أكدت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية أن امتناع وزارة الخارجية عن تعيين المتقدمين كدبلوماسيين في وزارة الخارجية من المتزوجين من جنسيات أجنبية لا يمثل أي شبهة بعدم الدستورية أو إخلالا بحق المساواة الذي نص عليه الدستور، وذلك نظرا إلى الطبيعة الخاصة للعمل الدبلوماسي والقنصلي وارتباطه الوثيق بعلاقات الدولة الخارجية حفاظا على مصالحها.
شبهةوأضافت اللجنة التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم انه ليس في حمل زوجة من يعين في إحدى وظائف أي من السلكين لجنسية عربية ما يستثير شبهة عدم الدستورية أو يمثل تمييزا لها عن غيرها باعتبار أن دولة الكويت وشعبها جزء من الأمة العربية لا ينفك عنها وأن هذا المفاد ما فتئ الدستور على تأكيده في المادة 1 منه، وهو ما يعني ان المحكمة أكدت سلامة تعيين المتقدمين للوظيفة طالما أن زوجاتهم يحملون الجنسيات العربية فقط بما يسمح للوزارة رفض تعيين اي متقدم متزوج من امرأة لا تحمل جنسية عربية. المساواةوقالت اللجنة إن محكمة الموضوع الادارية التي رفضت جدية الدفع بعدم دستورية المادة المطعون عليها أقامت قضاءها على سند حاصله أن المساواة في مجال الوظيفة العامة تعني أن يتساوى الجميع في ما يتعلق بشروط التعيين فيها وشغلها وذلك وفقا لمقاييس موحدة لدى توافرها.قاعدة عامةوأوضحت في حكمها أن المشرع بموجب الفقرة 6 من المادة 16 من القانون رقم 21 لسنة 1961 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي قد سنّ قاعدة عامة مجردة لا تقيم في مجال سريانها تمييزا بين المخاطبين بها مشترطا في من يعين في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي ألا يكون متزوجا بغير عربية وذلك بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للعمل الدبلوماسي والقنصلي وارتباطه الوثيق بعلاقات الدولة الخارجية.دبلوماسيوترجع وقائع القضية التي أقامها مواطن ضد وكيل وزارة الخارجية بصفته طعنا على قرار وزارة الخارجية بتعيين المتقدمين لشغل وظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية مع ما يترتب عليه من آثار أهمها تعيينه، وذلك بعدما رفضت الخارجية تعيينه رغم تجاوزه الشروط المقررة بنجاح، وتظلم من قرار الوزارة برفض تعيينه وقيامها بتعيين من هو أقل منه على حسب ما ورد منه بصحيفة الطعن.الجنسيةوبتداول الجلسات أمام المحكمة الادارية أفصحت جهة الادارة عن أسباب رفض تعيين المواطن في وزارة الخارجية، وذلك لكونه متزوجا بغير عربية وتحمل الجنسية الإيرانية، واستندت الوزارة إلى أن قانون التعيين يحظر قبول المواطن لهذه الوظيفة لكونه مخالفا لأحد الشروط المقررة في القانون وهو ألا يكون المتقدم متزوجا من غير عربية، فطعن المواطن على المادة بعدم دستوريتها وطلب من المحكمة الادارية وقف نظر الدعوى مؤقتا وإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية النص، استنادا إلى إخلال النص المطعون عليه لمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليهما الدستور وكفلهما، إلا أن المحكمة الادارية رفضت الدعوى المقامة منه وقررت الحكم بعدم جدية الدفع المقام بعدم الدستورية فلجأ المواطن إلى لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية طالبا منها الحكم بقبول جدية الدفع بعدم الدستورية وإحالة الطعن بعد قبوله إلى المحكمة الدستورية لنظره، لكن لجنة فحص الطعون انتهت إلى رفض الدفع بعدم الدستورية وقررت عدم جديته استنادا إلى عدم وجود شبهة بعدم الدستورية وبسلامته.شروط قبول جدية دفع «الدستورية»أكدت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية أن المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أمرين لازمين أولهما أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في موضوع، وثانيهما أن تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لأحكام الدستور.وأضافت اللجنة أن المقرر أيضا أن تقدير جدية الدفع منوط في الاساس بمحكمة الموضوع بغير معقب متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهت إليها.وقالت متى كان ما خلص اليه الحكم المطعون عليه سائغا ومتضمنا الرد الكافي على ما ساقه الطاعن في أسباب دفعه وكافيا لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن فإن النعي عليه يكون على غير أساس وهو الامر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.
محليات
«فحص الطعون»: رفض «الخارجية» تعيين مواطن لأن زوجته «إيرانية» صحيح ولا يخالف الدستور
03-11-2013