• البلدية تخسر 22 مليون دينار في أحكام قضائية لمصلحة موظفين وتتقاعس عن تحصيل 160 مليوناً

Ad

• تضخم ديون الجامعة وتدني نسب إنجاز «الشدادية» وعدم تحصيل 433 مليوناً مستحقة على مبتعثين

كشف تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالجهات الحكومية الملحقة عن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والادارية بحق هذه الجهات تمثلت في استمرار تضخم المبالغ المستحقة للحكومة والعهد وتحت التحصيل وبقاء كثير منها دون تحصيل او تسوية وتركزت تلك المبالغ المستحقة منذ 2010 حتى هذا العام في بلدية الكويت بحوالي 160 مليون دينار ويعود معظمها الى المستحقات الناشئة عن عدم دفع بعض الشركات استثمار عقود الاعلانات والمبالغ المستحقة عليها فيما تعود معظم مستحقات جامعة الكويت وهيئة التطبيقي الى المستحقات الناشئة عن البعثات والمهمات الرسمية.

وأكد التقرير تحقيق وفورات ضخمة في الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية والصيانة والامتلاكات العامة سنويا نتيجة انخفاض معدلات الصرف على بعض المشاريع وانعدام الصرف على البعض الآخر.

كما أظهر التقرير عدم تقيد بعض الجهات باحكام ديوان المحاسبة وتعديلاته وخاصة في ما يتعلق بعدم عرض بعض المناقصات او مشروعات الارتباطات او الاتفاقيات او الاوامر التغييرية على ديوان المحاسبة لاخذ موافقته المسبقة قبل التعاقد بالرغم من بلوغها النصاب القانوني.

وكشف التقرير ان الجهات المذكورة قامت بتحميل المال العام اعباء نتيجة التعويضات باحكام قضائية خاصة في بلدية الكويت حيث بلغت تلك الاحكام حوالي 9 ملايين دينار وتعود تلك الاحكام الى عدم اتباع الاجراءات القانونية والقصور في الاشراف والمتابعة واصدار قرارات ادارية مخالفة للقانون وعدم اتباع الموظفين الاصول المعنية حيث طالب ديوان المحاسبة الحكومة باجراء التحقيقات اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتسببين في الاضرار بالمال العام.

وفي ما يلي نص تقرير ديوان المحاسبة للجهات الحكومية المتمثلة في بلدية الكويت وهيئة المعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وهيئة القصر وهيئة الزراعة والهيئة العامة للتعويضات وهيئة الشباب والرياضة والبيئة والهيئة العامة لذوي الاعاقة وهيئة القرآن الكريم.

رصد ديوان المحاسبة اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة الحساب الختامي لبلدية الكويت للسنة المالية 2012/2013 وتمثلت في الاتي:

تقاعس «البلدية»

1- انعدام وانخفاض معدلات الصرف على الاعتمادات المخصصة ببعض ابواب ميزانية البلدية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الاهداف الواردة في برنامج عمل الحكومة حيث اسفر فحص الحساب الختامي عن انعدام وانخفاض معدلات الصرف على الاعتمادات المخصصة ببعض أبواب ميزانية البلدية للسنة المالية 2012/2013 لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الاهداف الواردة في برنامج عمل الحكومة لتنفيذ الخطة الانمائية للدولة 2010/2011 ـ 2013/2014 حيث بلغت المصروفات الفعلية على تلك المشاريع 9.459.905 دنانير بوفر اجمالي قدره 4.530.600 دينار وبنسبة 32.4% من اجمالي المبالغ المعتمدة لها والبالغة 13.990.505 دنانير.

وارجعت المذكرة الايضاحية اسباب الوفر في الصرف على تلك المشاريع الى التأخير في اجراءات طرح بعض المناقصات والتأخر في توقيع بعض عقود التنفيذ والاشراف بالاضافة إلى ان الصرف يتم وفق نسب الانجاز في تلك المشاريع.

ويؤكد التقرير ضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات ووضع الاليات المناسبة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل تذليل الصعوبات ومعوقات العمل وتنفيذ تلك المشاريع في مواعيدها المقررة لتحقيق الاهداف المرجوة منها تنفيذا للخطة الانمائية للدولة ومراعاة ادراج اعتماداتها وفقا للبرامج الزمنية المقررة للمشاريع المزمع تنفيذها لتجنب تخصيص اعتمادات دون استخدامها والاستفادة منها وضرورة مراعاة الدقة لدى اعداد تقديرات الميزانية حتى تؤدي دورها كأداة فاعلة للرقابة والمتابعة.

2- استمرار تضخم ارصدة حساب "الديون المستحقة للحكومة" وبقاء العديد منها دون تحصيل او تسوية منذ عدة سنوات مالية سابقة:

تبين لدى المراجعة استمرار تضخم ارصدة حساب "الديون المستحقة للحكومة" وبقاء العديد منها مدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة دون تحصيل أو تسوية وذلك بالمخالفة لاحكام البند رقم "13-رابعا الحسابات" من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2012/2013 الذي يقضي بانه يجب اجراء فحص دوري لحسابات التسوية بأنواعها والحسابات النظامية بانواعها واجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم ارصدتها.

وكان رصيد الديون المستحقة للحكومة في 1/4/2012 مبلغا قدره 47.041.396 دينارا وارتفع في 31/3/2013 إلى 69.450.841 دينارا بزيادة قدرها 22.409.445 دينارا بنسبة 47.6% وبلغت المستحقات المدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة دون حركة نحو 21.076.270 دينارا ويرجع بعضها الى السنة المالية 1982/1983.

ويعود اسباب تضخم هذه المبالغ الى وجود مستحقات على بعض الشركات والمؤسسات نتيجة عدم سداد الدفعات المستحقة عليها في مواعيدها وبخاصة تلك الناشئة عن عقود استثمار مزايدات الاعلانات، وايضا استمرار البلدية في صرف مبالغ دون وجه حق لبعض الموظفين نتيجة لعدم التقيد بالتعليمات والقواعد المنظمة لذلك، وضعف الرقابة الداخلية عليها.

ويؤكد الديوان ضرورة قيام البلدية بدراسة اللوائح المنظمة لاعمالها لفرض وتحصيل الغرامات المستحقة على مخالفي اللوائح اولا باول ودراسة الثغرات القانونية بعقودها ووضع الضمانات الكافية للحفاظ على حقوقها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير، وكذلك اتخاذ الاجراءات التنظيمية والمالية التي تكفل التقيد بالقواعد والتعليمات ومعالجة القصور في نظم الرقابة الداخلية بها واسترداد ما تم صرفه دون وجه حق.

