رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم الطعن بجدية الدفع بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن فرض الرسوم على شركات الوساطة المالية والمقام من احدى شركات الوساطة المالية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المحكمة، من خلال مطالعتها للحكم المطعون عليه من محكمة الموضوع، انه قد خلص في القضاء على ضوء تحصيل وقائع الدعوى وتكييف طلبات الشركة الطاعنة فيها الى انها تهدف من دعواها الموضوعية الى طلب الحكم بإلغاء قرار هيئة اسواق المال رقم (10) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 29/7/2012 بشأن جدول الرسوم الخاص بهيئة اسواق المال، وذلك فيما تضمنه من استبعاد شركات الوساطة المالية من دورها في عمليات الاستحواذ وحرمانها من نسبة العمولة التي كانت تحصل عليها منها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وان القرار سالف البيان قد حدد الرسوم التي تفرض على الشركة التي تقدم عرض الاستحواذ عند تقديم عرضها، وعند تنفيذ صفقة الاستحواذ ودون ان يتضمن ذلك القرار فرض اي رسوم على شركات الوساطة المالية، التي تم تحديد دورها - بموجب المادة الاولى من القانون رقم (7) لسنة 2010 في مزاولة اعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة.وأضافت أنه فضلا عن أن القرار المطعون فيه لم ينطو على حرمان لها من اي عمولات قد تحصل عليها مقابل ما تقوم به من اعمال لحساب الغير. ورتب الحكم قضاءه بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية مستبعدا بذلك لزوم الفصل في دستورية المواد سالفة البيان في خصوص ما تضمنته من فرض رسوم على عمليات الاستحواذ وتحديد مقدار هذه الرسوم باعتبار انه لا اثر للفصل في المسألة الدستورية على النزاع الموضوعي المتعلق بمدى مشروعية القرار المطعون فيه، وأثر تطبيقه على الطاعنة، واذ انتهى الحكم بالبناء على ما تقدم الى رفض الدفع بعدم الدستورية في اطار تقدير محكمة الموضوع في تحصيلها لوقائع الدعوى وتكييفها لطلبات الشركة الطاعنة، فانه لا معدى - والحال كذلك - من تأييد الحكم المطعون عليه فيما انتهى اليه في هذا الشق ويتعين من ثم القضاء برفض الطعن وإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.
اقتصاد
«فحص الطعون» ترفض طعن شركة وساطة حول العمولات على الاستحواذ
22-05-2014