الصالح يدعو المجلس لإعادة التصويت على 82 حساباً ختامياً
مجلس الوزراء: حكم إبطال المجلس يقع على ما اتخذ من إجراءات
طالب وزير المالية انس الصالح مجلس الامة بإعادة عرض 82 مشروع قانون بشأن اعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية التي تغطي الفترة من 1999 الى 2011 للتصويت عليها، بعد ان صوت عليها في المجلس المبطل الثاني.وجاء في كتاب الوزير الصالح، الموجه لمجلس الامة، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ان حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان المجلس «المبطل الثاني» جاء قبل صدور تلك القوانين في الجريدة الرسمية.
بدوره، اكد مجلس الوزراء، في مذكرة بشأن اعادة عرض مشروعات القوانين المالية على مجلس الامة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، ردا على كتاب الصالح، ان «الاثر القانوني الذي رتبه حكم المحكمة الدستورية بابطال مجلس الامة (المبطل الثاني)، لا يمتد الى اسقاط تلك المشروعات اعمالا للحكم الصادر من ذات المحكمة في هذا الصدد، انما يقع اثره على ما اتخذه المجلس المقضي بإبطاله من اجراءات بشأنها فقط كونها لم تكتمل بصدور القوانين».تقرير «الميزانيات»وجاء في نص كتاب الوزير الصالح: «سبق ان وافق مجلس الامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/2013 على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة وعددها 82 مشروع قانون تغطي الفترة من 1999/2000 حتى 2010/2011».واضاف: «وحيث صدر لاحقا قرار من المحكمة الدستورية يقضي ببطلان مجلس الامة قبل صدور تلك القوانين، وما يترتب على ذلك من بطلان الاجراءات التي اتخذها بشأن تلك المشروعات بقوانين، لذا فان الامر يتطلب اعادة عرض مشروعات القوانين المذكورة على المجلس الموقر».وتابع: «الجدير بالذكر ان مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة تظل قائمة ومطروحة على المجلس حتى يقرها او يرفضها، وان تعاقبت الفصول التشريعية، كما ان الحكم بإبطال مجلس الامة لا يمتد الى إسقاط تلك المشروعات، وانما يقع اثره على ما اتخذه المجلس المبطل من اجراءات بشأنها فقط كونها لم تكتمل بصدور القوانين (مرفق مذكرة قانونية بهذا الشأن)».مشروعات قوانينكما جاء في مذكرة مجلس الوزراء المرفقة مع كتاب الوزير الصالح بشأن اعادة عرض مشروعات قوانين مالية على مجلس الامة ورد كتاب وزارة المالية رقم 365-1/4 المؤرخ 17/4/2014 بشأن طلب اعادة عرض مشروعات قوانين الحسابات الختامية للادارة المالية من السنة المالية 1999/2000 حتى 2010/2012 وبعض الجهات الملحقة والمؤسسات المستقلة من السنة المالية 2004/2005 حتى 2011/2012، وذلك في ضوء سبق موافقة مجلس الامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/2013 على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة وعددها 82 مشروع قانون تغطي الفترة من 1999/2000 حتى 2010/2011 وصدور حكم المحكمة الدستورية لاحقا ببطلان مجلس الامة قبل صدور تلك القوانين.كما تضمن الكتاب ان وزارة المالية اجرت تعديلات على بعض الحسابات الختامية بما يتوافق مع التغيرات التي حصلت لاحقا. واوضحت المذكرة انه «وبدراسة الموضوع فقد استبان ما يلي: انه وفقا لحكم المادة (149) من الدستور فإن الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره، واعمالا لذلك فإنه يتم اعداد الحساب الختامي وافراغه في صورة مشروع قانون واحالته الى مجلس الامة للنظر فيه واقراره على النحو المقرر قانونا في هذا الصدد، تمهيدا لاتخاذ اجراءات اصداره».وزادت ان «قضاء المحكمة الدستورية مستقر على ان مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة الى مجلس الامة اعمالا للحق المقرر لها في هذا الصدد تظل قائمة ومطروحة على المجلس حتى يقرها او يرفضها، وان تعاقبت الفصول التشريعية، ما لم تقم الحكومة بسحبها (في ذلك - حكم المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 1/1985 تفسير دستوري بجلسة 29/6/1985)».بطلان أعمال المجلسواردفت المذكرة ان «حكم المحكمة الدستورية الصادر في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة بجلسة 16/6/2013 بإبطال عملية الانتخابات التي اجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها، وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم وما يترتب على ذلك من آثار، فقد رتب البطلان على كل اعمال المجلس الذي قضي بابطاله باستثناء القوانين التي صدرت فانها تظل سارية ونافذة».واشارت إلى ان «مشروعات قوانين الحسابات الختامية للادارة المالية للدولة موضوع الكتاب المعروض، وقد اتخذت بشأنها الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لعرضها على مجلس الامة للنظر فيها واقرارها تعد قائمة ومطروحة على المجلس حتى يقرها ويرفضها على النحو سالف البيان، والاثر القانوني الذي رتبه حكم المحكمة الدستورية بابطال مجلس الامة المشار اليه لا يمتد الى اسقاط تلك المشروعات اعمالا للحكم الصادر من ذات المحكمة في هذا الصدد، وانما يقع اثره على ما اتخذه المجلس المقضي بابطاله من اجراءات بشأنها فقط كونها لم تكتمل بصدور القوانين».وبينت ان «مشروعات قوانين الحسابات الختامية التي تمت احالتها -على النحو المقرر دستوريا وقانونا- الى مجلس الامة للنظر فيها واقرارها تعد قائمة ومطروحة على المجلس حتى يقرها او يرفضها، ومن ثم فلا وجه لاعادة عرض تلك المشروعات على مجلس الامة. وانه في حالة الرغبة في اجراء تعديلات على بعض الحسابات الختامية المحالة الى مجلس الامة فإنه يتعين اتباع الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن»، مشيرة الى ان الامر معروض.عبدالصمد لـ الجريدة•: لجنة «الميزانيات» ستصوت مجدداً على الحسابات الختاميةكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن تسلم اللجنة كتابا من وزير المالية أنس الصالح مفاده مطالبة الحكومة بإعادة التصويت على جميع الحسابات الختامية وعددها 82 مشروع قانون تغطي الفترة من 1999/2000 حتى 2010/2011 التي صوّت عليها المجلس المبطل الثاني، ولم تنشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).وقال عبدالصمد في تصريح لـ»الجريدة» «كنا نعتقد ان الكتاب المرسل من الوزير الصالح لا يعتد به، وانه يفترض ان ترسل الحكومة مرسوما الى المجلس تطالب فيه بالتصويت على الحسابات الختامية»، مستدركا «لكنه تبين لنا بعد التأكد من المستشار القانوني في المجلس ان الاجراء الذي اتبعته الحكومة في طلبها من خلال ارسال كتاب تطالب فيه باعادة التصويت على الحسابات الختامية إجراء سليم ولا تشوبه أي شائبة».وأكد أنه «بعد ما تأكدنا من صحة الإجراءات الحكومية المتعبة للتصويت على الحسابات الختامية التي صُوِّت عليها في المجلس المبطل الثاني، سنعيد التصويت عليها في لجنة الميزانيات من جديد وعرضها على مجلس الامة في جلسة الميزانيات، وبذلك تكون اكتملت اجراءاتها في القنوات الدستورية الصحيحة».