3- عدم شغل بعض الوظائف التي بلغت 390 وظيفة:

قامت البلدية بادراج اعتمادات لعدد 6235 وظيفة موزعة حسب مجموعة الوظائف القيادية والعامة والمعاونة والخاصة وتبين وجود عدد 390 وظيفة شاغرة بنسبة 6.3% وترتب على ذلك وجود وفر بمبلغ قدره 845.593 دينارا في اعتمادات الباب الاول.

ويؤكد الديوان ضرورة مراعاة شغل الوظائف الشاغرة والاستفادة من الاعتمادات المخصصة بالميزانية او دراسة مدى الحاجة لهذه الوظائف والتعديل بناء على ذلك.

ثالثا: اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات وشؤون التوظف ببلدية الكويت للسنة المالية 2012/2013:

شوائب الفروع

1- الملاحظات التي شابت بعض أعمال افرع البلدية بالمحافظات المختلفة:

تبين من خلال فحص بعض أنواع افرع البلدية بالمحافظات المختلفة العديد من الملاحظات نوردها في ما يلي:

1/1: فرع بلدية محافظة حولي:

أ ـ عدم خصم الغرامات المستحقة على بعض شركات النظافة:

لوحظ من خلال فحص بعض الدفعات الدورية للعقد رقم "ن4/2005" للاشهر التالية "يونيو واكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2011 واغسطس2012" والعقد رقم "ن5/2005" عن "يوليو 2011 وسبتمبر 2012" والعقد رقم "ن6/2005" عن "اكتوبر ونوفمبر 2011" عدم خصم الغرامات المستحقة وفق ما ورد بالتقارير الاسبوعية الصادرة من مراكز النظافة والمعتمدة من قبل مشرفي المراكز وباقرار مراقبي الشركات المذكورة.

وطلب الديوان ضرورة وضع الية مناسبة لاحكام الرقابة على الدفعات الدورية لشركات النظافة ومحاسبة المتسبب بعدم خصم الغرامات المستحقة.

ب ـ الملاحظات التي شابت محاضر ضبط مخالفات اشغالات الطرق:

تبين من خلال فحص محاضر ضبط مخالفات اشغالات الطرق للفترة من 1/1/2012 حتى 31/12/2012 التي تم اجراء امر الصلح فيها طبقا للائحة النظافة ونقل النفايات الصادرة بالقرار الوزاري رقم "190/2007" التي يتم تحصيلها بفرع بلدية محافظة حولي ما يلي:

1- عدم ارفاق المستندات المؤيدة لبعض المخالفات مثال على ذلك: "عدم ارفاق محضر المخالفة ـ عدم ارفاق ما يثبت تاريخ رفع المركبات ـ عدم وجود ما يثبت دفع الرسوم سواء امر الصلح او رسوم الحراسة".

2- عدم دقة احتساب رسوم رفع المركبات المهملة.

3- اجراء الصلح لمخالفات تتعدى الفترة المسموح بها وفق اللوائح.

4-عدم تزويد الديوان بملف شهر يونيو 2012 بسبب فقدانه.

وطلب الديوان اتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتلافي جوانب الضعف والقصور في نظام الرقابة الداخلية للمحافظة على مستحقات الدولة والافادة بما يتم.

وافادت البلدية بانها تأخذ ملاحظة الديوان باهتمام وهناك من الاجراءات التي تستجد لاحكام المزيد من الرقابة الداخلية وسوف تبلغ الديوان ما يتم في هذا الخصوص.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وموافاته بما يتم من اجراءات.

ج ـ عدم اتخاذ اجراءات تحصيل قيمة مخالفات فريق الطوارئ وتراكمها للسنتين 2010، 2011 والتي تقدر بمبلغ 254.300 دينار.

فرع بلدية محافظة الفروانية

أ ـ عدم اتخاذ اجراءات نحو التعديات على املاك الدولة:

تبين من خلال الفحص استغلال احدى الشركات مساحات من اراضي الدولة دون اخذ التراخيص اللازمة من البلدية وذلك بتسويرها واقامة تشوينات للسيارات والشاحنات وشاليهات اعاشة ومكاتب مؤقتة على تلك الاراضي المملوكة للدولة وذلك بالمخالفة للمادة رقم 9 من قرار البلدية رقم 95 لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة انظمة السلامة للافراد والمرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدلة بالقرار رقم 1 لسنة 1987 وتطبيقا لقرار المجلس البلدي رقم "148/11/84" الصادر بتاريخ 4/6/1984 والذي حدد رسم الاشغال بمبلغ دينارين للمتر المربع شهريا لمن اشغل ارض الدولة بدون ترخيص حيث بلغت الرسوم المستحقة للدولة على تلك الشركة وفق ما ورد بمحاضر ضبط المخالفات "ما أمكن حصره منها" مبلغ 29.715.039 دينارا وبينت المادة 19 من القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة باحقية الدولة في ازالة هذه التعديات.

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 1745 لسنة 2011 في شأن نقل بعض اختصاصات وزارة المالية الى بلدية الكويت .

ونورد في ما يلي أمثلة على ذلك:

التعديات على املاك الدولة بطريق الدائري السابع، والتعديات على املاك الدولة بمنطقة الشدادية والتعديات على املاك الدولة بمنطقة الضجيج.

ب ـ وضعف وقصور بالتشريعات وعدم تطوير اللوائح المعمول بها بالبلدية.

فرع بلدية محافظة العاصمة

أ ـ الملاحظات التي شابت محاضر ضبط مخالفات اشغالات الطرق:

تبين من خلال فحص محاضر ضبط مخالفات اشغالات الطرق والواردة من قبل فرع بلدية محافظة العاصمة والتي تم اجراء امر الصلح فيها طبقا للائحة النظافة ونقل النفايات الصادرة بالقرار الوزاري رقم "190/2007" ما يلي:

ـ عدم ارفاق ما يثبت نوع المركبات او تاريخ الرفع بالاضافة إلى وجود العديد من المخالفات تتضمن فقط ايصال مبلغ امر الصلح وعدم ارفاق ما يثبت دفع الرسوم سواء رسوم الحراسة او الرفع وتمت مخاطبة البلدية بعدة كتب ولم يتم الرد حتى تاريخه، وأورد الديوان امثلة على ذلك.

ـ اجراء الصلح في بعض المخالفات بشكل مخالف للوائح البلدية لانتهاء المدة القانونية لقبول الصلح حيث تبين من خلال فحص بعض محاضر المخالفات قيام البلدية باجراء الصلح لمخالفات تتعدى الفترة المسموح بها بالمخالفة للمادة رقم "37" من القانون رقم "5/2005" في شأن بلدية الكويت ولوائحها المقررة واورد الديوان امثلة على ذلك.

