أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية، هند الصبيح، قرارا وزاريا يعنى بتنظيم العمل التعاوني في البلاد، بناء على قانون الجمعيات التعاونية الجديد.

Ad

ويتضمن القرار، الذي يكمل القرارات السابقة ويلغي القرار رقم 195 لعام 2000، سبعة بنود و63 مادة، درست وصيغت من قبل لجنة ضمت قطاعي التعاون والشؤون القانونية، وتنظم كل مواده إجراءات العمل بالجمعيات التعاونية لناحية انعقاد مجالس الإدارات واللجان المنبثقة.

وينص القرار على وضع هيكل وظيفي وتقليص الوظائف الإشرافية إلى ثلاث فقط، كما نظم بند المعونة الاجتماعية، بحيث أصبحت المخصصات بنسب متساوية للصرف داخل حدود منطقة عمل الجمعية، في وقت حظر القرار الصرف على جمعيات المجتمع المدني ومراكز الخدمة والكوبونات.

ويشمل القرار وضع نظام محاسبي دقيق للبضاعة التالفة والراكدة، وتبديل العهد والجرد السنوي وأرباح الأسهم وسياسة الشراء وتسديد الموردين، وأعطى القانون المنتج الوطني الأفضلية، بحيث الغي الاشتراطات عليه وتسويقه ووضع مكان خاص له.

كما نظم الإجراءات المتبعة لطرح المناقصات والأعمال الإنشائية، وتحديد التكلفة لجميع الأعمال، ونظم طريقة طرح الأفرع المستثمرة وعملية فض المظاريف والتنازل عنها، وتحديد الأنشطة التي تكون إدارتها مباشرة من الجمعية.

ونظم القرار أيضا الدعوة إلى الجمعية العمومية وإدارة جلستها والترشح والانتخابات، وحق مجلس الإدارة في تشكيل ثلاث لجان رئيسية هي اللجنة المالية والإدارية ولجنة المشتريات ولجنة الخدمات الاجتماعية، ويجوز له تشكيل لجان مؤقتة، على أن يتولى رئاسة اللجان الرئيسية أحد أعضاء مجلس الإدارة ومن غير أعضاء الهيئة الإدارية، بما لا يزيد على رئاسة لجنة واحدة فقط.

اكتمال النصاب

وحدد العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بثلاثة أو خمسة أعضاء كحد أقصى، ويشترط لصحة انعقادها اكتمال النصاب القانوني، ويحق لكل عضو المشاركة فى عضوية اللجان كحد أدنى لجنة واحدة، وبما لا يتجاوز لجنتين.

ويجوز بمقتضى القرار لرئيس إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة دعوة أي من الأعضاء الآخرين إلى حضور جلساتها، على ألا يكون لهم حق التصويت.

وحظر على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القيام بتحميل تكلفة الإعلانات الخاصة على أموال الجمعية، كما حظر السفر على نفقة الجمعية إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة، وحظر أيضا الصرف من أموال الجمعية على أي أغراض انتخابية.

وفضلا عن ذلك، حظر القرار التمتع بأي مزايا مادية تزيد عما هو مقرر بالمادة 18 من القانون، وكذلك مخاطبة أي من الجهات الحكومية إلا من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو المشاركة في أي مؤتمرات أو ندوات أو زيارات خارجية إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة.

كما حظر إقامة أي منشأة تعاونية أو تخصيص أراض لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الكتابية، وحظر أيضا الأخذ بالإشعارات المجانية أو الخصومات التي يقدمها الموردون للأنشطة الاجتماعية للجمعية.

ومنع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية من طرح المسابقات والمناقصات والممارسات أو التكليف المباشر الخاص بأعمال مبانيها الإنشائية وتجهيزاتها المستقبلية ومشاريع الأنظمة الآلية ونظم المراقبة الأمنية وعقود التوريد والصيانة، والاستشارات والتصميم والإشراف مع المكاتب الاستشارية الهندسية والمؤسسات والشركات التي تزاول هذه الأنشطة، أو غير ذلك من المشاريع المتعلقة بعمل الجمعية، إلا بعد العرض على الوزارة والحصول على موافقتها الكتابية المسبقة قبل البدء بالإجراءات المشار إليها أعلاه.

وكان القانون الجديد للجمعيات التعاونية في البلاد قد عرض على المراقبين الإداريين والماليين في تلك الجمعيات، والذين أبدوا ملاحظاتهم عليه قبل اعتماده.