طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الوكلاء المساعدين في «الشؤون» بحصر أعداد اللجان المنبثقة عن قطاعاتهم، للوقوف على مدى أهمية بعضها والابقاء عليه، وإلغاء غير الهامة منها أو دمجها مع لجان أخرى.
وأوضحت الصبيح في تصريح لـ»الجريدة» أن «هذه الخطوة تأتي استجابة لقرار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، بتقليص المصروفات في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، لمنع التضخم في الإنفاق، والحد من الزيادات الطائلة في الموازنة العامة للدولة»، مضيفة ان «هذه الخطوة جاءت بعد خطوة سابقة قضت بنقل ادارة علاقات العمل ووحدة عمل العاصمة من مكانهما في مجمع بهبهاني بمنطقة شرق الى ادارة عمل العاصمة, الامر الذي من شأنه توفير مبلغ 428 الف دينار كانت الدولة تدفعه إيجارا سنويا».وكانت مصادر في «الشؤون» لفتت في تصريح لـ»الجريدة» الى ان بعض التجاوزات خلال الفترة الماضية تمثلت في تشكيل عشرات اللجان غير الفاعلة، التي قامت الوزيرة الصبيح بحل معظمها لوجود شبهة تربح وتنفيع من ورائها، لاسيما في ظل تكرار أسماء بعض الموظفين في أكثر من لجنة وزارية وتقاضيهم مكافآت جراء حضورهم اجتماعاتها.قانون الحضاناتوعلى صعيد آخر، كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي عن دخول قانون دور الحضانة الخاصة حيز النفاذ اعتبارا من 26 فبراير الماضي، عقب اعتماده من قبل مجلس الوزراء، ورفعه إلى سمو أمير البلاد للمصادقة عليه.وأوضحت الفضلي في تصريح صحافي أمس أن قطاع التنمية الاجتماعية ممثل في ادارة المرأة والطفولة في الوزارة يعكف حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، مشيرة إلى أنه وفقا للقانون يجب الانتهاء منها خلال مدة أقصاها 6 أشهر اعتبارا من العمل به، مبينة أنه إلى حين الانتهاء من وضع اللائحة الجديدة، سيتم العمل بالقديمة وفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس الأمة أخيرا في مداولتيه الأولى والثانية.المادة الثانيةوبشأن اللغط الذي شهدته المداولة الثانية لإقرار القانون، حيث تبين للأعضاء أن صياغة المادة الثانية التي تنظم انشاء دور الحضانات في مناطق السكن الخاص، جاءت مختلفة عما تم التصويت عليه في المداولة الأولى، شددت الفضلي على أن المادة الثانية من القانون لم تطلها يد التعديل، وظلت كما اقترحتها الوزارة، بأنه «لا يجوز انشاء دار حضانة خاصة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط واجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم طالب الترخيص بسدادها، وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الاداري بها والاشراف والرقابة عليها».الرسائل القصيرةوفي سياق آخر، أكدت الفضلي أنه لم يتم الترخيص لأي جمعية خيرية باستخدام الرسائل النصية القصيرة الـ»SMS» في جمع التبرعات، مشددة على أن أي جمعية تستخدم الرسائل في جمع التبرعات تقع تحت طائلة القانون، محذرة المتبرعين من المواطنين والمقيمين من التعاطي مع هذه الرسائل، المرسلة من جهات مجهولة وغير المصرح لها بجمع التبرعات.
محليات
الصبيح لـ الجريدة•: تقليص اللجان لخفض المصروفات
17-03-2014