أثارت المادة الثانية من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، المتعلقة بالحرمان المؤقت، جدلاً بشأن أمر دستوريتها من عدمه في الأوساط القانونية والحقوقية، بعد صدور مشروع القانون مطلع الأسبوع الجاري من اللجنة القانونية المُكلفة بقرار جمهوري بتعديل قانوني «مباشرة الحقوق السياسية»، و»انتخاب مجلس النواب»، تمهيداً لعرض التعديلات على الرئيس عدلي منصور، لإقرار القانون.

Ad

وتنص المادة الثانية على الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية لكل من صدر بحقه حكم قضائي بمعاقبته نتيجة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، بشأن إفساد الحياة السياسية، أو من صدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله، وأوضحت المادة أن الحرمان يكون مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، وكذلك للمتهرب ضريبياً، وكل من صدر ضده حكم بات بفصله، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، والمحجور عليه والمضطرب نفسياً.

من جانبه، وصف أستاذ القانون الدستوري بجامعة «عين شمس»، عاطف سالم، المادة بـ»الجيدة»، مضيفاً في تصريحات لـ»الجريدة»: ان «المادة بها الكثير من الثغرات القانونية التي قد تتسبب في الطعن على دستوريتها»، مشيراً إلى أنها تستند إلى مرسوم بقانون صدر بعد ثورة 1952، وعرف بقانون «الغدر»، وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته بعد ثورة يناير 2011، بينما نفى الفقيه الدستوري شوقي السيد وجود عوار دستوري في المادة، مؤكداً أنها وضعت لأسباب قانونية.

وقال الحقوقي محمد زارع: لا يوجد سند قانوني لمنع المواطنين من حق المشاركة السياسية، مستنكراً توسيع قائمة المحرومين من العمل السياسي، مشيراً في تصريحات لـ»الجريدة» إلى أن البند الأول من المادة الثانية في القانون، الذي ينص على «منع كل من صدر ضده حكم بات لإفساده الحياة السياسية»، يستهدف في الأساس منع الأحزاب الدينية من العمل السياسي.