المجلس أقر 5 قوانين... فألغى جلسة اليوم
«الشرطة» و«الاتصالات» و«المحاماة» و«الطعن بالتمييز» و«التعليم الإلزامي»
بينما أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام قوة الشرطة في المداولتين، اكتفى بإقرار قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في المداولة الأولى، وألغى الجلسة الخاصة التي كانت مقررة اليوم لبت أربعة قوانين مدرجة على جدول أعمالها، بعد أن تمكن في جلسة أمس من بتها إلى جانب قانون هيئة الاتصالات.وينص تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، الذي أحاله المجلس إلى الحكومة في جلسة أمس على "ترقية الضابط الاختصاصي الحاصل على مؤهل جامعي إلى رتبة ملازم أول بعد مضي سنة واحدة في الرتبة".
وبعد أن فتح النائب صالح عاشور ملف "التنصت على المكالمات"، من خلال تأكيده أن بعض السفارات وشركات اتصالات تتنصت على المكالمات، بعلم الحكومة، رد وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري بالقول: "قدم لي الدليل والإثبات على وجود أجهزة التنصت من قبل بعض شركات الاتصالات، وإذا صحت معلوماتك فسأحيلها على الفور إلى النيابة، وأطبق القانون بحذافيره وأتخذ بحقها أقصى العقوبات".وفي حين عقب النائب فيصل الدويسان بأن "ما حدث من تسجيل صوتي لرئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية السابق وغيره يستدعي تغليظ العقوبة بحق المتنصت ضماناً لاستقرار المجتمع الكويتي، ولمنع استغلال البعض لهذا التنصت الذي لا يحدث فقط لبعض السياسيين، إنما يحدث حتى في الهواتف"، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير أن تجسس بعض الناس على آخرين كما حدث مع رئيس "الكويتية" لا دخل للقانون به. وبعد أن رفض المجلس طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد عدم التصويت على قانون "هيئة الاتصالات" لحين دراسة لجنة الميزانيات الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه ميزانية الهيئة (مستقلة أم ملحقة) خلال أسبوعين، أقر القانون في المداولة الأولى، وأجل المداولة الثانية حتى جلسة 11 مارس، لتتمكن اللجنة المعنية من دراسة التعديلات المقدمة عليه.وبينما وافق المجلس على طلب لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية سحب تقريرها بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (11) لسنة 1965 بشأن التعليم الإلزامي لمزيد من الدراسة على أن يبقى على جدول الأعمال، رفض من حيث المبدأ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، ولذلك أُسقط من جدول أعمال المجلس، لعدم تمكن الحكومة من شرح أسباب تقديم مشروعها. كما رفض المجلس من حيث المبدأ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، ولذلك أُسقط من جدول أعمال المجلس.ووافق المجلس على اقتراح الرئيس مرزوق الغانم بإحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وإحالة مشروع قانون بشأن معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.