الجريدة• تنشر الصيغة النهائية لـB.O.T مشتملاً على 32 مادة

نشر في 06-11-2013 | 00:01
آخر تحديث 06-11-2013 | 00:01
No Image Caption
• مدة العقد تصل إلى 50 عاماً ويطبق على عقودالـ 60 مليون دينار

• توزيع الأسهم: 6 إلى 24% للجهات العامة و26% لاكتتاب المستثمرين و50% للمواطنين

أنجز فريق العمل الذي شكلته اللجنة المالية، بالاتفاق مع الحكومة والمكون من مستشاري اللجنة ومستشاري الحكومة، الصيغة النهائية لقانون الـB.O.T، الذي يتكون من 32 مادة، كانت المادة الاولى منه تعريفية والاخيرة اجرائية.

ومن ابرز التعديلات التي ادخلها الفريق على القانون الحالي، مد فترة الاستفادة من عقد الـB.O.T، لتصل حتى خمسين سنة، بينما كانت الفترة المسموح بها في القانون الحالي 30 سنة والحكومة طلبت في تعديلها 40 سنة.

وفي ما يلي نص القانون كما انتهى اليه فريق عمل اللجنة والذي من المقرر ان يصوت عليه اعضاء اللجنة المالية خلال الايام القليلة القادمة.

المادة (2)

ينشأ بمرسوم مجلس أعلى يسمى "المجلس الاعلى لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ويحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم (145) لسنة 2008)، ويتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس الإدارة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتولى وزير المالية رئاسة المجلس ويضم في عضويته كلا من:

1- الوزراء الذين يحملون الحقائب الوزارية المتعلقة بما يلي:

‌أ- الأشغال العامة.

‌ب- التجارة والصناعة.

‌ج- الكهرباء والماء.

‌د- البلدية.

2- مدير عام الهيئة العامة للبيئة.

3- مدير عام الهيئة عضوا ومقررا.

4- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما مجلس الوزراء من موظفي الدولة.

ويضع المجلس لائحة لتنظيم اجتماعاته واتخاذ قراراته.

ويدعى إلى اجتماعاته ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض عليه دون أن يشارك في التصويت.

المادة (3)

يختص المجلس الأعلى بما يلي:

1- وضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها.

2- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.

3- اعتماد اللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالهيئة والهيكل التنظيمي لها.

4- تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرحه مع الهيئة، تمهيدا لقيام هذه الجهة بالتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله.

5- منح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6- البت في طلب الجهة العامة المتعاقدة بشأن فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إنهائه للمصلحة العامة.

7- منح الموافقة على شروط التمويل المقدمة من الجهات الممولة للمشروع بناء على توصية الهيئة.

8- البت في التظلمات المقدمة من المستثمر أو صاحب الفكرة بشأن أي إجراء يتعلق بتطبيق هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ويصدر القرارات المناسبة بشأنها.

9- اعتماد الدراسات والأفكار الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة.

10- اعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليها.

11- النظر في التقرير السنوي بشأن مشروعات الشراكة.

12- اعتماد المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة.

كما يمارس كافة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

الهيئة واختصاصاتها

المادة (4)

تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، تلحق بوزير المالية.

يكون للهيئة ميزانية ملحقة، تكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة، ومن رسوم الخدمات التي تؤديها طبقا لأحكام هذا القانون، والعوائد التي تتحصل عليها من إدارة الحسابات الخاصة بمشروعات الشراكة.

مع مراعاة المادتين (5، 38) من القانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه، يكون لموظفي الهيئة اعتمادات مالية خاصة تدرج في ميزانيتها وتشتمل على الرواتب والمكافآت وأي مزايا أخرى تحدد بقرار يصدر من وزير المالية.

المادة (5)

يكون للهيئة مدير عام، يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته بناء على ترشيح وزير المالية.

ويتولى مدير عام الهيئة اختصاصات الوزير في شؤون موظفي الهيئة والعاملين فيها.

وعليه أن يقدم إلى المجلس الأعلى، الميزانية التقديرية لإيرادات ومصروفات الهيئة، والحساب الختامي لها، كما يقدم إليه تقريرا سنويا عن أعمال الهيئة، وأي تقارير ودراسات أخرى يطلبها. ويكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ السياسات العامة واللوائح والقرارات التى تصدر من المجلس الأعلى وسائر أعماله في إدارة الهيئة.

ويحظر على مدير وموظفي الهيئة أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي تقدم للهيئة ويتوجب عليهم الإفصاح عن مصالحهم وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشأن مشروع يكون لأي منهم فيه مصلحة أو لزوجه أو لأقاربه من الدرجة الأولى.

المادة (6)

تختص الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون وتتولى القيام بما يلي:

1- إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وتقديم تقرير عنها إلى المجلس الأعلى.

2- مراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات التي تم إعدادها من قبل الجهات العامة أو صاحب الفكرة ورفع التوصيات إلى المجلس الأعلى.

3- تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشروعات الشراكة والأفكار المقدمة، وإعداد أو استكمال هذه الدراسات عند الحاجة ورفع التوصية المناسبة بشأنها للمجلس الأعلى تمهيدا لطرح المشروع للاستثمار.

4- إعداد دليل إرشادي لمشروعات الشراكة.

5- وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.

6- تحديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم الموافقة عليها.

7- إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، وتقديمها إلى المجلس الأعلى لاعتمادها.

8- إعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها.

9- رفع توصية إلى المجلس الأعلى لاعتماد المستثمر الفائز بعد نجاح المفاوضات معه.

10- تأسيس الشركات المساهمة العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وتحديد رأسمالها وفقا لأحكام هذا القانون.

11- وضع برامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

12- إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن مشروعات التنمية للمجلس الأعلى لاعتماده تمهيداً لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.

13- متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع.

14- اقتراح إعفاء المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية ورفع التوصية بذلك إلى المجلس الأعلى.

كما تتولى سائر الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.

المشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون

المادة (7)

يستمر تنفيذ العقود التي أبرمت وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل العمل بهذا القانون وفقا لنصوصها، وإلى انتهاء مدتها، ولا يجوز إجراء أي تعديلات عليها أو تمديدها أو تجديدها إلا بموافقة المجلس الأعلى. ويكون طرح إدارة هذه المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (8)

تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بالإعلان عن طرح المشروعات التي يقرر المجلس الأعلى تنفيذها وفقا لنظام الشراكة، كما تقوم بالإعلان عن التأهيل لها، وبالإعلان عن طرح كراسة الشروط المرجعية، وذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين عربيتين كويتيتين يوميتين على الأقل، وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية التي يتفق الإعلان بواسطتها مع طبيعة المشروع. ويجوز أن يتم الإعلان عن طرح المشروع والتأهيل له معا في الإعلان ذاته.

ويجب أن يتضمن الإعلان في الحالتين موجزا عن المشروع وأهدافه، ونظام التعاقد والمدة الزمنية المتاحة لتقديم طلبات إبداء الرغبة للاستثمار بالمشروع وتنفيذه أو المدة المحددة لتقديم طلبات التأهيل بحسب الأحوال.

كما يجب أن يتضمن إعلان التأهيل بالإضافة إلى ذلك، الشروط المهنية والمتطلبات الرئيسية التي يتعين توفرها في المستثمر، والرسوم المطلوب سدادها للهيئة للحصول على مستندات التأهيل.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعلان طلبات إبداء الرغبة والتأهيل، وكذلك إجراءات التأهيل اللاحق بشرط موافقة المجلس الأعلى.

كما تحدد المدة الزمنية لتقديم العطاءات والبت فيها بما يتوافق مع متطلبات المشروعات المطروحة.

المادة (9)

يحدد النظام القانوني لمشروع الشراكة الذي يتم طرحه، وتحدد طريقة طرح وتنفيذ المشروع بعد موافقة المجلس الأعلى عليه وفقا لأحكام هذا القانون.

وفي حال كان المستثمر الفائز تحالفاً لا يتم التوقيع على عقد الشراكة إلا بعد قيامه بتأسيس شركة التحالف، وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز إلى شركة التحالف.

ويحدد رأسمال شركة المشروع في ضوء العرض المقدم في عطاء المستثمر الفائز.

شركات المشروع حسب قيمة رأس المال

المادة (10)

تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بطرح مشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية ستين مليون دينار كويتي (60 مليون د.ك) في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وتلتزم في تنفيذها بأحكام هذا القانون، ويؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع.

المادة (11)

تطرح مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها الإجمالية على ستين مليون دينار كويتي (60 د.ك) في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع.

وتقوم الهيئة بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز، بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع، وتوزع أسهمها وفقا للنسب التالية:

1- نسبة لا تقل عن ستة في المئة (6%) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24%) تخصص للجهات العامة.

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26%) من الأسهم تخصص ليكتتب فيها المستثمر الفائز وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون المخصصة لصاحب المبادرة.

خمسون في المئة (50%) تخصص للاكتتاب العام للكويتيين الموجودين على قيد الحياة المسجلة أسمائهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة الأسهم وفقا لأحكام المادة التالية.

تأسيس شركة المشروع

المادة (12)

تكتتب الهيئة في الحصص المخصصة لكل من الجهة العامة والمواطنين. ويكون لها كامل حقوق المساهمين في الأسهم التي اكتتبت فيها نيابة عنهم، ما لم يقرر المجلس الأعلى قيام الجهة العامة بالاكتتاب مباشرة في أسهم الشركة.

1- توزع الحصص المخصصة للمواطنين وفقا لأحكام المادة السابقة بنسبة ما اكتتب به كل منهم، وتوجه الدعوة لهم خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين عربيتين كويتيتين، بعد تشغيل المشروع كليا، وفقا للإجراءات والطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة، دعوة المواطنين الذين اكتتبت الهيئة عنهم، إلى سداد قيمة الاكتتاب شاملاً القيمة الاسمية للسهم ورسوم الإصدار دون أي مبالغ أخرى وفي موعد أقصاه ستون يوماً تبدأ من أول الشهر التالي للشهر الذي تم فيه نشر الإعلان.

2- تدعو الهيئة الجهات العامة التي أبدت رغبتها في المساهمة برأسمال الشركة المساهمة العامة لسداد قيمة الحصة المخصصة لكل جهة من تلك الجهات خلال الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة السابقة.

وتحول الأسهم بأسماء كل من الجهات العامة والمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم عند تسوية واستيفاء تلك القيمة.

المادة (13)

تقوم الهيئة بعرض الأسهم المتبقية التي لم تسدد قيمتها خلال الميعاد المشار إليه في المادة السابقة، وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع، للبيع بقيمتها السوقية على الجهات الحكومية و/أو المستثمر و/أو عرضها في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك وفقا لما يقرره المجلس الأعلى، وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم إلى الاحتياطي العام للدولة.

المادة (14)

استثناء من أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون، يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى، أن يصدر قرارا مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تزيد تكلفتها الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية على مائتين وخمسين مليون دينار كويتي (250 مليون د.ك)، للمنافسة بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق المجلس الأعلى على مشاركتها في المنافسة، فإن جاوزت التكلفة الإجمالية هذا المبلغ أسست للمشروع شركة مساهمة كويتية عامة وفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة.

مدة الاستثمار وأيلولة المشروع للدولة

المادة (15)

في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد للمشروعات المشار إليها في هذا القانون على خمسين سنة.

ويجب أن تحدد مدة سنوات التعاقد مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات، ولا يجوز إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات، كما لا يجوز تمديدها أو تجديدها، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى.

وتبين وثائق العقد الأصول التي ستكون مملوكة للمستثمر من بين أصول مشروع الشراكة، كما تبين أي أصول تملكها الدولة من الأصول التي تخصص للمشروع طوال مدة التعاقد وأي أصول مضافة إليه خلال مدة المشروع.

وعند انقضاء مدة العقد تؤول إلى الدولة ملكية المشروعات والمنشآت وما يعد من مستلزمات المشروع دون أي مقابل أو تعويض، وينظم العقد طريقة تصفية المشروع وأيلولته إلى الدولة.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق على خلاف هذه المادة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

المبادرات والمشروعات المتميزة

المادة (16)

يتقدم صاحب الفكرة بدراسة جدوى مبدئية إلى الهيئة لدراستها وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للمجلس الأعلى، الذي يصدر أحد القرارات التالية:

- قبول الدراسة واعتبارها مبادرة.

- قبول الدراسة واعتبارها مشروعا متميزا.

- رفض الدراسة.

1- فإذا صدر قرار المجلس بقبول الدراسة واعتبارها مبادرة، يكون لمقدمها في هذه الحالة الحقوق الآتية:

‌أ- استرداد تكاليف دراسة الجدوى الواردة في وثائق المشروع بشرط اعتمادها من المجلس الأعلى، مضافا إليها 20% من هذه التكلفة أو مئتي ألف دينار أيهما أقل. ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطرح وتدفعه شركة المشروع عند الإقفال المالي.

‌ب- أفضلية قبول عطائه المستوفي للشروط بنسبة 5% من قيمة أفضل عطاء، ما لم يكن تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة.