وطلب الديوان بيان اسباب مخالفة المادة رقم "37" من القانون رقم "5/2005" في شأن بلدية الكويت ولوائحها المقررة على نحو ما سبق عرضه مع ضرورة تعزيز انظمة الضبط والرقابة بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة.

وافادت البلدية بان القرار الوزاري رقم "190" لسنة 2008 الزم في مادته التاسعة بانه لابد على صاحب المركبة بمراجعة البلدية خلال ثلاثة اشهر ويحق للبلدية بعد ذلك التصرف فيها.

واضافت بأن ما جاء بنوع المركبات فهي مركبات محروقة ومدمرة من الصعب الحصول على بيان منها فيتم رفعها وتحرير تاريخ الرفع فقط اما باقي المعلومات فطمست بسبب تلفها والدليل على ذلك ان باقي المحاضر الخاصة برفع المركبات يتم تسجيل كافة البيانات طالما واضحة للعيان.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وان على البلدية ارفاق كافة المستندات ذات العلاقة بشأن المركبات المخالفة التي يتم حجزها واحكام الضبط الداخلي في هذا الخصوص، كما اكد على اجراء الصلح وفق المدة المحددة قانونا والالتزام باللوائح المقررة.

تراكم المديونيات

وكشف الديوان عن تراكم مديونيات بلغت جملتها 16.217.657 دينارا طبقا للشروط الواردة بعقود المزايدات، وضياع ايرادات مستحقة للبلدية بما يربو عن 2.568.400 دينار نتيجة عدم طرح مزايدات جديدة والتوقف من استغلال اللوحات الاعلانية.

وطلب الديوان ما يلي:

أ ـ بحث ودراسة اسباب تكرار تعثر الشركات المستثمرة في اللوحات الاعلانية ووضع الحلول المناسبة لتلافي ذلك وتحقيق العوائد المرجوة.

ب ـ اتخاذ كافة الاجراءات لالزام المستثمر بسداد الاقساط والغرامات المستحقة.

ج ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على ايراداتها من خلال استثمار مواقع الاعلانات الواردة بالعقود التي تم فسخها.

وافادت البلدية بانها ستقوم بالتحفظ على الكفالات وتجديدها في مواعيدها نظرا لعدم قدرة البلدية على تسييل تلك الكفالات لوجود حكم قضائي لوقف تسييلها لحين البت في القضايا المتداولة وانه تم ارسال كافة الاوراق والمستندات الخاصة بتلك المزايدات المتضمنة جميع الاقساط المتأخر في سدادها والغرامات المستحقة الى الادارة القانونية لاتخاذ ما يلزم بشأن رفع القضايا والمطالبة بها وتسجيلها بالحساب الختامي للبلدية للسنة المالية 2012/ 2013 "ديون مستحقة للحكومة للحفاظ على المال العام".

وكشف التقرير عن العديد من المخالفات ابرزها تقاعس البلدية عن توقيع الغرامات المستحقة نتيجة عدم التزام المقاول بما ورد ببعض الشروط والمواصفات الخاصة فيما يخص اعتماد الجهاز الفني لعقد المناقصة "17/2008 ـ 2009" واعتماد العمالة لعقد المناقصة "14/2008 ـ2009" وتحميل المال العام اعباء اضافية تقدر بـ 221.680 دينارا نتيجة عدم اتخاذ البلدية الاجراءات اللازمة بتعديل اسعار بعض المواد الواردة بالمناقصة "17/2008 ـ 2009" وتعارض قرارات لجنة المشتريات بشأن تمديد عقد المناقصتين "17/2008 ـ 2009" "14/2008 ـ 2009" ولمدة 90 يوما ما أعفى المقاول من غرامات التأخير.

كما كشف عن تقاعس البلدية عن توقيع الغرامات المستحقة لعقد المناقصة "13/2008 ـ 2009" نتيجة مخالفة المقاول للمادة "22" من الشروط الخاصة.

وأكد التقرير استمرار عدم اتخاذ اجراءات بشأن تحميل المال العام بمبالغ بموجب احكام قضائية كان يمكن تجنبها.

وتبين من الفحص صدور بعض الأحكام القضائية ضد البلدية بالتعويض مما أدى إلى تحميل ميزانيتها بمبالغ كان يمكن تجنبها تقدر بمبلغ 2.156.907 دنانير وأورد الديوان تفصيلا لتلك القضايا.

وأخطر التقرير بتضخم وارتفاع اسعار مناقصات النظافة بصورة مبالغ فيها:

تعاقدت البلدية مع 17 شركة لمناقصات اعمال النظافة التي باشرت الاعمال بتاريخ 25/11/2012 بقيمة اجمالية قدرها 285 مليون دينار تقريبا لمدة 5 سنوات للفترة من 2012 إلى 2017 مقابل 75 مليون دينار تقريبا لمناقصات النظافة السابقة للفترة من 2005 الى 2012 بزيادة قدرها 210 ملايي دينار وهو ما يمثل تضخما نسبته 380% نتيجة احتكار بعض الشركات لهذه النوعية من المناقصات حيث صدر كتاب مدير عام البلدية رقم "22555" بتاريخ 1/8/2010 الموجه للجنة المناقصات المركزية المتضمن طلب الغاء مناقصات النظافة العامة واعادة طرحها من جديد "نظرا لارتفاع اسعار العطاءات" ووضع حلول لتفادي هذه المشكلة واقترحت البلدية في كتابها فتح باب التأهيل للشركات المتخصصة بنظافة المدن لافساح المجال لاكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في مناقصات النظافة منعا للاحتكار كما ورد بالكتاب ما يفيد بحث امكانية السماح للشركات الخليجية المتخصصة بنظافة المدن بالمشاركة في تلك المناقصات.

الا انه لم يتبين من خلال الفحص قيام البلدية بتفعيل التوصيات الواردة بالكتاب المذكور ولم تراع دعوة شركات خليجية او عالمية بالوقت المطلوب وان اجراءاتها كانت غير كافية.

واورد الديوان بتقريره عن السنة المالية 2011/ 2012 ما يفيد بإلغاء البلدية لعطاءات خاصة بعقود النظافة وترسيتها باسعار اعلى وتحميل المال العام بمبالغ لا مبرر لها تقدر بـ 9 ملايين دينار كان يمكن تلافيها.

