ادرج مجلس الأمة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة بصفة الاستعجال على جدول اعمال الجلسة القادمة.
يبحث مجلس الأمة في جلسته القادمة التقرير الاول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 وعددها اربعة اقتراحات بقوانين وتعديل واحد.وأكدت اللجنة في تقريرها انه بعد الاطلاع على الاقتراحات تبين ان الاعضاء مقدمي الاقتراحات بقوانين تبنوا نص مشروع القانون الا ان ابطال المجلس السابق حال دون نشر القانون في الجريدة الرسمية.وتهدف الاقتراحات بقوانين الاربعة الى التعديل على بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012، وذلك لمعالجة بعض المثالب القانونية التي جاءت في القانونين من حيث تشكيل مجلس الادارة ومعالجة اوضاع العاملين في المؤسسة بحيث تحفظ لهم حقوقهم وتقديم بعض المزايا لهم فضلا عن اعطاء الدولة السهم الذهبي في ملكية الشركة بما يضمن للدولة ميزة تصويتية تمكنها من حماية المصلحة الوطنية.كما انفرد الاقتراح بقانون الثالث بإضافة نص جديد يقضي بأن تتولى الدولة اثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي تمويل عملية تطوير الاسطول بما في ذلك شراء طائرات جديدة او تأجيرها على ان يدخل ذلك في تقييم الحصة عند البيع، وفيما عدا ذلك فان الاقتراحات بقانون جاءت متطابقة تقريبا في احكام المواد.فيما جاء التعديل المقترح الخامس على البند أ من المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2008 سالف الذكر حيث تضمن حكم البند (أ) من المادة الرابعة من القانون الحالي طرح نسبة 35% للبيع بمزايدة علنية عامة تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء وذلك بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة واستثنى البند شركات الطيران الكويتية القائمة في تاريخ طرح المزايدة حيث يمتنع عنها المشاركة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه المزايدة وقد جاء التعديل على البند (أ) من المادة الرابعة لالغاء هذا الاستثناء وذلك للاستفادة من خبرات هذه الشركات في هذا، وعليه طلبت اللجنة وبعدها نظر الحكومة في هذه التعديلات واذا ما طرأ على رأي الحكومة اي تعديلات والتي اوضحتها كما يلي:1- ترى الهيئة العامة للاستثمار ان الممارسات المثلى في معظم دول العالم ان يكون الوزير المختص عن وسائل النقل هو وزير المواصلات فهو الاقدر على ادارة الشركة ومراقبة ادائها ومثال ذلك شركات القطاع النفطي التي هي ضمن مكونات الاحتياطي العام ولكن تتبع وزير النفط في كافة انشطتها ومع ذلك يقترح في هذا الشأن ان تكون تبعية شركة الخطوط الجوية الكويتية للوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.2- ان نجاح عملية الخصخصة سيتأثر بالكامل في حال قيام الدولة بتمويل عملية تطوير اسطول الطائرات حيث ستؤدي الى تضخيم قيمة الشركة عند رسملة هذا التمويل واستحالة بيع 35% من رأسمال الشركة على اي مستثمر استراتيجي باعتبار ان صناعة الطيران تعتمد على التمويل التجاري بصفة اساسية وان معظم شركات الطيران لا يتعدى رأسمالها 750 مليون دولار وعليه فان اي مستثمر اجنبي او محلي سيفضل تاسيس شركة طيران جديدة على ان يدفع مبلغا ضخما لشراء 35% من شركة طيران قائمة بموظفيها وهيكلتها المحددة بقانون.3- من شأن الموافقة على السهم الذهبي - الذي هو اداة من ادوات القانون الاداري - ان يعطي الحق للدولة بالتدخل في شؤون الشركات وسيؤدي ذلك الى نفور المستثمر الاستراتيجي من المشاركة في المزاد العلني، كما أنه يساهم في الاخلال بالمناقصة بين شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات الاخرى المنافسة ووجود السهم الذهبي يؤدي الى التأثير بانخفاض سعر السهم في المزاد العلني، كما يعتبر ادخال السهم الذهبي على الشركة بقصد حماية حقوق العمالة الكويتية تزيدا على الضمانات المقررة لهم في قانون العمل في القطاع الاهلي علما بأن جميع الدعاوى التي رفعت امام القضاء الاوروبي من الشركات في اوروبا التي ادرج بها السهم الذهبي قضي بعدم مشروعيته عدا حالة واحدة.4- ان نسبة 5 في المئة مقررة لاكتتاب الموظفين المنقولين من المؤسسة الى الشركة خصصت من اجل تشجيعهم على العمل بها ومن ثم يتعين عدم مزاحمة من انتهت خدماتهم لهم بهذه النسبة ناهيك عن امكانية مشاركتهم بالاكتتاب العام.