«المرافق» تناقش «حماية البيئة» مع العمير الأحد
«التشريعية» حددت مفهوم النفايات النووية ومعدل النشاط الإشعاعي
تعقد لجنة المرافق العامة اجتماعها الثامن الاحد المقبل لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن اصدار قانون حماية البيئة المقدم من العضو احمد مطيع والاقتراح بقانون بشأن اصدار قانون حماية البيئة المقدم من الاعضاء د. علي العمير "الذي عين وزيرا"، ود. عبدالرحمن الجيران، ومحمد الجبري، ود. منصور الظفيري، وحمود الحمدان، بحضور كل من وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة.وكانت اللجنة التشريعية قد انجزت تقريرها الرابع والعشرين بشأن اصدار قانون حماية البيئة المقدم من النائب احمد مطيع وكذلك الاقتراح بقانون الثاني المقدم من 5 نواب وقررت دمج الاقتراحين بعد ان وافقت عليهما وادخلت عليه عدة تعديلات، واحالته الى لجنة المرافق العامة.
واكدت اللجنة التشريعية انه لا شبهة في عدم الدستورية بالنسبة للاقتراحين بل يتوافقان مع الدستور الذي ينص على ضرورة الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية وذلك في نص المادة (21) التي تقرر ان الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني. ورأت اللجنة ان الاقتراحين جاءا خاليين في المادة الاولى من اصطلاح معدل النشاط الاشعاعي او بيان تعريفه ورأت اللجنة ان تعريفه هو النسبة التي يجب الا تزيد على القدر الذي يضر بصحة الانسان او البيئة اي كمية الاشعاعات المؤينة التي اذا تعرض لها جسم ما بصفة مستمرة او متقطعة او لفترة زمنية غير محددة فلا تحدث عنها اضرار محسوسة.ورأت اللجنة ان المادة 23 مادة هامة تتناول النفايات النووية ورغم ذلك لم تحدد ماهيتها ولم تبين تعريفها وتبنت اللجنة التعريف التالي في مادة النفايات: هي المواد ذات النشاط الاشعاعي التي يصدر عنها اشعاعات مؤينة مثل اليورانيوم والسيزيوم وتنتج من عمليات توليد الكهرباء من المحطات النووية وبعض الاستخدامات الصناعية والطبية ومراحل دورة الوقود النووي، وتنقسم النفايات النووية الى ثلاثة مستويات: المستوى الاول - ذات الطاقة الاشعاعية العالية، والمستوى الثاني - ذات الطاقة الاشعاعية المتوسطة، والمستوى الثالث - النفايات منخفضة المستوى الاشعاعي.كما استعرضت اللجنة العقوبات المنصوص عليها في الاقتراحين فيما يتعلق بالغرامة ورأت اللجنة انه يجب تحديدها وفقا لنظام الغرامة النسبية التي يتم تحديدها وفقا لنسبة الضرر وليس الغرامة الحدية وذلك نظرا لتصاعد الاضرار البيئية.