وكشف التقرير عن مخالفة البلدية للمادتين "1، 2" من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شان نظام املاك الدولة:

صدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم "ل ق/م ب/ ت2/ 60/ 2/2005" بتاريخ 6/1/2005 بالموافقة على الطلب المقدم من احدى الشركات بالغاء السردابين من مبنى مواقف السيارات المتعدد الادوار بمنطقة شرق على ان تلتزم الشركة بالتالي:

ـ تنفيذ سبع ادوار متكررة، الالتزام بباقي الشروط الواردة بكتاب ادارة التنظيم رقم "أ ت/1/ 3/24 ـ 4542" الصادر بتاريخ 24/6/2003، ادارة واستثمار مبنى مواقف السيارات، ابرام عقد مع وزارة المالية "ادارة املاك الدولة".

وتبين عدم قيام الشركة بابرام عقد مع وزارة المالية وفقا لما ورد بكتاب الوزارة للبلدية رقم "27296" بتاريخ 15/8/2007 المتضمن الاستفسار حول كيفية اقامة موقف للسيارات دون ابرام عقد مع املاك الدولة بالمخالفة للمادتين "1،2" من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة وقامت البلدية بعمل محضر استلام ابتدائي بتاريخ 3/12/2007.

وبتاريخ 5/5/2010 عقدت لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية التابعة لوزارة المالية اجتماعها رقم 41 وتمت مناقشة الموضوع وخلصت اللجنة للرأي التالي "توفر شروط المنفعة العامة لمواقف سيارات الشركة العقارية للاستثمار بعد قيام الشركة بانجاز موقف السيارات وتشغيله منذ عام 2007 على مساحة 7456 مترا مربعا ووافقت اللجنة على ابرام عقد بقيمة ايجارية سنوية 32.500 دينار لمدة 17 عاما تبدأ من تاريخ انتهاء التنفيذ بتاريخ 3/12/2007 على أن يتم تحصيلها بأثر رجعي.

كما أكد الديوان تقاعس البلدية في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بازالة جميع الاعلانات غير المرخصة، وعدم مراجعة الرسوم المفروضة من قبل البلدية على بعض الخدمات واستمرار ضعف وقصور بعض نظم الرقابة الداخلية في بعض أفرع البلدية بالمحافظات وتراخي البلدية في متابعة ما جاء بقرارات المجلس البلدي الخاصة بانشاء مواقف سيارات تابعة لمجمع تجاري، وغياب التنسيق بين البلدية ووزارة المالية فيما يخص قرار المجلس البلدي رقم "919/15/2007".

صدر قرار المجلس البلدي رقم "919/15/2007" المتضمن الموافقة على طلب وزارة الطاقة بتطوير محطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة باضافة بعض الانشطة شريطة التنسيق مع وزارة المالية لتعديل قيمة الايجار بالنسبة للانشطة التجارية المطلوب اضافتها.

الا ان البلدية لم تقم بدورها بمتابعة تنفيذ الشروط الواردة بقرار المجلس البلدي السابق ذكره مهدرة بذلك ايرادات مستحقة للدولة نتيجة عدم تعديل عقد املاك الدولة لزيادة القيمة الايجارية وذلك وفق ما جاء بكتاب وزارة المالية رقم 22499 بتاريخ 26/10/2010 الموجه للبلدية المتضمن عدم اصدار البلدية اي موافقات خطية للشركات باضافة الانشطة التجارية المنصوص عليها بقرارات المجلس البلدي المعنية.

وطلب الديوان بيان اسباب عدم متابعة البلدية للشروط الواردة بالقرار المذكور.

وافادت البلدية بانها تأخذ ملاحظة الديوان بعين الاعتبار وجار تجميع كافة الاجراءات التي تمت بشأن هذا الموضوع وستتم موافاة الديوان بها.

وعقب الديوان مؤكدا ضرورة موافاته بالرد على تلك الملاحظة تجنبا للمخالفة المالية عن التأخر في الرد وفق احكام القانون "30/1964" بانشاء ديوان المحاسبة.

وكشف التقرير عن تأخر البلدية في اصدار امر المباشرة في العمل: اصدرت البلدية امر المباشرة بتاريخ 18/4/2010 اي بعد 132 يوما من تاريخ التعاقد وذلك بالمخالفة للفقرة "أ" من البند "41" البدء بالاشغال والتأخيرات والتي تقضي بانه يصدر امر المباشرة خطيا من المهندس الى المقاول خلال 90 يوما من تاريخ توقيع العقد من قبل الطرفين.

تحصيل المتأخرات

وطلب الديوان حصر وتحصيل الغرامات الناتجة عن التأخير في تقديم وثائق التأمين واسباب التأخر في اصدار امر مباشرة العمل ومحاسبة المتسبب في عدم توقيع الغرامات ومتابعة التنفيذ.

وكشف التقرير عن الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد المناقصة "2-2009 / 2010" انشاء وانجاز وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الاغذية ومبنى ادارة الاغذية المستوردة بالشويخ القديم والتي تتمثل في تاخر الشركة في مباشرة العمل عن الفترة المنصوص عليها في العقد ـ سادسا، عدم تضمين العقد غرامة تأخير المباشرة في التنفيذ وعدم توقيع وتحصيل مقابل التأخير، وتدني قيمة الاعمال المنفذة للعقد من تاريخ المباشرة حتى تاريخ الانجاز التعاقدي 1/11/2012 حيث بلغت 4.517.119 دينارا فقط بنسبة "59% تقريبا" من قيمة العقد، وقيام البلدية باصدار امر تمديد لمدة 8 شهور ليصبح تاريخ الانجاز التعاقدي 1/7/2013 ما ادى الى اعفاء المقاول من غرامات التأخير.

وطلب الديوان موافاته باسباب عدم تضمين العقد ببنود تحفظ حقوق البلدية في حالة التأخر عن بدء مباشرة الاعمال وما اتخذته حيال تدني الاعمال المنجزة، وافادت البلدية بان العقد مازال ساريا وسوف يتم خصم كافة الغرامات المستحقة عند صرف الدفعة الختامية، وعقب الديوان مؤكدا على انه يتوجب على البلدية تضمين عقودها الجزاءات والغرامات الواجبة التطبيق تجاه التأخر في التنفيذ وعدم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وذلك كحافز سلبي لتنفيذ الاعمال التعاقدية في وقتها لتحقيق الاهداف المرجوة كما اكد على عدم التأخر في فرض الغرامات المستحقة وتجنب اية تمديدات تعاقدية تحمل في طياتها اعفاء غير مبرر لغرامات تأخير مستحقة، ومنح مكافاة تشجيعية للموظفين الكويتيين دون وجه حق ومخالفة المادة 81 من نظام الخدمة المدنية وصرف مبالغ دون وجه حق وصرف بدل موقع لبعض المهندسين اثناء تمتعهم باجازات دورية، وعدم التزام البلدية بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية، عملا بنص المادة 38 من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.

