في خطوة تؤكد تمسك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمشروع قانون دور الحضانات الخاصة، الذي أقره مجلس الأمة في مداولته الثانية الأسبوع الفائت، أرسلت وزيرة الشؤون هند الصبيح كتابا إلى الرئيس مرزوق الغانم، شددت خلاله على تمسك الوزارة ببعض التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون.

Ad

وعلمت "الجريدة" من مصادر في "الشؤون" أن الصبيح تخشى أن تمتد يد التعديل أو التغيير إلى بعض مواد مشروع القانون، لاسيما عقب اللغط الذي شهدته المداولة الثانية لإقراره، حيث تبين للأعضاء أن الصياغة مختلفة عما تم التصويت عليه في المداولة الأولى، بشأن ضوابط انشاء الحضانات في مناطق السكن الخاص، ما حمل الغانم على عدم احالة القانون الى الحكومة، مع تكليف مكتب المجلس التحقيق في التغيير الذي طرأ عليه.

التعديلات

وجاء في مقدمة كتاب الصبيح الى الغانم، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنه "عطفا على كتابنا المرسل بتاريخ 14 الجاري، والمتضمن تعديلاتنا المقترحة على مشروع قانون دور الحضانات الخاصة، وكذلك على اجتماع ممثلينا مع أعضاء اللجنة التشريعية بمجلسكم الموقر بتاريخ 22 الجاري، للاتفاق حول صياغة بعض نصوص مشروع القانون، فإننا متمسكون بالتعديلات التالية:

أولاً: إضافة القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 26 لسنة 1962، الصادر بشأن تنظيم السجون والقوانين المعدلة له إلى ديباجة القانون.

ثانياً: أن يجري تعريف دار الحضانة الخاصة والوارد بالمادة الأولى من مشروع القانون على النحو التالي: (يقصد بدار الحضانة الخاصة كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقا لاحكام القانون لمدة محددة أو غير محددة بقصد استقبال الاطفال دون سن مرحلة رياض الاطفال تحقيقا لأغراض رعاية الاطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية، وتهيئة الاطفال بدنيا ونفسيا وتعليميا وثقافيا ودينيا واخلاقيا على نحو يتفق ومقومات وأهداف المجتمع، وتقوية وتنمية الروابط الاجتماعية في دار الحضانة وأسر الاطفال، على أن يتوافر لهذه الدور الامكانات والوسائل والاساليب التي تلبي حاجة الاطفال لتحقيق أهدافها، وغير ذلك من وسائل الترفية، ومزاولة الانشطة الفنية والانشطة المناسبة لاعمارهم".

المادة الثانية

وفي ما يخص المادة الثانية من مشروع القانون، شددت الصبيح على أن تبقى على النحو التالي: "لا يجوز انشاء دار حضانة خاصة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط واجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم طالب الترخيص بسدادها، وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الاداري بها والاشراف والرقابة عليها".

وبشأن المادة الثالثة الخاصة بترخيص دور الحضانات، طالبت الصبيح بأن تكون كالآتي: "يجوز في جميع الاحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانات، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح الترخيص في هذه الحالات، وعلى دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون تصحيح اوضاعها المخالفة بحكم هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بهذا القانون وإلا يعد ترخيصها ملغى ويتم اغلاقها".

حضانات السجون

وطالبت الصبيح بإضافة مادة الى مشروع القانون تنظم فتح حضانات للأطفال داخل السجون، على أن يكون نصها كالتالي: "مع مراعاة نص المادة 36 من القانون رقم 26 لسنة 1962، الصادر بشأن تنظيم السجون، ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة تتوافر فيها المواصفات والشروط المقررة وفقا لأحكام هذا القانون، ويصدر وزير الداخلية قراراً بتنظيم كيفية رعاية الأم السجينة لطفلها الملتحق بالدار، ولا يجوز حرمانها من رعاية الطفل كجزاء لارتكابها مخالفة داخل السجن".