الوزير الصالح: المشرع أجاز تأجير أملاك الدولة بأجر اسمي

نشر في 23-02-2014 | 00:04
آخر تحديث 23-02-2014 | 00:04
No Image Caption
أكد وزير المالية أنس الصالح أن القانون 105/1980 بشأن تنظيم أملاك الدولة الخاصة العقارية، أجاز المشرع فيه تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو أقل من أجر المثل للتشجيع على إقامة المشاريع ذات النفع العام.

جاء ذلك في رد الوزير الصالح على سؤال برلماني للنائب خليل الصالح، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه.

وأوضح الوزير الصالح ان وزارة المالية «شؤون املاك الدولة» قامت بالتعاون مع البنك الدولي باجراء دراسة لتحليل اجراءات ومعايير التقييم والتعويض المستخدمة في قطاع أملاك الدولة، ومازال الموضوع يدرس ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وعن أسباب تأجير أملاك الدولة بأسعار تقل عن سعر السوق بنسب قد تصل إلى %40، بين الوزير الصالح: «ينظم املاك الدولة الخاصة العقارية المرسوم بالقانون رقم 105/1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث جاءت نصوص المواد 4 و6 و17 بتنظيم يحدد فيه آلية تأجير وبيع أملاك الدولة الخاصة العقارية، فنصت المادة الرابعة على أن يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الاقل ولا يجوز ان تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللحكومة الحق في اخلاء العقار اداريا عند انتهاء مدته او عند مخالفة شروط العقد او لدواعي المصلحة العامة، ونصت المادة 6 «يكون بيع املاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الاعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل، ونصت المادة 17 «يجوز تأجير املاك الدولة الخاصة العقارية او المنقولة باجر اسمي او باقل من اجر المثل إلى شخص معنوي او طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير او رئيس الهيئة او المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء وفي هذه الحالة لا يجوز ان تزيد مدة الايجار على عشرين سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي او الطبيعي بموافقة مجلس الوزراء ويجب بقاء الاملاك المؤجرة مخصصة للاغراض التي اجرت من اجلها طوال مدة الايجار فاذا لم تخصص الأملاك للاغراض المذكورة او تغير تخصيصها اعتبرت عقود الايجار مفسوخة من تلقاء نفسها»، ومفاد ما تقدم من نصوص فإن أملاك الدولة الخاصة العقارية يتم استغلالها والتصرف فيها بالايجار او البيع كقاعدة عامة عن طريق المزايدة العامة وهذه الطريقة تضمن الحصول على اعلى سعر لهذه الأملاك تأجيرا او بيعا.

واشار إلى أن «واستثناء من هذه القاعدة العامة فقد اجاز المشرع تأجير املاك الدولة الخاصة العقارية او المنقولة باجر اسمي او اقل من اجر المثل»، وقد ابتغى المشرع بذلك التشجيع على اقامة المشاريع ذات النفع العام، حيث نص المشروع صراحة في المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 105/1980 في شأن نظام املاك الدولة على أنه «يجوز تأجير املاك الدولة الخاصة العقارية او المنقولة باجر اسمي او باقل من اجر المثل الى شخص معنوي او طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير او رئيس الهيئة او المؤسسة وموافقة مجلس الوزراء».

back to top