من أربعة اقتراحات نيابية مقدمة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حول قانون حماية المستهلك انتهى فريق العمل المشكل من اللجنة الى صيغة نهائية من المقرر ان تناقشها اللجنة مع نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج خلال الاجتماع الذي تعقده اليوم، ومن المتوقع أن تصوت عليها خلاله. وتضمن القانون الذي انتهى إليه فريق العمل إدخال خمس مواد جديدة، أبرزها التأكيد صراحة على منح المستهلك حق إرجاع السلع أو استبدالها خلال 14 يوماً من شرائها، وأن قرارات اللجنة الوطنية تعتبر نهائية والطعن عليها يكون أمام القضاء الإداري.
وجاء القانون، الذي اختصت المادة الاولى منه بالتعاريف، وتضمن ثمانية فصول حسب ما انتهى اليه فريق عمل «المالية» وحصلت «الجريدة» على نسخة منه على النحو التالي:مادة (2)تنشأ لاغراض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة لجنة دائمة بالوزارة تسمى "اللجنة الوطنية لحماية المستهلك" تعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله ان يفوض احد وكلاء الوزارة المساعدين وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد او ما يعادلها:عضو يمثل الادارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة الاعلام، ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ممثل عن ادارة الفتوى والتشريع، ممثل عن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك - اذا وجد، ممثل عن الهيئة العامة لشؤون البيئة، ممثل عن الهيئة العامة للصناعة "المواصفات والمقاييس"، ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية يختاره الوزير المختص بناء على ترشيح مجالس ادارتها، وممثل عن بلدية الكويت.وتكون مدة عضوية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس المجلس واعضائها.ويكون للجنة امانة فنية من عدد كاف من موظفي التجارة والصناعة بالادارة المختصة ويصدر بتشكيلها وتنظيم اعمالها قرار من الوزير المختص على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (3)تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك ويكون انعقادها صحيحا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون قرارات اللجنة نافذة دون الحاجة الى اعتماد او تصديق.ولا يجوز لاي عضو في اللجنة ان يشارك في المداولات او التصويت في اي حالة تعرض على المجلس يكون له او لمن يمثله فيها مصلحة او حقوق او بينه وبين احد اطرافها صلة قرابة الى الدرجات الرابعة او يكون قد مثل او يمثل احد الاطراف المعنية.ويكون للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به من المختصين وذلك دون ان يكون لهم صوت معدود عند التصويت.وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات اعمال اللجنة واجتماعاتها وتنظيم امانتها الفنية.مادة (4)تكون القرارات التي تصدرها اللجنة تطبيقا لاحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة امام القضاء الاداري المختص ويتم الفصل فيها على وجه السرعة.مادة (5)يحظر على اعضاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك والعاملين في امانتها الفنية الافصاح او افشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق احكام هذا القانون والتي يتم تقديمها او تداولها اثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الاجراءات واصدار القرارات الخاصة بها.ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الاغراض التي قدمت من اجلها.كما يحظر على العاملين باللجنة القيام باي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الاشخاص الذين خضعوا للفحص او الخاضعين له في ذلك التاريخ.مادة (6)تختص اللجنة بما يلي: وضع السياسة العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك، وتلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها وابلاغ الجهات المختصة ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد الى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك، والتعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي، وتشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها من اعضاء اللجنة وغيرهم.مادة (7)يكون للعاملين بالامانة الفنية الوطنية لحماية المستهلك والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في تطبيق احكام هذا القانون ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى اي جهة حكومية او غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على اللجنة وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر والمدد الزمنية اللازمة لذلك.مادة (8)مع مراعاة احكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه يجوز ان تنشأ جمعيات مدنية اهلية تهدف الى حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه الى جانب الجمعيات القائمة وفقا لهذا القانون ولها في سبيل تحقيق اهدافها ان تباشر الاختصاصات التالية: حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين او التدخل فيها، توعية المستهلك بحقوقه وذلك باصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها والتعاون مع وسائل الاعلان المختلفة، عمل مسح ومقارنة لاسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وابلاغ الاجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها، تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها الى الجهات المختصة ومتابعتها حتى ازالة اسبابها، ومعاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام او شراء سلعة او تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واتخاذ الاجراءات القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم.مادة (9)يكون لكل جمعية تنشأ مواردها المالية التي تساعدها على تحقيق اهدافها وتتمثل هذه الموارد في ما يلي: رسوم الانتساب واشتراكات الاعضاء، ريع النشرات والدراسات والبحوث والندوات التي تقوم بها، الهبات والتبرعات من الجهات والمؤسسات والهيئات العامة التي يوافق عليها مجلس ادارتها، ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقي الهبات او المنح او التبرعات او اي منفعة من الموردين والمنتجين والمعنيين والمزودين سواء الوطنيون والاجانب.