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية، وفقا للقانون، وان تتوافر فيه شروط الناخب، وفقا لقانون الانتخاب، والا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها)".

كما رددت المادة 2 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 ذات ما ورد بالمادة 82 سالفة الذكر، وقد تضمن القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة النص في المادة 2 منه على ان "يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة، الى ان يرد اليه اعتباره، كما نص القانون ذاته في المادة 19 منه على ان يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب".

ومفاد ذلك ان الاصل ان من توافرت فيه الشروط الواردة في المادة 82 من الدستور يصح له ان يترشح لانتخابات اعضاء مجلس الامة، ويكمل هذا الاصل ما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، حيث نصت على حرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة من حق الانتخاب الى ان يرد اليه اعتباره.

شروط المرشح

وبينت المحكمة انه "ترتيبا على ما تقدم فإن الشرط الثاني الوارد بالمادة 82 من الدستور والمتعلق بالشروط المتطلبة في عضو مجلس الامة، والنص الوارد في المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة متكاملان، ولا يستقيم ان ينظر لاحدهما بمعزل عن الآخر، مما لازمه انه يشترط في عضو مجلس الامة الا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة، ما لم يرد اليه اعتباره، فمن حكم عليه بتلك العقوبة او ارتكب جريمة مخلة بالشرف او بالامانة يحرم من حق الانتخاب ومن حق الترشح، وتبطل عضويته اذا تم انتخابه".

وذكرت: "معلوم ان عقوبة الجناية هي الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وان الجريمة المخلة بالشرف او بالامانة، وان خلا القانون من تحديدها وبيانها الا ان رابطا عاما يجمعها مرده الى الاستهجان العام للفعل، ومجاوزة الفضيلة وايذاء الشعور العام، ومرجع الامر في ذلك الى المحكمة، وغني عن البيان ان التدابير التي لا تشكل عقوبة جناية او جنحة، والتي توقعها المحاكم مراعاة لواقع تقدره، او اعتبار تراه، ومثاله الحكم بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب لا تتيح إعمال الآثار الجنائية للحكم، ومنها رد الاعتبار، لان إعمال تلك الآثار لا يكون الا بأن يحكم بعقوبة ما باعتبار ان الاجراء الاخير وتنفيذ العقوبة هو الذي تبدأ به مدة رد الاعتبار".

ولفتت الى انه "لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة اخذا بإقرار المطعون ضده الاول في مذكرته المقدمة اثناء فترة حجز الطعن للحكم، انه قد صدر في حقه تدبير من المحكمة الجزائية بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب عما اسند اليه، وقد مضت المدة المحددة في الحكم لالتزام المطعون ضده المذكور بحسن السلوك، بما تكون معه اجراءات المحاكمة كأن لم تكن دون حاجة الى اللجوء لاجراءات رد الاعتبار بما يضحى معه ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه من النعي على غير اساس".

توزير ذكرى الرشيدي

قالت المحكمة الدستورية بشأن وجود الوزيرة ذكرى الرشيدي إن "الثابت من المرسوم رقم 158 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة أنه قد صدر بتاريخ 26/6/2013، وقد وردت الاشارة بديباجته الى صدوره استنادا الى حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16/6/2013 في الطعن رقم 15 لسنة 2012".

وأضافت المحكمة: "كما جاءت الاشارة الى انه قد صدر بناء على عرض النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، مذيلا هذا المرسوم بتوقيع أمير البلاد ورئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وكان الواضح من هذا المرسوم انه جاء تنفيذا للحكم الصادر من هذه المحكمة المشار إليه فإنه لا وجه ـ من بعد ـ للتحدي ببطلان هذا المرسوم بمقولة ان تشكيل الوزارة قد خلا من عضو بمجلس الامة اذ ان غياب البرلمان ـ والحال كذلك ـ هو غياب انعدام، اي عدم وجود مجلس الامة اصلا سواء المجلس المنتخب عام 2009 الذي تم حله بموجب المرسوم رقم 241 لسنة 2012 الذي صدر صحيحا أو المجلس المنتخب في "ديسمبر 2012" الذي قضي بإبطاله، ولا نكران في وجوب التزام الوزارة بتنفيذ هذا الحكم وإعمال مقتضاه وممارسة صلاحياتها كسلطة تنفيذية لاتخاذ ما يلزم في هذا الامر، احتراما لاحكام القضاء وإكبارا لمبدأ سيادة القانون ومن ثم فإن النعي على المرسوم رقم 158 لسنة 2013 بمخالفته المادة 56 من الدستور يكون على غير اساس سليم".