جامعة الكويت

أما جامعة الكويت والملاحظات والمخالفات التي ارتكبتها فتمثلت بالآتي:

انخفاض معدلات الصرف على بعض الاعتمادات المخصصة ضمن ابواب ميزانية الجامعة، خاصة لتنفيذ المشاريع المقررة بالخطة السنوية، تنفيذا للاهداف الواردة في الخطة الانمائية للدولة، وانعدام الصرف على اعتمادات بعض المشاريع الانشائية بالباب الرابع، وانخفاض معدلات الصرف على البعض الآخر، ما ادى لظهور وفر بالحساب الختامي.

وابرز الملاحظات التي شابت تدوير الجامعة بعض ارصدة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية بالمخالفة للتعليمات المالية فتمثلت بالتالي:

1- استمرار عدم تسوية ارصدة مدورة يعود بعضها للسنة المالية 1996/ 1997 ضمن رصيد حساب العهد مبالغ تحت التحصيل.

2- استمرار تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة وتدوير بعض الارصدة من سنوات مالية سابقة دون تسوية.

3- استمرار تدوير الجامعة لبعض أرصدة حسابات الامانات، مبالغ تحت التسوية وعدم تسويتها بالمخالفة للتعليمات المالية.

4- استمرار تضخم رصيد مبالغ عن خدمات واعمال مؤداة للغير، عن الدورات التدريبية التي تقدمها المكاتب الاستشارية بجامعة الكويت للجهات الحكومية.

وكشف التقرير عن تحمل الجامعة مبلغ 46.159/000 دينارا نتيجة اتعاب مستشار مشروع علوم البحار:

تبين من الفحص والمراجعة قيام الجامعة بتحميل ميزانيتها بمبلغ 46.159/000 دينارا مقابل تمديد مدة الاتفاقية الخاصة باعمال الاشراف على تنفيذ الاعمال الانشائية للمركز مع احد المكاتب من 1/7/2008 إلى 30/9/2008 كأتعاب مستشار بالمخالفة للتعليمات المالية التي وردت في كتاب وزارة المالية - لجنة البيوت الاستشارية رقم "351" بتاريخ 22/5/2008 الذي قررت فيه اللجنة تمديد الاتفاقية الخاصة باعمال الاشراف للمكتب المذكور، على ان تخصم تكاليف التمديد من حساب المقاول شريطة توافر الاعتمادات المالية اللازمة للصرف على المشروع.

وطلب الديوان بيان اسباب ذلك.

وافادت الجامعة بأن المبلغ المذكور يعتبر امرا تغييريا لتمديد فترة عمل جزء من جهاز الاشراف، وذلك لحين الانتهاء من تسليم المشروع واغلاق الحسابات ودراسة الاوامر التغييرية والمطالبات ومراجعة وتقديم التقرير النهائي وفقا لما تنص عليه اتفاقيات الاشراف بهذا الخصوص، هذا وقد قامت الجامعة بإصدار هذا الامر التغييري بعد الموافقة من قبل الجهات المعنية بالجامعة، وباعتبار ان سبب التمديد يعود إلى الجامعة وليس إلى المقاول.

وعقب الديوان مؤكدا ملاحظته وضرورة الالتزام بتعليمات وزارة المالية الواردة بكتابها السابق الاشارة إليه والمتضمنة تحمل المقاول هذه التكلفة.

تحمل ميزانية الجامعة مبالغ نظير حفر بئر غير صالحة لتغذية مختبرات مركز علوم البحار:

تبين من الفحص والمراجعة تحميل ميزانية الجامعة مبلغ 48.896/850 دينارا نظير حفر بئر بعمق 15 مترا لتغذي مختبرات المركز دون وجود الدراسات اللازمة، الامر الذي ادى الى حفر بئر غير صالحة للاستخدام لاحتوائها على نسبة عالية من كبريتيد الهيدروجين الذي يقلل كمية الاوكسجين المذاب في الماء، وعليه تعذر استغلال مختبرات مركز علوم البحار عمليا.

وطلب الديوان بيان اسباب ذلك.

وافادت الجامعة بأن مستندات العقد تنص على حفر بئر واستخراج المياه، وهذه هي الطريقة المفضلة لتوصيل مياه البحر الى المركز وانها منفذة في مرافق مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في راس السالمية "مشاريع مماثلة" وتم تنفيذ الاعمال واستلام المشروع ابتدائيا في 12/6/2008 وفي ابريل 2009 قامت كلية العلوم بعمل تحليل لماء البئر وافادوا بان البئر بدا مشبعا بكبريتيد الهيدروجين ما يقلل من كفاءة الاكسجين المذاب في الماء، ومن ثم جاء طلب الكلية برغبتها بالحصول على مياه البحر من العمق، وافادوا بان اي نظام بديل لتوريد المياه لا يعتبر بديلا عن الحاجة لوجود بئر بالمركز، وعليه تمت الدراسات وايجاد حلول بديلة.

كما ان مستشار المشروع أبدى استعداده لاستكمال الاختبارات لدراسة عمل المعالجة اللازمة لمياه البحر الموردة عن طريق البئر بالتعاون مع كلية العلوم "اذا لزم الامر".

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وانه كان يتعين على الجامعة اجراء الدراسات المسبقة اللازمة لتفادي هدر المال العام.

ـ مخالفة المادة رقم 12 من العقد رقم "74/2010 ـ 2012" الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل اجهزة معملية لمختبرات مركز علوم البحار:

تبين من الفحص والمراجعة عدم تدريب الموظفين المعينين على ادارة وصيانة الاجهزة المعملية التي تم توريدها لمركز علوم البحار، بالمخالفة للمادة رقم 12 من ذات العقد والتي تقضي بالتزام الطرف الثاني في حالة توريد اجهزة فنية التي تتطلب ادارة وصيانة فنية مستمرة بتدريب من تعينهم الجامعة للقيام بمهمة الادارة والصيانة.

وحول المخالفات والملاحظات التي شابت مصروفات المكاتب الثقافية "لندن ـ واشنطن ـ لوس انجلس" قال التقرير: بعد دراسة وفحص مصروفات المكتب الثقافي لجامعة الكويت في لندن عن شهر اكتوبر 2011 اتضح ما يلي:

مخالفة المادة "4/ج" من قواعد تنفيذ الميزانية:

قامت الجامعة بتحميل السنة المالية بمصروفات سنوات مالية اخرى وهي عبارة عن الرسوم الدراسية للطلبة لعام دراسي كامل وذلك بالمخالفة للمادة "4/ج" ـ ثالثا ـ المصروفات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2012/ 2013.