حقوق المستهلكمادة (10)للمستهلك الحق في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده باية سلعة او خدمة وعدم الحاق الضرر به عند استعماله للسلعة او تمتعه بالخدمة، ويضمن عند ابرام اي عقد حق المستهلك في جودة السلع والخدمات وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي اعدت من اجله، الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها او يستخدمها او تقدم اليه، الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، وحق التعويض للمستهلك في تسوية عادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل او السلع الرديئة او الخدمات غير المرضية او اي ممارسات تضر بالمستهلك.مادة (11)مع عدم الاخلال باية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك وفيما لم تحدده اللجنة من مدد اقل بالنظر الى طبيعة السلعة للمستهلك خلال اربعة عشر يوما من تسلم اية سلعة الحق في استبدالها او اعادتها مع استرداد قيمتها دون اي تكلفة اضافية بشرط ان تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء وفي جميع الاحوال تكون مسؤولية المزودين والموردين في هذا الخصوص مسؤولية تضامنية.ولا تطبق احكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ما لم يثبت فسادها او انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الادمي في تاريخ الشراء.ويسري حكم الفقرة الاولى في حالة تلقي المستهلك خدمة معيبة او منقوصة وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري السائد بشأنها وفي هذه الحالة يلتزم مزود او مقدم الخدمة باعادة مقابلها او مقابل ما يجبر النقص فيها او اعادة تقديمها الى المستهلك.وفي حالة وجود اي خلاف حول وجود عيب بالسلعة او مطابقتها للمواصفات او الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله وكذلك حول وجود عيب او نقص في الخدمة يحال الخلاف الى اللجنة لتصدر قرارا ملزما بشأنها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات تطبيق هذه المادة.مادة (12)يقع باطلا كل شرط يرد في عقد او وثيقة او مستند او غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، اذا كان من شأن هذا الشرط اعفاء مورد السلعة او مقدم الخدمة من اي من التزاماته او الانتقاص من حقوق المستهلك الواردة بهذا القانون.مادة (13)على "المزود" المنتج او المستورد - بحسب الاحوال - ان يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المعتمدة بالكويت او دول مجلس التعاون الخليجي او اي بيانات يتطلبها اي قانون اخر او اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبصفة خاصة مواصفات وتاريخ انتاج السلعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها ومكوناتها وخصائصها وما قد تنطوي عليه من خطورة واية محاذير خاصة باستعمالها والاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وذلك بشكل واضح تسهل قراءته وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الاعلان عنه او عرضه او التعاقد عليه.وعلى مقدم الخدمة ان يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها واسعارها ومميزاتها وخصائصها.ويلتزم "المزود" بضمان السلعة او الخدمة التي يقدمها او يقوم بها بحسب الاحوال وان يضمن عقود البيع او الاتفاق ما يفيد هذا الالتزام.مادة (14)على "المزود" عند عرض السلع وضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر ويقع هذا الالتزام على مقدم الخدمة ببيان مقابل الخدمة التي يقدمها للمستهلك.مادة (15)يلتزم "المزود" بارجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها او اصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها او كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة او الغرض الذي تم التعاقد عليها لاجله.ولا تطبق احكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك والكتب والصحف والمجلات وبرامج المعلوماتية وما يماثلها وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (16)يلتزم المورد "المزود" بان يقدم للمستهلك فاتورة مكتوبة باللغة العربية على الاقل تثبت التعامل معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل او التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته ومنشأه وطبيعته ونوعيته وكميته واية بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (17)يلتزم المورد خلال مدة اقصاها سبعة ايام من اكتشافه او علمه بوجود عيب في سلعة منتج ان يبلغ اللجنة عن هذا العيب واضراره المحتملة فاذا كانت تترتب عليه اضرار بصحة او سلامة المستهلك يلتزم المزود بابلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به وان يعلن توقفه عن انتاجه او التعامل عليه واستدعاءه بكل سبل الاعلان الممكنة مع تحذير المستهلكين من استخدام السلعة المبيعة.وفي هذه الاحوال يلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بابدال المنتج او اصلاح العيب اذا كانت السلعة او المنتج قابلة لذلك او ارجاعها مع رد قيمتها للمستهلك دون اية تكلفة اضافية وتعويضه اذا اقتضى الامر حال اصابته باضرار ناشئة عن الاستخدام.فاذا حدث خلاف في تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الامر الى اللجنة الوطنية الدائمة لتصدر قرارا ملزما في هذا الشأن وفقا للاجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (18)يلتزم المزود "المورد" بتقديم خدمات ما بعد البيع من اصلاح وصيانة للسلع كما يلتزم بتوفير قطع الغيار الاصلية وفقا لنوعها ومنشئها وذلك للمدة او المدد والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (19)يلتزم المزود "المورد" او مقدم الخدمة في حالة البيع بالتقسيط او تقاضي مقابل الخدمة على اقساط وقبل التعاقد بالاتي:احكام القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار اليه وتقديم البيانات الاتية للمستهلك: الجهة المقدمة للمنتج، السلعة او الخدمة بالتقسيط، سعر بيع السلعة (المنتج) او الخدمة نقدا، مدة التقسيط، التكلفة الاجمالية للبيع، عدد الاقساط وقيمة كل قسط، المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما او وجد.مادة (20)على المورد "المزود" ان يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله او تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونية البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية ان وجدت.مادة 21دون اخلال باحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها والقوانين المعدلة له يلتزم المزود في كافة الاحوال بتعويض الاضرار الفعلية التي وقعت والتي تصيب المستهلك او تلحق بامواله من السلع والخدمات المعيبة او غير المطابقة للمواصفات القياسية او لشروط الصلاحية.