في أول حكم قضائي في الدعاوى المرفوعة ضد الحكومة، الخاصة بإحالة الموظفين والقياديين إلى التقاعد الإجباري، ألغت المحكمة الكلية أمس قرار الحكومة لمصلحة مديرة إدارة بالهيئة العامة للبيئة.

Ad

وقال دفاع المدعية المحامي محمد الأنصاري: "بعد صدور الحكم الأول في قضايا التقاعد الإجباري نقول اليوم كسبنا حكما، وإذا أصبح نهائيا فسنقوم برفع دعاوى تعويض للضرر ضد الحكومة في جميع الدعاوى التي قمنا برفعها".

وفي حيثيات الحكم، بينت المحكمة أنه "يجب أن تكون عدم الصلاحية مستخلصة من وقائع صحيحة لها معينها الثابت بالأوراق بما يكفي للدليل على عدم صلاحية الموظف"، مؤكدة أن "القول بغير ذلك يجعل من الإحالة إلى التقاعد سيفا مصلتاً على رقبة الموظف العام، ويجعل استعماله متروكا للهوى والمصالح الشخصية واستبعاد من تختلف معه الإدارة في الفكر أو المنهج". وأضافت أن "أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرره حقا وصدقا، أي في الوقائع والقانون، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية التي تحمل الإدارة على التدخل منفردة في سلطة الإدارية الآمرة، بقصد إحداث أثر قانوني هو محل قرار ابتغاء تحقيق المصلحة العامة وهي غاية القرار".

 وبينت المحكمة أن "صحة القرار تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة بالأوراق ومطابقتها للنتيجة التي انتهى اليها، وفي ذلك يختلف السبب عن التسبيب، فالسبب أمر ضروري وواقعي ولابد من توافره لصحة القرار الإداري بحيث إذا لم يثبت كان القرار قائما بدون سبب ومخالفاً للقانون، بعكس التسبيب الذي هو للإدارة، فلها أن تسبب قراراتها أو لا تسبب بمحض حريتها ما يلزمها المشرع بذلك، وأن عدم استلزام القرار لا يعفي الإدارة من وجوب أن يكون قرارها قائما على سبب يبرره".