القضاء يفتح للمواطنين باب العلاج المناسب في الخارج

قانونيون لـ الجريدة•: حكم «الإدارية» سابقة أكدت رقابة القضاء على قرارات الابتعاث للعلاج

نشر في 04-02-2014
آخر تحديث 04-02-2014 | 00:05
أثار الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي برئاسة المستشار ناصر الأثري بشأن تمكين أحد المواطنين من العلاج في الخارج, وقامت "الجريدة" بنشره، ردود فعل قانونية وصحية واسعة لما قرره من فتح باب القضاء لنظر الدعاوى القضائية المقامة من المواطنين ضد وزارة الصحة ممثلة في إدارة العلاج بالخارج في حال امتناعها عن ابتعاث المواطنين المحتاجين إلى العلاج الخارجي.
ولم يكن الحكم بتقرير إلزام وزارة الصحة ابتعاث أحد المواطنين للعلاج في الخارج هو الجديد، بل البارز فيه هو حيثياته بأن هذا العلاج حق دستوري للمواطن إذا عجزت الدولة عن توفيره داخل البلاد، وبالتالي تكون الدولة ملزمة بكفالة الصحة للمواطنين بحسب نص الدستور.
وأضافت المحكمة في أسبابها أن دعاوى مسؤولية الدولة عن توفير العلاج المناسب للمواطن سواء داخل الكويت أو خارجها تعتبر من أهم دعاوى قضاء الإلغاء المرتبطة بالحقوق، وأكثرها فعالية لحماية الصحة العامة وحق الفرد في التمتع بتلك الرعاية على المستويين المادي والمعنوي وفق المعايير الموضوعية بهذا الشأن
جمعت المواقف القانونية على اهمية الحكم القضائي بتمكين احد المواطنين من العلاج في الخارج, واعتبر بعض القانونيين ان الحكم يشكل سابقة في تأكيد رقابة القضاء على قرارات العلاج بالخارج.

وفي سياق الحديث عن الاثار القانونية التي يرتبها الحكم القضائي بالزام وزارة الصحة بابتعاث المواطنين على نفقة الدولة رغم رفضها قال أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. فايز الكندري ان ‏‫الحكم القضائي الصادر يمثل نقلة نوعية مميزة في حماية الحقوق الدستورية والزام الدولة بمسؤولياتها نحوها، لافتا إلى أن الدول ترعى الصحة العامة للمواطنين وعليها واجب ضمانة كفالته بما يقابله من الحق في الحياة والحق في العلاج والرعاية الصحية.

ويضيف د. الكندري أن لوزارة الصحة الحق في رفض طلب العلاج بالخارج، لكن هذا الحق غير مطلق تجريه وفق سلطتها التقديرية المجردة بل يتقيد بشروطه وأوضاعه تحت رقابة القضاء الذي يبحث مدى التزام لجان الوزارة وأشخاصها بالمعايير والشروط المقررة للعلاج بالخارج ويرد كل انحراف باستخدام السلطة أو خطأ في التقدير.

 وأوضح د. الكندري أن مسؤولية الوزارة بتنفيذ الحكم القضائي ليست فقط جزائية والعزل من المنصب، بل أيضا بتحمل وزر ومسؤولية التراخي والمماطلة في التنفيذ الذي يترتب عليه وفاة المريض أو تدهور حالته الصحية بالتعويض عن هذه الأضرار المترتبة على ذلك من الوجهة المدنية فضلا عن إمكانية تطبيق المسؤولية الجزائية عن ذلك أيضا.

سلطة القضاء

وقال المحامي عبدالمحسن القطان (دفاع المواطن الذي حصل على الحكم القضائي من المحكمة الادارية الاسبوع الماضي) ان الحكم اعاد الحق لمستحق الحق بعد ان تعسفت ادارة العلاج في الخارج برفض علاج المواطن في الخارج رغم عدم وجود علاج له بالكويت، وان هذا الحكم هو الرد على وزارة الصحة ان للمحكمة سلطة رقابة القرارات الادارية في نظر قرارات ادارة العلاج ومراجعه اسباب رفضها.

وأوضح القطان "هناك بالادارة تتم بعض الموافقات على بعض الطلبات غير المستحقة ولا تتوافق مع صحيح الواقع والقانون وليس على حالة المريض رافع الدعوى"، لافتا الى "اننا قدمنا للمحكمة عدة موافقات من لجان العلاج بالخارج لحالات لا تستحق الموافقة وحالات يمكن علاجها بمستشفيات الدولة وعلى الرغم من ذلك تمت الموافقة عليها لاسباب خاصة".

وختم القطان بالقول ان الحكم القضائي الصادر طبق صحيح مواد الدستور التي كفلت للمواطن حقا من حقوقه على الدولة، وأهمها توفير العلاج للمواطن سواء من داخل او خارج الدولة.

مراقبة تقديرية

أما أستاذ القانون العام د.فايز الفضلي وعضو مكتب أركان للاستشارات القانونية فقال ان الحكم يمثل ضربة لبعض الاهواء التي تحكم إدارة العلاج بالخارج ولوزارة الصحة بأن فتح للقضاء حق الرقابة عليها والرقابة على القرارات الصادرة منها وفتح للمواطنين باب اللجوء الى القضاء لرفع دعاوى قضائية لالغاء قرارات ادارة العلاج بالخارج التي ترفض ابتعاث المواطنين المحتاجين فعلا للعلاج بالخارج بعدما عجزت الدولة عن توفير العلاج اللازم لهم.

واوضح د. الفضلي أن المحكمة الادارية أكدت في حيثيات حكمها أن مراقبتها لقرارات العلاج بالخارج ستكون تقديرية وانها تملك الرقابة عليها وأنها تعلم أن أي مرض يشوب احد المواطنين لا يصلح حتما وبالضرورة ان يكون اساسا للعلاج بالخارج ما لم يكن في اطار الجسامة والدقة والخطورة وعدم توافر العلاج الفعلي والناجع وفقا لاحدث السبل والوسائل الطبية داخل الكويت.

وأضاف الفضلي أن المحكمة اكدت أن الدولة هي المنوط بها تقديم هذه الرعاية الصحية، وهو حق قانوني ودستوري مقرر، اذ نص الدستور الكويتي في المادة 11 منه على ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وان الدولة ملتزمة بتوفير الخدمات الوقائية وحماية المواطنين من الامراض والمحافظة على صحتهم وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى سواء داخل الكويت او خارجها.

وقال الفضلي ان المحكمة حددت شرطين في مجال مسؤولية الدولة عن العلاج بالخارج هما ان يتسم هذا المرض بصفة الجسامة ويرجى شفاؤه وعدم توافر العلاج المناسب له بداخل دولة الكويت وبمعنى آخر ان يكون هذا المرض جسيما ولا يتوافر له العلاج المناسب في البلاد من ناحية التجهيزات المادية والخبرة الطبية والتخصصية وانه مرض يمكن الشفاء منه اكلينيكيا.

back to top