وطلب الديوان التقيد بأحكام قواعد تنفيذ الميزانية المشار اليها:

وافادت الجامعة بان ذلك يعود الى وقوع العام الدراسي بالخارج من سنتين ماليتين وان المادة "16" من اللائحة المالية ترخص لامين عام الجامعة الخصم على ميزانية السنة المالية الجارية بمصروفات متعلقة بميزانية سنة مالية سابقة، وبانها ستقوم بمخاطبة المكاتب الثقافية بلندن وواشنطن ولوس انجلس للتنسيق معها في هذا الشأن بما يضمن عدم تكرار الملاحظة.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وضرورة التقيد باحكام قواعد تنفيذ الميزانية المشار اليها.

وعدم وجود وحدة تدقيق داخلي بالمكاتب الثقافية وتجاوز بعض المنتدبين للمدة المقررة بلائحة شؤون اعضاء هيئة التدريس بشأن الاعارة والانتداب الكلي ومخالفة البند رقم "6/أ" من المادة رقم "32" من لائحة المعارين والمنتدبين انتدابا كليا، وعدم قيام الجامعة باعتماد اللوائح المعمول بها من قبل مجلس الخدمة المدنية وذلك بالمخالفة لنصوص المادتين "5، 38" من قانون الخدمة المدنية: وتبين عدم قيام الجامعة باعتماد الكثير من اللوائح المعمول بها بالجامعة بالمخالفة لما جاء بنص المادة 5 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1979 والتي نصت في البند الثالث منها على ان "يختص مجلس الخدمة المدنية  باقتراح السياسة العامة للمرتبات والاجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة باكثر من نصف رأسمالها كما ان المادة 38 من قانون الخدمة المدنية تقضي بأن تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في اقرارها او تعديلها حسب الاحوال ولا يجوز بعد ذلك اجراء اي تعديل على هذه النظم الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية ولما كان التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية رقم "15" لسنة 1998 بشان التزام الهيئات والمؤسسات العامة بتطبيق نصوص اللوائح الداخلية الخاصة بكل منها قد قضى بانه اذا ما رغبت المؤسسة او الهيئة في اضافة نوع آخر من المزايا مثل التعويضات او المكافات المالية او البدلات او المخصصات او الحوافز او الاجازات... الخ فإنه يتعين اتباع الوسيلة القانونية المناسبة وهي الرجوع الى مجلس الخدمة المدنية عند وضع اللائحة الداخلية او تعديلها اعمالا لاحكام المادتين "5، 38" من قانون الخدمة المدنية.

مشاريع حكومية

واللوائح التي تبين عدم اعتمادها هي كالتالي: لائحة البعثات والتعديلات التي تمت عليها، ولائحة المهمات العلمية، وتحميل المال العام مبالغ ضخمة لعدم وضوح الرؤية لادارة الجامعة لاستغلال المواقع الحالية ومشروع مدينة صباح السالم الجامعية: تبين من خلال الفحص والمراجعة قيام الجامعة بتنفيذ مشاريع بمبلغ 2.138.030/000 دينارا بمواقعها الحالية بكلية الآداب بالشويخ رغم توقيع عقود لنفس المشاريع بمدينة صباح السالم الجامعية بالمخالفة للقانون رقم 30 لسنة 2004، ورغم ايضا ان القرار رقم 17 الصادر عن قطاع التخطيط اشار إلى انه تم وضع خطط لنقل مكونات الحرم الجامعي في المواقع الحالية بالشويخ الى مدينة صباح السالم الجامعية.

وطلب الديوان التقيد بالقانون المشار إليه، وافادت الجامعة بأنه نظرا للتوجه نحو قبول المزيد من الطلبة بالجامعة، فإنه من المتوقع أن يفوق عدد الطلبة مستقبلا الطاقة الاستيعابية لمدينة صباح السالم الجامعية، ما أدى الى قيام الجامعة بالتوجه للمطالبة بالابقاء على المواقع الحالية مستقبلا، وفي هذا الاطار قامت اللجنة الجامعية لانجاز مشاريع جامعة الكويت للمواقع الحالية بالتوصية بالابقاء على المواقع الحالية للجامعة، حيث تم عرض الموضوع على اللجنة العليا للمشاريع الكبرى بالجامعة والتي وافقت بدورها على هذا التوجه.

وعقب الديوان مؤكدا ملاحظته، وان ما جاء برد الجامعة نتيجة عدم وضوح الرؤية لادارة الجامعة لاستغلال المواقع الحالية ومشروع مدينة صباح السالم الجامعية.

ـ واكد الديوان تدني نسبة انجاز الاعمال في كلية الهندسة والبترول بمدينة صباح السالم الجامعية، من خلال التأخر في اصدار رخصة البناء، وتأخر المقاول في تقديم المخططات التنفيذية، وتدني جودة المخططات التنفيذية المقدمة من المقاول، وتأخر المقاول في تقديم المواد للاعتماد، وعدم توفير الموارد من شدات للاسقف وخلافه، وعدم توافر الموارد البشرية والعمالة، وعدم مراعاة المقاول لاولوية الاعمال طبقا للمناطق الحرجة بالمشروع، وسوء الادارة من جهة المقاول.

- وزيادة الصرف على المشتريات في الاشهر الأخيرة من السنة: تبين لدى الفحص والمراجعة تركيز الجامعة على الصرف في الاشهر الاخيرة من السنة، بالمخالفة للبند "2/أ" من ثالثا: المصروفات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2012/ 2013، والذي يقضي بأنه يجب ان تتجنب كل جهة حكومية ما تلجأ إليه في الاشهر الاخيرة من السنة المالية من الارتباط على أعمال او خدمات او مشتريات عاجلة لا يتوافر فيها البحث والدراسة بغية استنفاد الارصدة المتبقية من اعتمادات مصروفات الميزانية.

- وخصم مصروفات تخص سنوات مالية سابقة على ميزانية السنة المالية الحالية: وتبين من الفحص قيام الجامعة بمخالفة المادة "4/ج ـ ثالثا: المصروفات" من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2012/ 2013، وبلغ ما أمكن حصره مبلغا قدره 227.146/000 دينارا واورد الديوان أمثلة على ذلك.

