«الأعلى للقضاء»: نرفض إخراج «الجنسية» من أعمال السيادة
• رفع مذكرة إلى مجلس الأمة بشأن تعديل قانون المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
• المرشد: أعمال السيادة تشمل إجراءات وأعمال الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا إدارة
• المرشد: أعمال السيادة تشمل إجراءات وأعمال الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا إدارة
تتجه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى سحب تقريرها المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، في وقت أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد عدم الموافقة على "إخراج المسائل المتعلقة بالجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين من أعمال السيادة".وقال المرشد، في مذكرة رفعها إلى مجلس الأمة وحصلت "الجريدة" على نسخة منها، بشأن تعديل قانون المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية إن "أعمال السيادة وفقاً للفقه والأحكام الصادرة من محكمة التمييز هي الأعمال المتصلة بالسياسة العليا للدولة، وما تتخذه الحكومة من إجراءات بما لها من سلطة عليا، للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج، وما يصدر عنها من أعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة".
وأضاف أن "المسائل المتعلقة بالجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين تعتبر من ضمن هذه المسائل، لذا نرى الإبقاء على نص المادة كما هو، وعدم الموافقة على الاقتراح".وأكد مصدر نيابي لـ"الجريدة" أن توجه "التشريعية" إلى سحب التقرير يعود إلى خشيتها من إقرار المجلس نظر المحاكم في القضايا المتعلقة بالجنسية والإبعاد الإداري، وهو الأمر الذي ترفضه اللجنة. وكان مجلس الأمة ناقش في جلسة 2 الجاري تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون المحكمة الكلية، ورأى إبقاء التقرير على جدول الأعمال لاستكمال مناقشته في جلسة 15 من الشهر نفسه.من جهة أخرى، تضمن تقرير اللجنة، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، الموافقة على المقترح الذي ينص على "اعتبار عدم الرد من الجهة الإدارية على التظلم بشأن القرارات الإدارية التي تصدرها خلال 60 يوماً، بمنزلة موافقة على التظلم، وإلغاء القرار الإداري الصادر عنها".غير أن وزارة العدل أكدت "عدم ملاءمة هذا المقترح"، حيث أعلنت رفضها قبول التظلم دون إجابة السلطات المختصة، مبينة أن "طبائع الأشياء تفترض في القرارات الإدارية الصحة، وأن على المدعي إثبات عكس ذلك، ولا يتصور الافتراض العكسي، وهو عدم مشروعية القرار الإداري، لمجرد فوات 60 يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة".وأضافت "العدل"، في مذكرة حصلت "الجريدة" على نسخة منها، أنه في "الأغلب الأعم من الحالات لا تتمكن تلك السلطات من بحث التظلم"، لافتة إلى أن القانون الحالي عالج ذلك بأن "سمح لصاحب الشأن بالالتجاء إلى القضاء ليقول كلمته في ما يدعيه المتظلم".