• أرجأت الحكم في طعن المادة 25 من قانون أمن الدولة إلى 2 ديسمبر

Ad

• قضت بسلامة إلزام الشركات المساهمة والمقفلة بزكاة ١٪ من أرباحها

قررت المحكمة الدستورية أمس عدم قبول الطعن المقام على دستورية الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون التجمعات، والتي تحظر على المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) التجمع في الساحات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص، بعدما انتهت إلى عدم وجود مصلحة لدى الطاعنين بشأن الفصل في عدم دستورية تلك المادة.

وذكرت "الدستورية" أنه واضح من الدعوى الجزائية أن "كون المتهمين فيها من غير المواطنين ليس ركناً في الجرائم التي أسندت إليهم ولا عنصراً من عناصرها، ولا ظرفاً مشدداً فيها"، مبينة أن نصوص القانون 65 لسنة 1979 خلت من تقرير أي عقوبة جزائية على اشتراك غير المواطنين في المواكب والتظاهرات والتجمعات.

 وأضافت أن القضاء بعدم دستورية تلك الفقرة، بفرض صحة الطعون الموجهة إليها "لن يكون ذا أثر في النزاع الموضوعي، إذ لن يحقق للمتهمين نفعاً يمكن أن يتبدل به مركزهم القانوني في الدعوى الجزائية أو يعود عليهم بأي فائدة في نطاق الاتهام المسند إليهم".

من جهة أخرى، قررت "الدستورية" أمس تأجيل النطق بالحكم في الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة، التي تجرم المساس بذات الأمير إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل، بعدما كان مقرراً إصداره أمس.

وكان هذا الطعن أحيل إليها من لجنة فحص الطعون، بعدما انتهت إلى جدية الدفع بعدم دستورية تلك المادة، التي سبق أن طعن عليها النواب السابقون في مجلس الأمة بدر الداهوم وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس، والمغردان في شبكة "تويتر" راشد العنزي وعياد الحربي لاتهامهم جميعاً بتهم المساس بذات الأمير.

إلى ذلك، ‏‫قضت المحكمة ذاتها بسلامة المادة الأولى من قانون فرض الزكاة بمقدار ١٪ من أرباح الشركات المساهمة والمقفلة عند تقديمها ميزانياتها، على أن تخصص تلك المبالغ للخدمات العامة.

وقالت "الدستورية"، في حيثيات حكمها بشأن الطعن المقام من إحدى الشركات، إن "المشرّع فرض الضريبة وحدد فئاتها وحصر سريانها على الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة عن صافي أرباحها، وجعل هذه الأرباح وعاء لهذه الضريبة"، مضيفة أن "هذه الشركات المخاطبة بالنص تجمعها قاعدة موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها أي تفرقة أو تمييز قد يناهض مبدأ المساواة".

ومن جانب آخر، قضت المحكمة برفض الطعن على عدم دستورية قرار وزارة العدل إلزام هيئة شؤون القصّر إخراج الزكاة من أموال القصر، ومن بينهم مواطنون من المذهب الشيعي، مؤكدة، في حكمها البارز، أن "هذا القرار لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يتضمن مساساً بحرية الاعتقاد، كما أنه لا يخالف الدستور، حتى لو تم فرض الزكاة على غير المسلمين من القصر الكويتيين".