عدم تطبيق الغرامات

عدم تطبيق غرامة التأخير المستحقة على الشركة:

لم تقم الشركة في البدء بتنفيذ اعمال العقد بعد انتهاء فترة التجهيز 60 يوما، وطلبت تمديدها الى 90 يوما وعلى الرغم من عدم موافقة الجامعة على التمديد لم تقم بتطبيق غرامات التأخير بواقع 200.000 دينار لكل يوم تأخير عن مباشرة العمل.

وطلب الديوان الالتزام بما ورد في بنود العقد وتطبيق غرامة التأخير المستحقة. وافادت الجامعة بانه تم اخطار شركة مجموعة خدمات الاعمال والتوظيف بعدم الموافقة على تمديد فترة التجهيز لتصبح 90 يوما بدلا من 60 يوما إلا أن الشركة تقدمت بكتاب تظلم من عدم الموافقة وتم بحث خطاب التظلم مع مركز نظم المعلومات والامانة العامة حيث أفاد مركز نظم المعلومات بانه تم البدء بعمل اختبارات للفنيين المرشحين للعمل بالمشروع خلال الفترة من 20/2/2012 حتى 29/3/2012 وابدى مركز نظم المعلومات الموافقة على تمديد فترة التجهيز للشركة المتعاقد معها لأن التأخير كان لاسباب خارجة عن ارادة الشركة وتعود الى الجامعة التي قامت من خلال مركز نظم المعلومات بوضع اختبارات اختيار الفنيين المرشحين للعمل بالعقد لاختيار افضلهم بغرض تحسين اداء وجودة العمل مما تطلب تمديد فترة التجهيز حتى 31/3/2012 وتم اعتماد الموافقة للشركة على تمديد فترة التجهيز ليبدأ العقد اعتبارا من 1/4/2012 بدلا من 1/3/2012 وعليه فإنه لا يستحق على الشركة غرامة التأخير عن البدء في تنفيذ اعمال العقد.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وان الاختبارات التي وضعت لاختيار الفنيين من المفترض ان تراعي عامل الوقت والا تتجاوز الفترة المحددة بالعقد.

ـ مخالفة المادة عشرين من العقد والخاصة بتدريب القوى العاملة الكويتية:

نصت المادة 20 من العقد على ان تلتزم الشركة القائمة باعمال العقد بتدريب عدد معين من الكويتيين تحددهم الجامعة وذلك اعمالا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم "2/85" في شأن تدريب قوى عاملة فنية كويتية، ولم يتبين التزام الشركة بتلك الشروط. وطلب الديوان الزام الشركة بتدريب القوى العاملة الكويتية وفق شروط التعاقد، وافادت الجامعة بانه مازال العقد ساري المفعول، وسوف تراعي الجامعة تكليف الشركة بتدريب القوى العاملة الكويتية وفقا لنص المادة 20 وذلك خلال المدة المتبقية من العقد وهي مدة كافية لذلك.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبضرورة التقيد بما جاء في بنود العقد.

ـ صرف مكافآت لبعض العاملين بالجامعة خصما على بند ابحاث ودراسات:

تبين لدى الفحص والمراجعة قيام الجامعة بصرف مبلغ 4.800/000 دينار كمكافآت بواقع 150/000 دينارا للفرد ولعدد "32" عاملا على الاطروحة خصما على بند موافقة مجلس الخدمة المدنية على الصرف وذلك لطباعة وتجليد الاطروحة خصما على بند ابحاث ودراسات وذلك بالمخالفة للمادة "19" من المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1979 بشان نظام الخدمة المدنية حيث نص البند السابع من المادة "19" على أن "يحدد مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وشروط منح الحوافز المادية أو العينية او المعنوية طبقا لما تقتضيه طبيعة العمل بالجامعة".

وكشف الديوان عن عدم تحصيل مبلغ 432.978/717 دينارا المستحق على المبتعثين بالخارج:

تبين من الفحص والمراجعة عدم قيام الجامعة بتحصيل الديون المستحقة على مبعوثيها الدارسين بالخارج نتيجة الغاء او سحب البعثة او لتعثرهم في الدراسة او لعدم الالتزام بالوقت المحدد للدراسة، بالمخالفة للبند رقم "11" من ثانيا الايرادات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2012/ 2013 والذي يقضي باتخاذ الاجراءات الفعالة لتحصيل هذه الديون، وأورد الديوان أمثلة على ذلك.

وطلب الديوان التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية المشار اليها.

وافادت الجامعة بانها سوف تقوم لاحقا بموافاة الديوان بردها في شأن الملاحظة وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وسرعة موافاته بالرد تجنبا لمخالفة المادة 52 من قانون "30/1964" بانشاء ديوان المحاسبة.

ـ وتعديل وتطوير الهيكل التنظيمي لجامعة الكويت بتاريخ 23/9/1992 دون عرضه على مجلس الخدمة المدنية بموجب القرار رقم 756 لسنة 1992.

ـ وندب بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بالمخالفة للائحة أعضاء هيئة التدريس البند السادس من المادة "32أ" بشأن الاعارة والانتداب الكلي.

تبين لدى الفحص والمراجعة قيام جامعة الكويت بتجديد ندب مجموعة من اعضاء هيئة التدريس بالمخالفة للائحة شؤون اعضاء هيئة التدريس "مادة 32" بند "6/أ" حيث نصت على اشتراط ان يكون عضو هيئة التدريس برتبة استاذ مساعد على الاقل.

ـ وانتداب عدد من اعضاء هيئة التدريس للولايات المتحدة دون ان يصدر بشأنهم قرار اداري للندب بالمخالفة للقواعد العامة للندب.

ـ وتجديد عقود عدد من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت على الرغم من بلوغهم السن القانونية.

ـ ومخالفة القرار رقم 31 لسنة 2006 بشأن نفقات السفر ومصروفات الانتقال.

ـ ومخالفة تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 1980 بشأن المهمات الرسمية والبعثات الدراسية.

«الإطفاء»... تجاهل للبرامج وجزاءات المخالفين

لخص ديوان المحاسبة مخالفات الإدارة العامة للإطفاء في الآتي:

• انخفاض معدلات الصرف على بعض الاعتمادات المخصصة ضمن أبواب ميزانية الإدارة لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في الخطة الإنمائية للدولة: حيث تبين لدى الفحص والمراجعة انخفاض معدلات الصرف على الاعتمادات المخصصة ببضعة أبواب ميزانية الإدارة للسنة المالية 2012/2013 لتنفيذ المشاريع المقررة بالخطة السنوية لتحقيق الأهداف الواردة في الخطة الإنمائية للدولة 2010/2011 – 2013/2014.

ويؤكد الديوان على ضرورة وضع الإدارة الآليات المناسبة التي تكفل تنفيذ تلك المشاريع وفق برامج زمنية محددة، وذلك لتحقيق الأهداف التي تتوخاها الإدارة للقيام بالمهام والالتزامات المنوطة بها.

• عدم اثبات مديونيات بعض الموظفين الناشئة عن غياب وتأخر بعض الموظفين عن الدوام:

حيث تبين من خلال فحص ومراجعة حساب عهد ـ مبالغ تحت التحصيل وحساب ديون مستحقة للحكومة في 31/3/2013 عدم اثبات الجزاءات المستحقة على بعض الموظفين الناشئة عن الغياب والتأخر عن الدوام بلغ ما أمكن حصره مبلغا قدره 464/ 9.107 دنانير حتى 31/3/2013.

• الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المسبقة والفنية.

• معالجة حادث تسرب الغاز في منطقة الاحمدي، حيث إن الموضوع محل البحث أقل من النصاب الخاضع لرقابته المسبقة، لذا أعاد ديوان المحاسبة اوراق الموضوع بكتابه رقم 2814 بتاريخ 6/5/2012 وستوالي رقابة الديوان اللاحقة متابعة تدقيق الموضوع.

ملاحظات وتوجيهات ذات أهمية خاصة:

• مناقصة رقم 18 – 2011/2012 استئجار سيارات متنوعة للإدارة العامة للإطفاء لمدة ثلاث سنوات، حيث أفاد الديوان بكتابه رقم 3973 بتاريخ 2/7/2012 بالموافقة شريطة أن يكون كتاب تعهد الشركة الموصى بالترسية عليها المؤرخ 26/3/2012 بخصوص الالتزام بتوريد السيارات المطلوبة حسب شروط المناقصة جزءا لا يتجزأ من مستندات العقد.

• عقد مباشر صيانة واصلاح الزوارق البحرية التابعة للإدارة العامة للإطفاء لمدة 3 سنوات حيث افاد الديوان بكتابه رقم 5436 بتاريخ 17/9/2012 بالموافقة شريطة أن يكون كتاب الشركة الموصى بالترسية عليها رقم 0772 / 10-11 / COM بتاريخ 26/8/2012 والخاص بمدة الضمان وكفالة الأصباغ وتوفير المواد الخام والاستهلاكية وتوفير قطع الغيار الرئيسية جزءا لا يتجزأ من مستندات العقد، مع مراعاة أن يتم عمل فصل وتأهيل اعمال الزوارق ذات البدن المصنوع من ستيل عن الزوارق ذات البدن المصنوع من فيبرجلاس التي لا تحتاج إلى حوض جاف في المواضيع المشابهة مستقبلا.

• مناقصة رقم 19/ 2011 – 2012 توريد وتركيب وصيانة أبراج اتصالات لعدد 5 مراكز اطفاء التي تتبع للإدارة العامة للاطفاء حيث أفاد الديوان بكتابه رقم 7617 بتاريخ 23 /12/2012 بالموافقة شريطة أن تكون جداول الكميات المعدلة المقدمة من الادارة لديوان المحاسبة بتاريخ 11/12/2012 جزءا لا يتجزأ من مستندات التعاقد مع مراعاة الطلب من المناقص الفائز توقيع العقد قبل انتهاء فترة سريان التأمين الأولى بتاريخ 26/12/2012 أو العمل على مد فترة سريانه إلى حين التوقيع على العقد.

• مناقصة رقم 9/ 2012- 2013 اصلاح وتشغيل وصيانة اجهزة التنفس واجهزة التعبئة وملحقاتها التابعة للادارة العامة للاطفاء حيث افاد الديوان بكتابه رقم 623 بتاريخ 29/1/2013 بالموافقة شريطة أن يكون كتاب الشركة رقم 214/ ع ص/01/13 بتاريخ 21/1/2013 فيما يخص ثبات اسعار قطع الغيار لمدة 3 سنوات وكيفية المحاسبة لقطع الغيار جزءا لا يتجزأ من مستندات التعاقد.

• مناقصة رقم 11/2011 ـ 012 مشروع انشاء وانجاز وصيانة مركز اطفاء الصبية التابع للادارة العامة للاطفاء حيث افاد الديوان بكتابه رقم 703 بتاريخ 7/2 / 2013 بالموافقة شريطة ما يلي:

* أن يكون كتاب الشركة رقم NGC 07/L2013 بتاريخ 29 / 1/2013 والمتضمن خصم قيمة تكلفة بند توصيل جهاز الإشراف الخاص بالمشروع جزءا لا يتجزأ من مستندات التعاقد.

* أن يتم تقديم موازنة للأعمال الترابية للبنود المرتفعة وتسعير كافة البنود غير المسعرة والمشمولة وكذلك تقديم جداول تحليل الأسعار كاملة وطبقا للموازنة التثمينية وأن تطمئن الإدارة للاسعار بعد الموازنة وتماشيها مع اسعار السوق.

• المناقصة رقم 2/ 2011-2012 توريد آليات وأجهزة ووسائل نقل برية للادارة العامة للاطفاء حيث افاد الديوان بكتابه رقم 987 بتاريخ 17/2/2013 بالموافقة شريطة أن تكون كتب الشركات التي تمت الترسية عليها جزءا لا يتجزأ من مستندات التعاقد والخاصة بتأكيد الشركات أن الآليات والمعدات التي يتم تركيبها ضمن المواصفات الاوروبية والأميركية العالمية مع مراعاة عدم تضمين مواصفات تقريبية للآليات والمعدات المطلوبة للمناقصات المشابهة مستقبلا.

هيئة القصّر... خسائر استثمارية

عن الهيئة العامة لشؤون القصر أورد ديوان المحاسبة ملاحظات تتمثل في انخفاض معدلات الصرف على بعض الاعتمادات المخصصة ضمن ابواب ميزانية الهيئة لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في الخطة الانمائية للدولة، فضلا عن بقاء العديد من ارصدة حساب عهد - مبالغ تحت التحصيل -وحساب عهد- مبالغ تحت التسوية دون تحصيل او تسوية منذ عدة سنوات مالية سابقة.

وبلغ رصيد كل من حساب عهد - مبالغ تحت التحصيل وحساب عهد - تحت التسوية في 31/3/2013 مبلغ وقدره 398/ 21.647 دينارا و11.501/291 دينارا، منها على ارصدة مدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة لم تتم تسويتها بلغت 893/ 11.034 ديناراً و508/ 3.839 ديناراً.

وسبق ان أشار