‌ج- تخصيص نسبة بما لا تجاوز عشرة في المئة (10%) من أسهم الشركة المساهمة العامة بقيمتها الاسمية مضافاً إليها رسوم الإصدار، تقتطع من النسبة المحددة للمستثمر المشار إليها في البند (2) من المادة (11) إذا تم تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة، فإذا لم يكتتب فيها كلها أو بعضها، فيسري في شأن ما لم يكتتب فيه حكم البند (2) من المادة (11).

2- إذا صدر قرار المجلس الأعلى بقبول الدراسة واعتبار الفكرة مشروعا متميزا، فيكون لمقدمه في هذه الحالة حق استرجاع تكاليف الدراسة فقط مضافاً إليها 10% من قيمتها أو مئة ألف دينار أيهما أقل، ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطرح وتدفعه شركة المشروع عند الإقفال المالي. وفي جميع الأحوال، يتعين على مقدم الفكرة استكمال دراسات الجدوى النهائية الخاصة بمشروعه في حال اعتماد فكرته واعتبارها مبادرة أو مشروعاً متميزاً وفقاً للإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية.

المادة (17)

تحدد اللائحة التنفيذية المدد المناسبة التي تتولى الهيئة خلالها مخاطبة الجهات المعنية بالمشروع لاستكمال متطلبات الدراسة، وعلى هذه الجهات أن توافي الهيئة بردودها في مدد زمنية مناسبة.

وتباشر الهيئة دراسة الفكرة فور استيفاء ردود الجهات العامة ورفع توصيات إلى المجلس الأعلى خلال عشرين يوماً من تاريخ استيفاء وتسلم تلك الردود، وتلتزم بالرد على صاحب الفكرة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار من المجلس الأعلى سواء بقبول أو برفض الفكرة.

المادة (18)

يتمتع صاحب الفكرة بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بمشروعه مع حفظ حقوقه في الملكية الفكرية وفقا للقواعد التي تنظمها أحكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت المشار إليهما.

المادة (19)

لا يجوز للمستثمر المتعاقد التنازل عن المشروع أو عن حصته فيه، بشكل كلي أو جزئي، للغير أو تغيير الشكل القانوني لشركة المشروع أو شركة التحالف، إلا بعد انقضاء فترة ملائمة لا تقل عن ثلاث سنوات على بدء التشغيل، وموافقة المجلس الأعلى.

ويترتب على التنازل حلول المتنازل إليه محل المستثمر المتعاقد في شركة المشروع أو شركة التحالف في كافة حقوق المتنازل ولالتزاماته.

تمويل المشروع

المادة (20 )

1- لا يجوز للمستثمر بيع أو رهن الأرض المقام عليها المشروع.

2- يجوز للمستثمر لغرض تمويل تنفيذ المشروع رهن وإنشاء ضمانات عينية على أي أصول يملكها من بين الأصول التي يشملها المشروع وستؤول إلى الدولة، بما فيها الأسهم التي يملكها في شركة المشروع.

3- يجوز للمستثمر لذات الغرض إنشاء ضمان عيني لصالح جهة أو جهات ممولة على أي مبالغ مستحقة له مقابل الخدمات التي يقدمها بموجب العقد أو الدخل المتحقق له من المشروع على أي وجه آخر، على ألا تتعدى مدة الضمان مدة التعاقد على المشروع أو المدة المتبقية عليها، كما يشترط ألا تتجاوز قيمة الاقتراض النسبة المحددة للمقترض في الوثائق الخاصة بالمشروع.

يجوز للمجلس الأعلى الموافقة على تزويد المستثمر بوثائق المشروع بما يلزم الجهات الممولة لتيسير تمويل المشروع المنصوص عليه في هذه الوثائق.

اللائحة التنفيذية

المادة (21 )

تنظم اللائحة التنفيذية، فضلا عما أوجب القانون أن تتناوله بالتنظيم من أحكام، ما يلي:

1- تحديد القواعد الخاصة بإجراءات الطرح والترسية.

2- الأسس العامة لطرح المشروعات والإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.

3- الأسس العامة المتعلقة بتأهيل الشركات ومقدمي العطاءات والعروض وكيفية تقديمها ووسائل تقييمها.

4- تحديد عناصر التكلفة الإجمالية التي يتم وفقاً لها إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

5- تحديد مستندات التعاقد، على أن تتضمن تفصيل المعادلة التي يقوم على أساسها المستثمر بتحصيل مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال المشروع، سواء كان ذلك من الجهة العامة المتعاقدة أو من الجمهور المستفيد من هذه الخدمات أو من كليهما.

6- الأسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لأي مقابل من المستثمر نظير أي حق تمنحه إياه أو أصول توفرها له بغرض استخدامها في المشروع.

مع قيام الهيئة بوضع جداول زمنية لإجراءات ومراحل التعاقد والتنفيذ تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة منذ بداية الإعلان عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة ( 22)

يجوز للمجلس الأعلى أن يقرر منح المستثمر الفائز عن المشروعات المنفذة وفقا لأحكام هذا القانون، كل أو بعض المزايا المنصوص عليها في القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى، وسائر المزايا المنصوص عليها في القانون المذكور.

ويجب أن تتضمن الشروط المرجعية التي يتم طرحها على المستثمرين لتقديم عروضهم هذه المزايا ومدتها.

المادة (23)

تخضع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقودها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولأحكام القوانين السارية في دولة الكويت فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينظم العقد طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره أو تطبيقه، ويجوز الاتفاق، بالاستثناء من الأمر الأميري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1960 المشار إليه بعد موافقة المجلس الأعلى، بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر، على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم.

إعادة طرح المشروعات التي تؤول إلى الدولة

المادة (24)

يقوم المجلس الأعلي بتكليف الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المختصة بطرح إدارة وتطوير المشروعات التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام هذا القانون قبل سنة من أيلولتها إليها، في منافسة وفقا لطبيعة المشروع، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وطرق وأساليب الإعلان عنها ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها في مستندات الطرح، ويجب أن ينص في الطرح على المدة اللازمة للحصول على وثائق المشروع وكيفية وتقديم العطاءات.

ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع المعلن عنها الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات. ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة وتطوير هذه المشروعات في العقد الجديد على عشرين سنة، وقبل سنة من انتهاء العقد يعاد طرح إدارة وتطوير المشروع وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإجراءات الطرح والترسية، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أفضل عرض للدولة وفقا للشروط المرجعية الخاصة بالمشروع بشرط التزامه بكافة المتطلبات الوارده في اللائحة التنفيذية. ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية للترسية إذا اشترك في المزايدة أو المنافسة بما لا يزيد على خمسة في المئة (5%) من العطاء الأفضل.

وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر - عند انتهاء مدة العقد- بإعادة المشروع في حاله جيدة وصالحة للاستثمار.

المادة (25)

تخضع جميع عقود الشراكة التي تبرم وفقاً لأحكام هذا القانون بما فيها العقود الاستشارية للرقابة اللاحقة فقط لديوان المحاسبة.

ويحدد المجلس الأعلى النظم والإجراءات المحاسبية السنوية للهيئة. ويكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يعينه المجلس الأعلى سنويا بناء على اقتراح وزير المالية للسنة المالية التي عين لها، وتحدد أتعابه عنها.

المادة (26)

كل من تقدم بعرضه ولم تتم الموافقة عليه له التظلم أمام المجلس الأعلى من أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار المتظلم منه، ويبتّ المجلس الأعلى في التظلم وفقاً للقواعد والأحكام والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (27)

يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً بجميع المشروعات التي تم إبرامها أو تنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون، وترسل نسخة منه إلى مجلس الأمة.

المادة (28)

تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته، في ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

ويستثنى من أحكام القانون المذكور شرط الجنسية المنصوص عليه لتأسيس شركة التحالف أو شركة المشروع.

وعلى أي تحالف يفوز بمشروع من المشروعات التي تطرح وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤسس شركة للتحالف أو أكثر بحسب احتياجات المشروع، وفي حال تأسيس شركة مساهمة عامة تتملك شركة التحالف حصة المستثمر في الشركة المساهمة العامة التي تم طرحها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويستثنى مجلس الإدارة الأول بالشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 المشار إليه، ولحين قيد أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية.

ويجوز بموافقة المجلس الأعلى تحرير عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع هذا القانون باللغة الإنكليزية.

المادة (29)

يستمر العمل بالنظم واللوائح المعمول بها في الجهاز الفني وينقل إلى الهيئة الموظفون والعاملون في الجهاز الفني بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة.

المادة (30)

يلغى القانون رقم (7) لسنة 2008 في ما جاء في مواده عدا المادة الأولى والثانية والسابعة والتاسعة عشرة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (31)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض وزير المالية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

back to top