تفصل المحكمة الدستورية اليوم في المادة الثالثة من قانون التعاون الجديد، والتي تحدد ضوابط واشتراطات الترشح، والانتخاب لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية.

Ad

تنتظر وزارة الشؤون والجمعيات التعاونية اليوم فصل المحكمة الدستورية في المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر حول تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التي تحدد ضوابط واشتراطات الترشح لعضوية مجالس إدارات التعاونيات.

وفي هذا الصدد، جدد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية د. زكي السليمي تأكيده أن الوزارة مطمئنة لصدور حكم «الدستورية» متماشياً مع رؤيتها، ومؤكداً لصحة إجراءاتها وعدم مخالفة مواد القانون للدستور، مشدداً على أن القانون بعيد تماما عن أي شبهة عدم دستورية، و»كلي ثقة بأن حكم الدستورية سيصدر اليوم برفض الدفوع بعدم دستورية القانون».

وأوضح السليمي في تصريح لـ»الجريدة» أنه «في حال صدر الحكم ببطلان المادة الثالثة سيتم إلغاؤها مع الإبقاء على القانون، والعمل به لحين إيجاد آلية جديدة للترشح لعضوية مجالس إدارات التعاونيات، وفقاً للمادة 11 من القانون، لاسيما أن أحكام الدستورية نهائية ونافذة، لا يجوز الطعن عليها».

باب المرافعة

وأضاف: «انه ما لم ير القاضي فتح باب المرافعة، فإن جلسة «الدستورية» اليوم مخصصة فقط لسماع النطق بالحكم لا للمرافعة أو لتقديم المذكرات القانونية، لاسيما أن المحكمة عقدت 28 أبريل الماضي أولى جلسات النظر في القضية، وتم خلالها تقديم المذكرات القانونية من جانب الخصوم ممثلين في الجمعيات التعاونية التي تقدمت بطعون لوقف إجراء انتخابات مجالس ادارتها، بدعوى عدم دستورية المادة الثالثة من القانون، ومن الدفوع ممثلين في ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، بصفتها محامي الدولة، والشؤون القانونية في الوزارة».

انتخابات «التعاونيات»

وعن القضايا المرفوعة من قبل بعض التعاونيات أمام المحكمة الإدارية، التي بدورها قضت بوقف تنفيذ قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، بالدعوة إلى انتخاب مجلس الإدارة، وما ترتب عليها من آثار إلى حين الفصل في دستورية المادة الثالثة من القانون، قال السليمي: «إن هذه القضايا أُحيلت من المحكمة الإدارية الى الدستورية، وفي حال صدر الحكم بدستورية المادة ستعود هذه القضايا إلى «الإدارية» مجدداً، ومن ثم يتم الحكم برفض هذه الدعاوى، واجراء الانتخابات وفقاً للقانون الجديد، استناداً إلى حكم «الدستورية».

يذكر أن المادة الثالثة من القانون قضت بأن «يتم انتخاب مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وفقاً للمادة (11) من القانون، وذلك عند انعقاد أول جمعية عمومية لكل جمعية على حدة اعتباراً من ذلك التاريخ»، وقضت المادة (11) بأن «يتكون مجلس ادارة الجمعية من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، شريطة أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل علمي دبلوم بعد الثانوية على الأقل، والا يقل عمره عن ثلاثين عاماً».