مادة 22يحظر بيع او تأجير المواد او المنتجات الخطرة لمن تقل سنه عن ثمانية عشرة عاما عند التعاقد، وتحدد اللائحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة.مادة 23يحظر بيع او عرض او تقديم او الترويج او الاعلان عن السلع او الخدمات باية وسيلة تتضمن معلومات او بيانات كاذبة، كما يحظر عليه الاعلان عن اي سلع فاسدة وتعتبر السلع مغشوشة او فاسدة اذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة او كانت غير صالحة للاستعمال او انتهت فترة صلاحيتها.مادة 24مع مراعاة احكام القانون رقم 36 لسنة 1964 بشان تنظيم الوكالات التجارية، يلتزم كل وكيل تجاري او موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج او الموكل للسلعة محل الوكالة.فاذا استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر يوما التزم الوكيل التجاري او الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل الى ان يتم تنفيذ تلك الضمانات.مادة 25مع مراعاة احكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها واحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة، لا يجوز للمزود ان يخفي او يعمل باي وسيلة على اخفاء اي سلعة او الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق او ان يفرض شراء كميات معينة او شراء سلعة اخرى معها او ان يتقاضى ثمنا اعلى من ثمنها.مادة 26مع مراعاة ما تقضي به المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 2006 لا يجوز الاعلان عن السلع والخدمات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الادارية المختصة.مادة 27يكون الاعلان عن السلع والخدمات وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة 12 باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات اخرى الى جانبها.مادة 28مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر ودون الاخلال بحق المستهلك في التعويض يعاقب على مخالفة مواد الفصل الخامس من هذا القانون ارقام 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 المتعلقة بالتزامات المورد او المزود بغرامة لا تجاوز عشرين الف دينار وبالحبس مدة لا تجاوز سنتين او احدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها وفي هذه الحالة يعتبر المتهم عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال فترة خمس سنوات.ويعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا ثبت علمه بالمخالفة او كان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم في وقوع الجريمة اذا كانت له مصلحة او منفعة شخصية مباشرة من ارتكابها.ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه او لصالحه.مادة 29مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مزود يخالف احكام المادتين "22"، "23" من هذا القانون.وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حالة العود ويعتبر المتهم عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.مادة 30مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من تصرف باي طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها وفقا لنص المادة الخامسة والثلاثين من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها التي تم التصرف فيها على وجه مشروع او احدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة او الغرامة متى ثبت عدم صلاحية هذه المواد والسلع للاستهلاك او انها ضارة بالصحة العامة.مادة 31مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل معلن يخالف احكام المادتين "26" و"27" من هذا القانون.ويعفى المعلن من العقاب اذا لم يكن هو المزود وثبت ان المعلومات التي تضمنها الاعلان ذات طابع فني يتعذر على مثله التأكد من صحتها.مادة 32يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ان تقضي بالاضافة الى العقوبة للمحكوم بها بمصادرة او اتلاف السلعة محل المخالفة والادوات المستخدمة في انتاجها على نفقة المحكوم عليه وتكون المصادرة وجوبية في حالات السلع المعيبة او التي من شأن استعمالها تعرض المستهلك للخطر او المخالفة للمواصفات او لشروط الصلاحية كما يجوز الحكم باغلاق المحل الذي يباشر فيه المحكوم عليه لانتاج او البيع او تقديم الخدمة للسلعة او الخدمة محل المخالفة وذلك لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ثلاثة اشهر.وينشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.مادة 33تقدم الشكوى عن احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المستهلك او من احدى جمعيات حماية المستهلك او الاتحاد النوعي لجمعيات المستهلكين.وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الشكوى والادعاء والتصرف فيها.الفصل الثامن... أحكام عامةتضمن الفصل الثامن من قانون حماية المستهلك أحكاما عامة، جاءت على النحو التالي:مادة 34يقع باطلا كل شرط او اتفاق يكون من شأنه الاخلال بحقوق المستهلك او الانتقاص منها او اعفاء المزود من التزاماته.مادة 35دون الاخلال باحكام المسؤولية الجنائية الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون: على اللجنة عند ثبوت مخالفة اي من احكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل اوضاعه وازالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنية تحددها اللجنة في قرارها، فإن كان من شأنه المخالفة وقوع ضرر بصحة او سلامة المستهلك، يكون للجنة وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبحسب الاحوال اصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، او التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات او صدور حكم في شأنها وعلى اللجنة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاعلام المستهلكين بالمخالفة. والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق احكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية وتلتزم هذه الاجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي تطلبها اللجنة وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.مادة 36يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.مادة 37دون الاخلال باحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية، والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له.يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.
برلمانيات
«المالية» تناقش الصيغة النهائية لـ«حماية المستهلك» اليوم
09-03-2014