بهدف تصحيح المسار الخاطئ في صرف البدلات لموظفي الوزارة، واستنادا إلى ملاحظات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، أصدر وكيل وزارة المواصلات قراراً بشأن وضع الأسس والضوابط لمنح بدلات الموقع والنوبة والمكافأة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية.

Ad

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وكيل وزارة المواصلات أصدر قراراً بشأن الأسس والضوابط الخاصة لمنح بدل النوبة وبدل الموقع والمكافأة التشجيعية للموظفين العاملين على الشاشات والعلاوة التشجيعية للموظفين العاملين في المناطق النائية، مشيرة إلى أن القرار يأتي استنادا لملاحظات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، وضرورة تصحيح المسار الحالي الخاطئ.

وأوضحت المصادر، أن الضوابط الجديدة لبدل النوبة، فإن الموظفين الذين يحق لهم العمل بنظام النوبة بإدارة الأمن والسلامة يجب حصولهم على دورة تأسيسية لأفراد الشرطة، ودورة أمن وسلامة سابقة في نفس المجال، وكذلك اجتياز الموظف حديث التعيين أو النقل بإدارة الأمن والسلامة التجربة المقررة سنة ميلادية، على أن يتم صرف البدل بناء على خطاب رسمي معتمد من المسؤول المباشر للموظف مرفق معه قرار التعيين وخطاب مباشرة العمل.

وأشارت إلى أنه يجب تزويد إدارة الشؤون القانونية بكشوف شهرية عن موظفي الأمن والسلامة توضح الحضور والانصراف، معتمدة من قبل المسؤولين المباشرين ونسخة من كل إجازة (دورية، مرضية، أو طارئة)، يحصل عليها الموظف.

تطبيق الجزاءات

وعن الحالات التي يتم وقف بدل النوبة فيها ويتم تحويل الموظف للعمل بنظام الدوام الرسمي، قالت المصادر انه يتم تطبيق هذه الجزاءات إذا عوقب الموظف بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالمادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أن يتم الاستمرار بوقف البدل إلى أن يتم محو العقوبة التأديبية وفق انقضاء الفترات المحددة بنص المادة (70) من نظام الخدمة المدنية.

وبينت أن الحالة الأخرى التي يتم خلالها وقف البدل، هي في حال أوقف الموظف عن العمل كإجراء احتياطي تلجأ إليه الإدارة أو يتم بقوة القانون وفق حالات الوقف عن العمل (الوقف عن العمل بقوة القانون، الوقف الاحتياطي، والوقف عن العمل كعقوبة تأديبية)، لافتة إلى أن الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل بنظام النوبة غير العاملين في إدارة الأمن والسلامة، فيطبق بشأنهم الضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12/2012).

وتابعت، أما في ما يتعلق ببدل الموقع، فيجب أن تتطلب طبيعة عمل الموظف الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية، على أن يوافي وكلاء الوزارة المساعدون إدارة الشؤون الإدارية بمراكز العمل التابعة لهم التي يتطلب العمل بها والانتقال إلى مواقع العمل الميدانية، إضافة إلى موافاة الشؤون الإدارية بكشوف شهرية للموظفين المستحقين لبدل الموقع موضح خلاله اسم الوظف والرقم المدني والمسمى الوظيفي وعدد أيام العمل الميدانية في الشهر مع محاضر الأعطال أو محاضر العمل لبدل الموقع.

وعن المكافأة التشجيعية للموظفين العاملين على الشاشات، كشفت المصادر أن الضوابط الجديدة تتمثل في أن يعمل الموظف على الشاشات المتصلة بالأنظمة الآلية طوال ساعات الدوام الرسمي لتوفير البيانات التي تتطلبها طبيعة عمله، وأن يكون الموظف لديه جهاز حاسب آلي مسجل باسمه وموافاة الشؤون الإدارية بصورة من عهدة الجهاز، وأن يكون الطلب المقدم من القطاع، موضحا به الاسم والرقم المدني والمسمى الوظيفي ونوع النظام الذي يعمل عليه الموظف طوال ساعات العمل.

علاوة «النائية»

وأشارت المصادر إلى ان العلاوة التشجيعية للموظفين العاملين في المناطق النائية، يشترط لصرفها ان يكون مقر عمل الموظف ضمن المناطق الموضحة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18/2018 حتى تصرف له كاملة حسب الدرجة التي يشغلها والمنطقة التي يعمل بها، مبينة أنه إذا دعت الضرورة إلى تكليف موظفين يكون مركز عملهم في خارج نطاق المناطق النائية يجب أن يكون التكليف في أضيق الحدود ولا يجوز التوسع فيه لأنه استثناء، وفي حال التكليف يشترط ان يكون لفترة زمنية محددة لأيام محددة أيضا خلال فترة التكليف.