الجريدة• تنشر تعديلات محكمة الوزراء
ذكرت اللجنة التشريعية ان المشروع بقانون باضافة مادة جديدة الى قانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محكمة الوزراء يهدف الى تغليظ العقوبات المقررة في قانون الجزاء بالنسبة لجرائم الشهادة الزور والبلاغ الكاذب والقذف العلني المنصوص عليها في المواد 136، 145، 209 من قانون الجزاء وتوحيدها وذلك اذا ارتكبها الشخص المبلغ ضد الوزير في حالة ثبوت براءته بصدور حكم قضائي غير قابل للطعن فيه، أو قرار من اللجنة الثلاثية المشار اليها في المادة الثالثة من قانون محاكمة الوزراء وذلك بقصد حماية المنصب الوزاري من الشكاوى الكيدية.وقالت اللجنة في تقريرها بشأن تعديل محكمة الوزراء الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ان الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون المشار اليه يهدف الى مسايرة ما حدث من تطور تشريعي بصدور القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
واضاف التقرير ان المقترح فتح باب التظلم من قرار الحفظ الصادر من لجنة التحقيق مع الوزراء للمبلغ وجعل التظلم وجوبيا اذا كان المبلغ احدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة. واوضح التقرير ان اللجنة استعرضت نصوص المشروع والاقتراح سالفي الذكر ورأت انها تخلو من اية شبهة لعدم الدستورية الا ان فكرة المشروع المقدم غير مقبولة للاسباب الآتية: عدم ملاءمة ايثار الوزراء بحماية تميزهم عن غيرهم من سائر المواطنين، وكفاية العقوبات الواردة بالقانون الجزائي من حيث الردع العام والردع الخاص، ولم تقدم الحكومة مبررات كافية لطلب تغليظ العقوبات إذ ان نص المادة 14 المقترح اضاف ما قد سبق الغاؤه بموجب القانون رقم 38 لسنة 2001.واضاف التقرير "كما رأت اللجنة ان فكرة الاقتراح بقانون صائبة حيث اضافت جرائم جديدة تم استحداثها بقوانين لاحقة على القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء مع تقرير حق التظلم من قرار الحفظ الصادر من لجنة التحقيق للمبلغ والذي يمثل ضمانة للوصول الى الحق الا انها رأت استبعاد حالات التكرار للجرائم وذلك على النحو المبين بالجدول المقارن المرفق".واوضح التقرير انه بعد المناقشة وتبادل الاراء حول المشروع المقدم والاقتراح بقانون انتهت اللجنة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى عدم الموافقة على المشروع كما انتهت اللجنة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون.