اقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار أمس بنسبة حضور بلغت 78 في المئة، تعديل المادة 20 من النظام الأساسي  حيث كان النص قبل التعديل «يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض».

Ad

اما النص بعد التعديل: «يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي».

كما وافقت على العمومية على تعديل المادة 21 من النظام الاساسي، حيث كان النص قبل التعديل: يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على الاقل ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس. اما النص بعد التعديل: يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه اثنان من أعضائه على الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن 3 ولا يجوز الحضور بالوكالة في أجتماعات المجلس ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضائه.