المادة 33 من الدستور تقرر مبدأً قانونياً عاماً، وهو أن "العقوبة شخصية"، لكن المادة 13 من قانون الجنسية قررت جواز سحب الجنسية… "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية..." وفي الكويت سُحِبت جنسية أحدهم، ودفعت ذريته أثماناً غالية من كرامتهم حين عدتهم السلطة أصفاراً على الشمال.

Ad

القانون الأبكم ينص على أنه "يجوز" سحب الجنسية بالتبعية، وهنا تم استغلال "الجواز" لإيقاع عقوبة لا إنسانية على ذرية المُدان وأهله- دون محاكمة- فهل تحقق هنا إعمال مبدأ "شخصية العقوبة" الدستوري حين أوقعت السلطة عقوبة النفي من الهوية الوطنية على أحمد وأولاده وبناته لأن "مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي" يستدعي ذلك؟! وهل بث برامج تلفزيونية أو نشر مقالات مخالفة لنهج السلطة يعد خطراً على "مصلحة الدولة العليا وأمنها الخارجي"؟! وإذا كان بعض "شيوخنا مختلفين ومتهاوشين" على السلطة مع بعضهم، فما شأن بقية خلق الله كي يدفعوا أثمان ذلك الصراع؟!

مثل تلك الفقرة من القانون "المصلحة العليا"، ونجد مثلها الكثير في نصوص قوانين الرعب بالكويت وشقيقاتها العربيات، مستوحاة من أنظمة تسلطية مستبدة، إذ استغلها ستالين لتصفية خصومه في ثورة أكتوبر 1917 بعد وفاة لينين، وكانت تهمة "التروتسكية" المحددة بمصلحة الدولة العليا المثال الفج للمحاكمات الصورية في ذلك الوقت (شو ترايلز)، وللأسف، عندنا لا توجد "محاكمة" ولو شكلية، بل سُحِبت الجنسية وأُسقِطت عن المدان وأهله (دون محاكمة) بمرسوم من السلطة دون أي رقابة قضائية لاحقة تتحقق من مشروعية أو عدم مشروعية مرسوم السحب أو الإسقاط، فهل مصطلح "المصلحة العليا" يعد متسقاً مع مبدأ "شخصية العقوبة"؟ وهل استفراد السلطة بقرارات سحب الجنسية وإسقاطها يتفق مع مبادئ المشروعية واستقلال سلطات الدولة الثلاث عن بعضها مع افتراض أن كل سلطة تحد من السلطة الأخرى؟! أين نحن؟ وأين موقعنا الزماني؟! هل نحن بدولة ومؤسسات يهيمن عليها سيادة القانون ومبدأ المساواة أم أننا نستظل بخيمة قبيلة ومزاج شيوخها المتقلب؟!