ويعتبر تخصيص جزء ن هذه النسبة لمن انتهت خدماتهم وحصلوا على ميزات التقاعد او الانتقال الى جهة حكومية اخرى بميزاتهم لم ينص عليها القانون العام لتخصيص (الفصل الرابع من قانون رقم 37 لسنة 2010) الخاص بهما من حقوق العاملين.5- يعتبر تحديد مدة العقد 5 سنوات من تاريخ تسلم الشركة فرض للموظفين على المستثمر الاستراتيجي وترى يمكن ان يبدأ سريان عقد العمل ومدته خمس سنوات من تاريخ شهر الشركة.6- يؤدي منح حق العمل بالشركة (لمن انتهت خدماتهم بالتقاعد) الى تشجيع الموظفين للجوء للتقاعد لتقاضي مكافأة نهاية الخدمة ما دام يستطيع العمل قانونا لدى الشركة بعد تقاعده والحصول على زيادة الامتيازات الوظيفية التي يتمتع بها موظف الكويتية بما يفوق ما هو مقرر في قانون التخصيص ويعتبر زيادة امتيازات الموظفين سيؤدي الى افشال عمليات التخصيص اللاحقة لان ذلك سيشجع الموظفين في المشروعات العامة الاخرى على المطالبة بنفس ميزات موظفي الكويتية.7- عبارة (حتى لو كانوا من فئة المتقاعدين) تخالف قرارات مجلس الوزراء بعدم السماح للمتقاعدين العمل في الشركات المملوكة للحكومة 100 في المئة حيث يشكل عبئا ماليا اضافيا للحكومة ويضيق فرص العمل للمواطنين حديثي العمل في سوق العمل.8- منح الموظفين الذين انتقلوا للعمل في الجهات الحكومية وابدوا رغبتهم بالعمل لدى الشركة حق الاكتتاب يؤدي الى جمعهم بين ميزة العمل لدى الشركة وميزة العمل لدى الجهات الحكومية ولا يجوز ذلك لان فيه اضافة للمزايا المقررة وهذه الميزة تؤدي الى تفضيلهم عن باقي الموظفين في الشركة الذين سيطالبون بذات الميزة.وقد استعرضت اللجنة التعديلات المقدمة من السادة الاعضاء في ضوء الرأي المقدم من الحكومة وبعد الدراسة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الاخذ بما جاء في الاقتراحات بقوانين المقدمة على النحو التالي:1- تحديد من يتولى ادارة الشركة بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.2- ان تتولى الدولة اثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي عملية تطوير الاسطول ويعاد تقييم اصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الاسطول وقبل طرحها للبيع حتى تدخل ضمن بنود التقييم ما ضخته الدولة من اموال لتطوير الاسطول.3- فتح المجال للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة سواء كانت شركة واحدة او تحالفا بين شركات بالمشاركة بالمزايدة العلنية العامة وذلك للاستفادة من الخبرات المختلفة.4- تخصيص نسبة 3 في المئة يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة ونسبة 2 في المئة يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة.5- الا تقل مدة عقد العامل الكويتي مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشركة الاستراتيجي المنصوص عليها في البند 1 من المادة الرابعة.6- ان يحدد مجلس الوزراء الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة على الا تقل عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون مع اعطاء اولوية التوظيف للكويتيين على الاجانب ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.7- تمنح الدولة سهما ذهبيا في الشركة على ان يكون بقرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها، كما يحدد فيه الضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ولا يجوز للشركة تعديل الاحكام المتعلقة به الا بموافقة مجلس الوزراء.8- يسمح لمن ابدوا رغبتهم بالعمل في الشركة ممن انتهت خدماتهم من العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية في الطيران والهندسة صادرة من ادارة الطيران المدني وذلك لغير سبب إلغاء الرخصة الفنية سواء لاسباب فنية او صحية، يطبق عليهم احكام البند 1 من المادة السادسة من هذا القانون.9- ان تحسب الحقوق التأمينية على اساس اخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة او على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ايهما اكبر ويصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه فيهما وذلك استثناء من البندين (5)و(7) من المادة (17) من قانون التامينات الاجتماعية المشار اليه.10- ويكون اخر موعد لتحديد رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها وفقا لما جاء في المواد (5، 6، 8) من هذا القانون هو تاريخ 31/12/2012م ولا تسري احكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم رقم (22) لسنة 2012م.وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين على الاقتراحات بقوانين والتعديل المقترح (بعد التعديل على النحو الوارد في الجدول المقارن) في ما عدا الآتي:1- المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2012 انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء اعضائها الحاضرين (3/1) انبنى رأي الاقلية على عدم ترك تحديد الوزير المختص لمجلس الوزراء حيث ان عملية التخصيص هي اختصاص اصيل لوزير المالية، فضلا عن ان تحويل المؤسسة الى شركة لها مجلس ادارة وتشرف عليه الجمعية العمومية الممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والتي تتبع وزير المالية الامر الذي يجعل وزير المالية هو الوزير المختص.2- البند (أ) من المادة الرابعة من القانون رقم (6) لسنة 2008 انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين (3/1) وانبنى رأي الاغلبية على ان تفتح المجال للشركات الكويتية المتخصصة في مجال الطيران بالدخول بالمزايدة مخالف للقانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة حيث لا توجد الا شركة محلية واحدة وفي حال رسو المزايدة على هذه الشركة سيصبح لدينا سوق احتكاري.
برلمانيات
«المالية»: فتح المجال للشركات للمزايدة على «الكويتية»
09-11-2013