«فحص الطعون»: تمييز أعضاء تدريس «الجامعة» و«التطبيقي» عن نظرائهم لا يعد مخالفاً للدستور

نشر في 26-10-2013 | 00:04
آخر تحديث 26-10-2013 | 00:04
No Image Caption
المحكمة: المشرع رأى عودة الأساتذة إلى التدريس تحقيقاً للمصلحة العامة وتدعيماً للخدمة التعليمية
في قرار بارز للجنة فحص الطعون الدستورية، أكدت أن حرمان أعضاء هيئة التدريس في الكليات العسكرية من الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب لا يعتبر إخلالاً بالعدالة والمساواة مقارنة بأعضاء التدريس في «الجامعة» و«التطبيقي».

أكدت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية ان المشرع الكويتي خص أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي عن نظرائهم في كلية سعد العبدالله للعلوم الامنية وكلية علي الصباح بمزايا، وهذا أمر لا يمثل أي إخلال لحق المساواة الذي نص عليه الدستور، وذلك لاختلاف المهام الموكلة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وطبيعة عملهم عن غيرهم في الكليات الأخرى.

وقالت اللجنة التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم أن التمايز بالقانون منح أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وأعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مميزات أهمها الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب، وحرمان العاملين من أعضاء هيئة التدريس في كليتي سعد العبدالله وعلي الصباح العسكريتين لا يعد اخلالا بمبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص.

وظائف عامة

وأضافت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في ردها على الطعن المقام من د. سلطان حمود الشمري ود. نادر فلاح العازمي في الدعوى التي أقاماها ضد د. محمد عبدالغفار الشريف بسبب قرار إعادة تعيينه أستاذا في كلية الشريعة في جامعة الكويت لسبق شغله وظيفة سابقة في حين رفض طلب تعيينهما رغم حصولهما على المؤهلات الكاملة، بان الطاعنين يطلبان الحكم بعدم دستورية نص المادة الاولى من قانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى العمل على سند من عدم وجود تماثل في المراكز القانونية بين الطاعنين وبين المطعون ضده محمد الشريف على الرغم من أن نص هذه المادة به شبهة عدم الدستورية.

 وذلك لأن المشرع خص أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي الذين انتهت خدمتهم بمناسبة التعيين في وظيفة عامة أو الترشيح أو الانتخاب بمجلس الامة أو المجلس البلدي أو التعيين فيه بأن جعل عودتهم الى وظائفهم الأصلية بالجامعة أو الهيئة المذكورة رهنا بإرادتهم دون أدنى تقدير لجهة الإدارة ودون التقيد بمرور مدة معينة مع أحقيتهم في الجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي وذلك دون أقرانهم من أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية وكلية علي الصباح العسكرية رغم أنهم يحملون ذات المسمى الوظيفي لأقرانهم في الجامعة أو «التطبيقي» ويقومون بذات المهام الموكلة اليهم ويتقاضون ذات المزايا المالية وكذلك لأقرانهم من الموظفين المخاطبين بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية رغم تماثل المراكز القانونية لخضوع أعضاء هيئات التدريس للقانون بما ينطوي ذلك على تمييز غير مبرر وإخلال بمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالمادتين 7 و8 من الدستور.

التمييز المهني

وقالت لجنة فحص الطعون في حيثيات حكمها البارز أن الثابت من الحكم المطعون عليه أقام قضاءه بعدم جدية الدفع المبدى بعدم الدستورية على سند حاصله أن التمييز المنهي عنه هو الذي يكون تحكميا وأنه يجوز للمشرع أن يتخذ ما يراه ملائما لتنظيم موضوع محدد وأن يغاير من خلال هذا التنظيم وفقا لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها، بحيث لا تنفصل نصوص التشريع عن أهدافها وأن ترتبط بالاغراض المشروعة التي يتوخاها.

 وإذ كان البين من نص المادة الاولى من القانون رقم 47 لسنة  2005 على نحو ما ورد بالمذكرة الايضاحية أن المشرع تقديرا منه للتعليم، ورغبة في الاستفادة من خبرات عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذي ترك الخدمة ليس زهدا في العمل الاكاديمي، ولكن لتعيينه في وظيفة عامة أو استقال بمناسبة ترشحه لعضوية مجلس الامة أو المجلس البلدي أو انتخابه عضوا بأيهما أو تعيينه بالمجلس البلدي، ارتأي أن تكون عودته الى عمله الاصلي بالجامعة أو الهيئة بعد انتهاء خدمته بناء على طلبه تحقيقا لما تقتضيه المصلحة  العامة من تدعيم الخدمة التعليمية التي مازالت تعاني نقصا في العديد من التخصصات والاستفادة بخبراته العلمية والعملية وهو أمر يملكه المشرع بالتنظيم كما أن المركز القانوني لاعضاء هيئة التدريس الذين تناول النص المطعون فيه أحكام عودتهم للعمل بعد انتهاء خدمتهم في الحالات المحددة بالنص يختلف عن المركز القانوني لاعضاء هيئة التدريس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية وكلية علي الصباح العسكرية لاختلاف المهام الموكولة لكل منهما وطبيعة هذه المهام، ويختلف كذلك عن المركز القانوني لسائر الموظفين المدنيين الخاضعيين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979.

المعاش التقاعدي

وأوضحت لجنة فحص الطعون ان النص على حق عضو هيئة التدريس حال العودة في الجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي انما يقوم على أساس أن الحق في المعاش لمن قام به سبب استحقاقه لا يعتبر منافيا للحق في الأجر وليس ثمة ما يحول دون الجمع بينهما، لافتة إلى أنه لا توجد أي شبهة بمخالفة الدستور للمادة المطعون ضدها وعدم صحة الادعاء بإخلالها بمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص ومن ثم تنتهي المحكمة إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم الدستورية على المادة المطعون عليها.

وتعود وقائع القضية التي أقامها كل من د. سلطان حمود الشمري ونادر فلاح العازمي ضد د. محمد عبدالغفار الشريف ومدير جامعة الكويت بطلب إلغاء قرار مدير جامعة الكويت بإعادة تعيين د. محمد عبدالغفار الشريف عضوا في كلية الشريعة بجامعة الكويت وبأحقيته بالتعيين في الجامعة، حيث قامت الجامعة بتعيين محمد عبدالغفار الشريف استاذا بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية اعتبارا من 4-1-2010 بموجب القانون رقم 47 لسنة 2005 الذي منح أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحق في إعادة التعيين دون طلب موافقة جهة الادارة أو توافر شرط عدم مضي أكثر من خمس سنوات على ترك الوظيفة، فضلا عن أن قرار إعادة التعيين قد صدر مخالفا للقانون لافتقاد د. محمد الشريف أهم شرطين لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس وهما أن يكون المعدل الجامعي جيد جدا وأن يكون تخصصه وثيق الصلة بالتخصص الجامعي.

back to top