سلامة عضوية نبيل الفضل

قالت المحكمة الدستورية انه، بعد اطلاع المحكمة على جميع محاضر فرز الاصوات للجان الدائرة الثالثة ومحضر الفرز التجميعي بعد التدقيق في درسها وفحصها، ان الطاعن "نبيل نوري فضل عبدالله الفضل" قد نال من الاصوات الصحيحة ما يحقق له الفوز في الانتخابات إذ حصل على 1439 صوتا وليس 1382 صوتا كما أعلنت اللجنة الرئيسية.

 ويعود الفرق الى خطأ في الفرز التجميعي للجنة الأصلية رقم 42، اذ احتسبت مجموع اصوات اللجان الفرعية رقم (42) 18 صوتا، ورقم (43) 24 صوتا، ورقم (44) 15 صوتا، ورقم (45) 25 صوتا، ورقم (46) 19 صوتا، بمجموع "44" صوتا، والصحيح ان المجموع الفعلي للاصوات التي حصل عليها الطاعن في هذه اللجان هو "101" صوت، ويكون ما حصل عليه الطاعن يفوق عدد الاصوات الفعلية لمن أعلن فوزه بالمركز العاشر "اسامة يوسف شديد الطاحوس" والتي بلغ مجموعها "1403" أصوات، اي بفارق في الاصوات بينهما يبلغ "57" صوتا.

وإذ جاء اعلان اللجنة الرئيسية لنتيجة الانتخاب في تلك الدائرة بخلاف ذلك، بإعلان فوز المطعون في صحة انتخابه بالمركز العاشر فإنه يكون مشوبا بالخطأ وحق عليه الابطال، ولما كان من اعلن فوزه بالمركز العاشر "اسامة يوسف شديد الطاحوس" قد اكتسب عضوية مجلس الامة تبعا لهذا الاعلان الخاطئ لنتيجة الانتخاب، فإنه يتعين القضاء بعدم صحة عضويته، واعلان فوز الطاعن في انتخابات هذه الدائرة. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة ببطلان اعلان نتيجة انتخاب "اسامة يوسف شديد الطاحوس" في الدائرة الانتخابية الثالثة وبعدم صحة عضويته بمجلس الامة، وبإعلان فوز "نبيل نوري فضل عبدالله الفضل" في انتخابات هذه الدائرة.

... وعضوية عبدالحميد دشتي

قالت المحكمة الدستورية إنه، بعد اطلاع المحكمة على جميع محاضر فرز الاصوات للجان الدائرة ومحضر الفرز التجميعي بعد التدقيق في درسها وفحصها، إن الطاعن (عبدالحميد عباس حسين دشتي) قد نال من الأصوات ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات، إذ حصل على 2323 صوتا (وليس 2303 أصوات)، كما أعلنت اللجنة الرئيسية.

 ويعود الفرق الى خطأ اللجنة الاصلية رقم "19"، إذ احتسبت مجموع اصوات اللجان الفرعية "19" و"20" و"21" و"22" و"23" و"24" و"25" بواقع "195" صوتا، والصحيح أنها "215" صوتا، ويكون ما حصل عليه الطاعن يفوق عدد الاصوات الفعلية لمن أعلن فوزه بالمركز العاشر (معصومة صالح المبارك) والتي بلغ مجموعها 2317 صوتا أي بفارق في الأصوات بينهما بلغ ستة أصوات.

 وإذ جاء اعلان اللجنة الرئيسية لنتيجة الانتخاب في تلك الدائرة بخلاف ذلك، باعلان فوز المطعون في صحة انتخابها بالمركز العاشر، فإنه يكون مشوبا بالخطأ وحق عليه الإبطال، ولما كان من اعلن فوزها بالمركز العاشر "معصومة صالح المبارك" قد اكتسبت عضوية مجلس الأمة تبعا لهذا الاعلان الخاطئ لنتيجة الانتخاب فإنه يتعين القضاء بعدم صحة عضويتها وإعلان فوز الطاعن في انتخابات هذه الدائرة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ببطلان اعلان نتيجة انتخاب "معصومة صالح المبارك" في الدائرة الانتخابية الاولى، وبعدم صحة عضويتها بمجلس الامة، وبإعلان فوز "عبدالحميد عباس حسين دشتي" في انتخابات هذه الدائرة.

back to top