خمسة نواب يقترحون تعديل مرسوم «الرياضة»

نشر في 02-12-2013 | 00:01
آخر تحديث 02-12-2013 | 00:01
تقدم به الشايع والنصف والطريجي والحريص والرويعي
قدم خمسة نواب اقتراحاً بتعديل مرسوم الرياضة في شأن الهيئات الرياضية وتنظيم العمل في اللجان الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية.
تقدم خمسة نواب هم فيصل الشايع وراكان النصف وعبدالله الطريجي ومبارك الحريص وعودة الرويعي باقتراح نيابي بتعديل المرسوم بقانون 26 لسنة 2012، حول تعديل بعض احكام المرسوم الخاص بشأن الهيئات الرياضية وتنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضية.

وطلب النواب، في اقتراحهم، ان تحتذي الاندية الرياضية بنموذج النظام الأساسي الذي تضعه الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولا يجوز الخروج عليه الا عند الضرورة وبموافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة، كل تعديل في النظام الاساسي للنادي لا يكون نافذا الا بعد موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة ونشره في الجريدة الرسمية، كما يجب شهره وفقا لاحكام المادة السابقة، للنادي ان يتظلم من قرار رفض التعديل امام مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغها بقرار الرفض، ويعتبر قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في هذا الشأن نهائيا.

اعتماد مالي

وشدد الاقتراح على ضرورة تخصيص اعتماد مالي في ميزانية الهيئة العامة للشباب لإعانة الهيئات الرياضية، واجاز للهيئة العام للشباب والرياضة حل مجلس ادارة النادي وتعيين مجلس ادارة مؤقت مدة يحددها القرار قابلة للتجديد، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة في النظام الاساسي، وذلك في الاحوال الآتية: مخالفة احكام هذا القانون او النظام الاساسي، اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا، اذا كان ذلك من مصلحة الاعضاء والاهداف الاجتماعية للمجتمع.

وأضاف: "يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية لاتحادين دمج اتحاد رياضي في اتحاد آخر يشابهه في الاهداف اذا تبين انه اصبح غير قادر على تحقيق اهدافه او خدمة مجتمعه او توقف عن ممارسة نشاطه مدة ستة اشهر على الاقل او اصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته او خصص امواله لغير الاغراض التي انشئ من اجلها، او ارتكب مخالفة جسيمة لاحكام هذا القانون او نظامه الاساسي او فقد عنصرا من عناصر انشائه، ويجب ان تتضمن قرارات الدمج المشار اليهما في هذه المادة والمادة السابقة، اجراءات التنفيذ، وتطبق عليها احكام المادة 4 من هذا القانون".

واكد ان على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الاولمبية والهيئة العامة للشباب والرياضة قبل الاشتراك في الالعاب الاولمبية والدورات المتعددة الالعاب، سواء كانت محلية او اقليمية او قارية او دولية، وسواء اقيمت داخل الكويت او خارجها.

وقال: "للجنة الاولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الاولمبية والآسيوية والاقليمية، سواء داخل الكويت او خارجها، ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الاولمبي".

عقوبات

وعن العقوبات ذكر الاقتراح انه "مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذي انشئت من اجله او انفق اموالها في ما لا يحقق هذا الغرض او دخل بأموالها في مضاربات مالية او تسبب باهماله في خسارة مادية للهيئة".

وبين انه يعاقب ايضا "كل من باشر اجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون، وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم شهرها او استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، وكل مصف وزع اموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية".

ولفت إلى ان العقاب يشمل كذلك "كل من جمع اموالا او تبرعات او اقام حفلات من اي نوع لحساب هيئة على خلاف احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له، وكل من حرر او امسك محررا او سجلا ما يلزم القانون او القرارات التنفيذية له بتقديمه او امساكه، ويشمل بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك او تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون او القرارات بإثباته او امتنع عن تقديمه للجهة المختصة".

قرارات خاصة

واستدرك المقترح: "يصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة نموذج النظام الاساسي للاندية الرياضية المنصوص عليه في المادة الخامسة، وكذلك القرارات الخاصة بإجراءات التأسيس والتسجيل والشهر المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به".

وأضاف: "على مجالس ادارات الاندية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع القانون ومع النموذج المشار اليها في الفقرة السابقة، وان تتقدم بطلب التسجيل والشهر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور نموذج النظام الاساسي، فإذا لم تتقدم الهيئة بطلب التسجيل والشهر خلال الميعاد المذكور اعتبرت مجالس الاندية منحلة بقوة القانون".

وذكر: "على جميع الهيئات الرياضية، التي يعاد شهر نظمها الاساسية تطبيقا لاحكام المادتين 35 و35 مكررا ان تعيد تشكيل مجالس اداراتها وفقا للنظام المعدل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعادة الشهر، ويجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة اضافية لا تزيد على شهر واحد اذا ابدت اعذارا مقبولة، على ان توضح اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية نظمها الاساسية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها".

نظام أساسي

ومنح الاقتراح هيئة الشباب والرياضة صلاحية إبطال اجتماع اي من مجلس الادارة او الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة لاحكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي، خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع اليها.

كما يكون لها خلال هذه المدة ان تقرر بطلان اي قرار يصدر من مجلس الادارة او الجمعية العمومية شابه اي وجه من وجوه البطلان دون ابطال الاجتماع، وفي هذه الحالة تكون القرارات الاخرى التي صدرت صحيحة ونافذة.

واجاز الاقتراح بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية حل كل من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات، وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة في النظام الاساسي في حالة مخالفة الميثاق الاولمبي، واحكام هذا القانون، والنظام الاساسي، واذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.

أهداف متشابهة

وذكر الاقتراح: "يجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة دمج اي ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الاهداف، اذا تبين انه اصبح غير قادر على تحقيق اهدافه".

وطلب ان تخضع اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية لاشراف ومتابعة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن كل الاعانات واوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الاغراض المخصصة لها، ويتولى المتابعة موظفون مختصون تعينهم لهذا الغرض الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وطالب اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه، وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، فاذا لم تتقدم اللجنة الاولمبية او اي من الاتحادات الرياضية بطلبها وتستوفي الاوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف انشطتها الرياضية مدة ثلاثة اشهر فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون.

back to top