تعود الأسباب الداعية إلى عدم إحالة أي من الوزراء إلى محكمة الوزراء إلى أسباب عدة، أهمها عدم جدية البلاغات التي حققت فيها، أو لعدم الجريمة، وأخيرا عدم اكتمال أركان الجريمة التي تم التحقيق فيها والموجهة بحق الوزير.
وعلى الرغم من وضوح القرارات التي أصدرتها لجنة التحقيق في محكمة الوزراء في كل البلاغات التي حققت فيها، والتي تقارب الـ80 بلاغا منذ نشأتها، وتوليها مهمة التحقيق الموكلة لها وفق قانون إنشاء محكمة الوزراء، إلا أن هناك أسبابا قانونية تعوق عمل لجنة التحقيق تتعلق بنصوص القانون الذي تعمل من خلاله وتستوجب من المشرع سرعة العمل على تلافيها، حتى يمكن للقانون أن يحقق الغرض الذي من أجله صدر، تفعيلا لنصوص الدستور.بوابة البراءةالقانون بشكله الحالي أشبه ببوابة البراءة التي يتحلل منها الوزير المتهم من الوقائع التي تحمله المسؤولية، إما سياسية أو جنائية بسبب القصور الذي يعتريه، فهو يسمح للجنة التحقيق السير بالتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى الوزير المتهم رغم عدم إبلاغ مجلس الوزراء أو حتى الجهة المعتدى على المال العام فيها، وذلك بناء على بلاغ قاصر من الأدلة والمستندات يقدم لها من أي شخص كان ولربما بالاتفاق مع الوزير فتنتهي اللجنة ولأسباب فنية قانونية نتيجة قصور البلاغ وضعف دلائله وعدم إرفاق مستنداته اللازمة للتحقيق فيه إلى التقرير بعدم جديته أو لعدم الجريمة أو لعدم إكمال أي من أركانه، فيكون القرار هو بمثابة صك البراءة للوزير من الناحية الجنائية والسياسية بذات الوقت إن كان محور البلاغ متعلقا بمحور مساءلته سياسيا!قصور القانون في عدم اشتراطه تقديم البلاغ من الجهة المعتدى على المال العام فيها ساعد على إغلاق قضايا تتعلق بالمال العام، وذات أهمية قصوى على الشأن السياسي، وخصوصا في العلاقة بين السلطتين، وكان سببا في الهروب من المساءلة الجنائية بعد السياسية، خاصة بعد قراءة العديد من البلاغات التي قدمت والتي اعتمدت على قصاصات الصحف أو حتى تقارير لديون المحاسبة دون تقديم المستندات الدالة على وقوع المخالفات، والتي هي تحت يد الوزير المبلغ ضده والتي من الطبيعي والمنطقي ألا يقوم بتقديمها إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق.لم يكتب للجنة التحقيق في محكمة الوزراء أن حققت في الوقائع المقامة ضد الوزراء في بلاغات أحيلت لها من الجهات الحكومية المعتدى على المال العام فيها سوى من وزارة النفط، في بلاغ اختلاسات شركة ناقلات النفط والذي رأت اللجنة جديته ثم قررت حفظه لعدم اكتمال أدلة الجريمة، وكذلك بلاغ وزارة المالية في قضية حصول محافظ البنك المركزي السابق على قرض خاص.بينما باقي البلاغات التي قدمت كانت من قبل أفراد قدموا بلاغات للجنة التحقيق في محكمة الوزراء، إما لعدم تنفيذ الوزراء الأحكام القضائية النهائية وإما لوجود خصومة شخصية مع الوزراء، أو لأشخاص قدموا بلاغات ناقصة وبلا مستندات للجنة التحقيق دون أن يكونوا طرفا في الواقعة محل التحقيق.جملة عيوبوتثور جملة من العيوب التي تعتري القانون بعد افتقاده لشرط تقديم البلاغ من الجهة المعتدى على أموالها واشتراطه لوقف الوزير المبلغ ضده من عمله بصدور قرار من اللجنة بجدية البلاغ، وأخيرا عدم سماح القانون بالتظلم من البلاغ المقدم في الواقعة المنسوبة إلى الوزير.ففي الحالة الأولى التي يفتقدها القانون من شرط قبول البلاغ إلا من الجهة المعتدى على المال العام فقد ساعد ذلك على تقديم أي من الاشخاص مواطنا كان أو مقيما البلاغ إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء في أي من الوقائع التي يكون الوزير مسؤولا عنها سواء كان على رأس عمله أو ترك العمل بها مما ساهم على إغلاق العديد من الملفات الجنائية والسياسية المشكوك بذمة الوزير فيها فكانت تلك البلاغات القاصرة عونا لإغلاقها بسبب القصور الذي شابها عمدا أو لقلة الدعائم التي بيد المبلغ حول الواقعة المدعى بمخالفة الوزير فيها، ولو كان القانون قد ألزم الجهة المعتدى على المال العام فيها أن تتضامن بالبلاغ المقدم وأن تكون ملزمة بتقديم كل المستندات الداعمة له وإلا وقعت تحت العقاب الجزائي لكان الأمر أكثر واقعية في التحقيق بالبلاغات التي ترد للجنة للتحقيق فيها. طبيعة عمل اللجنةبينما الأمر الثاني والذي يخص طبيعة عمل اللجنة التي تتولى التحقيق في الجرائم المنسوبة للوزراء، فقد استلزم القانون أن يتم ندب ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف للتحقيق في الجرائم المنسوبة للوزراء وفق قانون حماية الأموال العامة، فيما يثبت الواقع العملي أن من عملوا من المستشارين لم يتولوا الفصل في القضايا الجزائية أمام المحاكم وإنما تولوا العمل في القضايا التجارية والأحوال وهما من القضاء الذي يركز دوما على المستندات وليس قناعة القاضي بقوة الأدلة أو ضعفها، وبالتالي فالأولى أن يشترط القانون أن يكون المستشارون الذين يتولون التحقيق في الجرائم المنسوبة للوزراء هم من قضاة المحكمة الكلية أو حتى الاستئناف على أن يكونوا متخصصين بالقضايا الجزائية لكون الجرائم التي يتم التحقيق فيها ذات طبيعة جنائية، علاوة على ان القوانين محل التطبيق في الوقائع المنسوبة للوزراء هي قوانين جزائية لا مدنية ولا تجارية ولا أحوال شخصية.والأمر الآخير الذي يعيب قانون إنشاء محكمة الوزراء هو أن المرحلة التي تعقب البلاغ وهي أهم مرحلة يكون الوزير المبلغ ضده على رأس عمله والتي تستلزم من لجنة التحقيق فحص البلاغ ومطالبته بتقديم رأيه بالبلاغ المقدم ومن الطبيعي ستكون المستندات المفصلية للبلاغ تحت يده ومن الطبيعي والمنطقي الا يقوم بتقديمها وبالتالي فإن اللجنة وإزاء قصور البلاغ وعدم تقديم المستندات الشافية التي تؤكد ربما جديته فإنها ستقوم بحفط البلاغ، كما أن المرحلة التي تعقب فحص البلاغ وإزاء قصوره رغم ترجيح حفظه إلا أن اللجنة قد لا تقرر جديته لأن التقرير به سيقرر وقف الوزير عن عمله ولهذا الوقف تكلفة ربما تكون سياسية على حياة الوزير، رغم إجازة القانون للجنة لطلب وقفه، إلا أن الواقع العملي لم يشهد حالة بتقرير جدية البلاغ إلا بحالة البلاغ المقدم من لجنة تحقيق الوزارء بقضية اختلاسات شركة ناقلات النفط ولم يتسن للجنة وقف الوزير لأنه كان بحالة ترك الوزارة. عدم السماح بالتظلماما الأمر الأخير الذي يعيب قانون إنشاء محكمة الوزراء فهو عدم السماح بالتظلم من قرارات لجنة التحقيق الصادرة بحفظ البلاغات لأية أسباب تصدر بها سواء كانت لعدم الجدية أو لعدم الجريمة أو لعدم اكتمال أركان الجريمة، وهو الأمر الذي ساعد على عدم وصول ملفات البلاغات أمام محكمة الوزراء للنظر في صحة القرارات التي أصدرتها لجنة التحقيق في محكمة الوزراء، والسبب يعود إلى أن قانون إنشاء محكمة الوزراء لم ينص على جواز التظلم من قرارات اللجنة، حتى من الجهة المعتدى على المال العام فيها، رغم نصه على إمكان قيام الوزير المبلغ ضده بالتظلم من القرارات الصادرة من اللجنة بالحفظ على أمواله أو أي من الإجراءات التحفظية أمام محكمة الوزراء وهو ما يوصم القانون بالتناقض وانه قد انحاز لمصلحة الوزير المبلغ يسمح له بالتظلم إن تضرر من اللجنة، ولا يسمح للجهة المعتدى على المال العام فيها بأن تتظلم من قرار الحفظ الصادر لصالح الوزير للتأكد من سلامة قرارات اللجنة بحفظ البلاغ بحقه، رغم أن الجريمة المنسوبة له قد تخص اختلاسه ملايين الدنانير بينما يسمح للجهة المعتدى على أموالها العامة بالتظلم على قرار الحفظ إن كان المتهم ليس بوزير!وباستمرار قانون إنشاء محكمة الوزراء الحالي وبنصوصه الحالية لن تقرر اللجنة إحالة أي من الوزراء إلى محكمة الوزراء لمحاكمته عن أن أي من الجرائم الواردة بالقانون وفق المعطيات الواردة رغم أن الدستور لم يمنح الوزير صلاحيات استثنائية للتحقيق معه أو محاكمته، وانما أشار إلى وجود جهة مختصة للتحقيق معه ليست ذات الجهة التي تحقق مع الأفراد فقط لتوفير ضمانات تعلو الضمانات التي منحها للمتهم العادي في التحقيق والمحاكمة.مطالبة أن تقوم الإدارة العامة للتنفيذ بتطبيق نظام فتح الملفات الآلية وان تقوم بتعيين مأمورين ومندوبين للاعلان، فالعدد الحالي لا يكفي.تساؤللماذا لا يقوم وزير العدل د. نايف العجمي بإنهاء مشكلة صرف مكافآت العمل المسائي للموظفين في المحاكم التي لم تصرف منذ عام ونصف العام؟أمنيةأن يسارع وزير العدل الى اتخاذ خطوات لتصحيح الوضع الاداري والمالي داخل الوزارة، فضلا عن تطوير الخدمات.استفهامتحديد الجلسات في الطعون المقدمة على الأحكام أمام محكمة التمييز يستغرق وقتا يصل الى قرابة السنة من دون تحديد الاسباب!غير معقولأن تتجاهل إدارة الخدمات بقصر العدل مطالب إصلاح بعض السلالم والأرضيات المؤدية إلى قاعات المحاكم رغم ما قد تسببه من أذى!ضوءالعاملون بقسم الجدول في المحكمة الكلية بقصر العدل يستحقون الاشادة والتقدير لما يقومون به من جهد كبير.
محليات
قانون محاكمة الوزراء بوابة عبور البراءة السياسية!
02-03-2014