«الداخلية والدفاع» تنجز تقريرها عن اقتراحات «الجيش»

نشر في 27-04-2014 | 00:04
آخر تحديث 27-04-2014 | 00:04
No Image Caption
خلصت لجنة شؤون الداخلية والدفاع إلى أن فكرة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش صائبة، حيث تهدف إلى النهوض بالمستوى التعليمي لضباط الجيش، وحثهم على الحصول على المؤهلات الجامعية.
أنجزت لجنة شؤون الداخلية والدفاع التقرير الرابع والستين عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش المقدم من العضو عبدالله الطريجي والاقتراح الثاني المشابه المقدم من العضوين عسكر العنزي وسلطان الشمري.

وجاء في تقرير اللجنة الذي ادرج على جدول أعمال جلسة بعد الغد ما يلي: وتبينت اللجنة من الاطلاع على الاقتراحين والمذكرة الايضاحية لكل منهما وحدة الموضوع الذي ينطوي على قبول ضابط الاختصاص الذي يحصل على مؤهل جامعي او شهادة عليا معادلة بعد استيفائه للشروط الواردة في الاقتراحين، وذلك فضلا عن ان الهدف من الاقتراحين واحد وهو النهوض بمستوى ضباط الجيش التعليمي وحثهم على الحصول على المؤهلات الجامعية، ومن أجل ذلك رأت اللجنة ضم الاقتراحين الى بعضهما وتقديم تقرير عنهما إلى المجلس الموقر.

وأضافت اللجنة في تقريرها: "كما رأت اللجنة ألا يكون قبول ضابط الاختصاص ـ بعد استيفائه للشروط المقررة ـ جوازيا، وفقا لما جاء بالنص الاصلي للمادة 35 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، بل يتعين ان يكون قبوله الزاميا في هذه الحالة، وذلك لتشجيعه ومكافأته على المؤهل الذي حصل عليه وقد تمسك ممثلو وزارة الدفاع الحاضرون، بأن يكون قبول ضابط الاختصاص جوازيا طبقا للنص الاصلي على سند اعطاء الوزارة فرصة اختيار التخصصات التي تحتاج اليها، وقد خلصت اللجنة الى ان فكرة الاقتراحين محل البحث صائبة وسوف تعمل على رفع المستوى التعليمي لضباط الجيش بالاضافة إلى ان الاقتراحين لا يحمل أيهما شبهة عدم الدستورية ولا يتعارض مع القوانين القائمة في البلاد. وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع اراء اعضائها الى الموافقة على أن يستبدل بالمادتين 35، 37 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش.

ونصت التعديلات كما انتهت اليها اللجنة على ما يلي: "يقبل ضابطا اختصاصيا الحاصل على مؤهل جامعي او شهادة عليا معادلة، بعد نجاحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة، ويقبل كضابط اختصاص كل عسكري من رتبة ضباط الصف امضى في شرف الخدمة العسكرية مدة فعلية لا تقل عن خمس سنوات وحاصل على مؤهل جامعي او شهادة عليا معادلة، ويكون قبول الضباط الاختصاصيين فيما عدا الاطباء البشريين في ادنى مربوط رتبة ملازم اول على ان يمنحوا علاوة من علاوات الرتبة عن كل سنة امضوها بعد حصولهم على المؤهل العلمي في عمل يفيدون منه خبرة في اختصاصهم بحيث لا يتجاوزون بها مربوط الرتبة التي قبلوا فيها، وتحتسب كل علاوة كسنة في الاقدمية في الرتبة".

ويتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريب عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الاركان العامة على الا تزيد مدتها عن سنة تدريبية، ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات مدة سنة تحت التجربة ويجوز تسريحه خلالها اذا ثبت انه غير صالح للقيام باعباء وظيفته، وفيما عدا ذلك يتم تثبيت الضابط في الرتبة التي قبل فيها وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة".

back to top